مرسوم رقم 84-151 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الاشتراكية المسماة «الصيدلية المركزية الجزائرية». 953
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه -77 6 المؤرخ في 23 يناير سنة 1977 المذكور | أعلاه، على النحو التالي :
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية».
المادة 2
فتح المادةيحل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، محل وزير الصحة العمومية فى جميع الاحكام الواردة فى المرسوم رقم 77 6 المؤرخ في 23 يناير سنة 1977 المذكور أعلاه، المعدل بالمرسوم رقم 82 161 المؤرخ في - 24 ابريل سنة 1982.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1404 الموافق 15 يونيو سنة .1984 الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 77-6
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-75
مرسوم رقم 85-75 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يعدل ويتمم المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقاري للولاية (استدراك). 751
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.