قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 د.ج 50 دوج النسخه الاصليه وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف :15-66018 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0,60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - من العدد للسنين السابقة : 100 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . قوانين وأوامر أمر رقم 77 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 فهرس للمزروعات الصناعية المخصصة لصناعة التحويل الموسم 1975 • 1976 • 172 الموافق 23 وزارة العدل يناير سنة 1977 يتعلق بوثائق السفر للمواطنين مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة الجزائريين مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية 170 1977 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 178 وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 77-6 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1396 23 يناير سنة 1977 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي
- الموافق 11 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تحديد الاداءات الممكن للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الصيدلية المركزية أن تكون موضوع عقود مبرمجة . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 172 الجزائرية . 178 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 77-2 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق مرسوم رقم 77 8 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الشراء عند الانتاج | 23 يناير سنة 1977 يتعلق بمراكز التكوين المهني المنقولة
170 الجريدة الرسمية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب المرسوم رقم 76-60 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 180 وزارة المالية مرسوم رقم 77-34 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد معدلات التعويض الكيلومترى . 181 وزارة الشبيبة والرياضة للجمهورية الجر قرية الأحد 10 صفر عام 1397 ه كتابة الدولة للتخطيط
- مرسوم رقم 77-33 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تسخير الموظفين لتنفيذ الاحصاء العام لسكان والمساكن … 183 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1396 الموافق 17 مارس سنة 1976 صادر عن والى بشار يتضمن تخصيص قطعة أرض مرسوم رقم 77-31 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق | واقعة بدبدابة لوزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الوظائف | قصد تهيئة حقل لهوائيات المواصلات الخاصة بالامن النوعية فى المركز الوطني للطب الرياضي . 182 مرسوم رقم 77-32 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن وضع التلاميذ الذين لهم صفة الموظفين بوزارة الشبيبة والرياضة بحكم القانون في وضعية الالتحاق بمؤسسات تكوين اطارات الشبيبة والرياضة. 182 الوطني . 184 قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض واقعة بسبدو لوزارة الداخلية قصد بناء عمارة تأوى رجال الامن لهذه البلدة .. 184 قوانين وأوامر امر رقم 77-1 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتعلق بوثائق السفر للمواطنين الجزائريين باسم الشعب ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الثورة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان 57 و 198 منه وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-26 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن احداث جواز السفر الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتضمن احداث بطاقة التعريف الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية وبمقتضى الامر رقم 86 70-86 70 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 202 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتسليم جوازات السفر ووثائق المرور الدبلوماسية وجوازات سفر المصلحة ، وبمقتضى قانون العقوبات ولاسيما المادة 222 وما يليه منه، يأمر بمايلي : المادة الاولى : مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية المبرمة بين الجزائر والبلدان الاخرى يجب على كل مواطن جزائرى يسافر الى بلدان أجنبية أن يكون حاملا احدى وثائق السفر التالية : I جواز سفر عاد ، 2 جواز سفر دبلوماسي ، 3 - جواز سفر المصلحة ، 4 - جواز سفر خاص للحج الى الاراضي المقدسة الاسلامية 5 - تذكرة مرور دبلوماسية ، 6 وثيقة طيار دولية بالنسبة لطيارى الطائرات التابعة للخدمة الدولية في الخطوط الجوية الجزائرية ، 7 - دفتر بحار . ويمكن ادراج القصر الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة في جواز سفر أبويهم أو من يتولى الوصاية عليهم المادة 2 : تتضمن وثيقة السفر الدمغة الجافة لخاتم الدولة. وهي تثبت هوية وجنسية صاحبها . المادة 3 : تعد وثيقة السفر بالاسم العائلي للمعنى بالامر وبالنسبة للنساء المتزوجات ، يدرج اسم زوجهن بعد اسمهن الخاص ..
الأحمد 10 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 171 المادة 4 : ان مدة صلاحية جواز السفر، باستثناء جواز السفر الخاص للحج الى الاراضي المقدسة الاسلامية هي خمسة أعوام ابتداء من يوم اعدادها ويمكن تمديدها لفترة جديدة مماثلة 17 المادة 5 : يمكن اصدار جواز سفر جماعي لقصر دون الخامسة عشر من عمرهم والمسافرين جماعة بصحبة شخص واحد أو عدة أشخاص بالغين ومزودين بجوازات سفر فردية. ويجب أن يكون عدد القصر عشرة على الاقل وخمسين على الاكثر . ولا يسرى مفعول جواز السفر الجماعي الا لسفرة واحدة ، وتكون صلاحيته لمدة ثلاثة أشهر غير قابلة للتمديد المادة 6 : يخضع جواز السفر الفردي عند اعداده وكذلك عند تمديد مدة صلاحيته لرسم طابع قدره 50 دج … ويخضع جواز السفر الجماعي لرسم طابع قدره 100 دج عند اعداده . المادة 7 : لا يجوز لأحد أن يكون حاملا أكثر من وثيقة سفر واحدة من نفس النوع . المادة 8 : تعد وتسلم جوازات السفر الفردية والجماعية بعد التحقيق من قبل رؤساء الدائرة ، وفى البلدان الاجنبية من المصالح الدبلوماسية والقنصلية . المادة 9 : تعد وتسلم جوازات السفر الدبلوماسية والتابعة للمصلحة وتذكرات المرور الدبلوماسية ، من قبل وزارة الشؤون الخارجية . المادة 10 : تعد وتسلم دفاتر البحارة من قبل الوزارة المكلفة بالنقل المادة 11 : لا تسلم أى وثيقة سفر ولا يمنح أي تمديد لمدة صلاحيتها لاى شخص : محكوم عليه بجناية ،
- محكوم عليه منذ أقل من 5 أعوام عن جنحة، بعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر على الاقل ،
- أو من كان موضوع منع من مغادرة التراب الوطني أو أمر قضائي أو تحديد محل الاقامة . المادة 12 : يمكن أن يرفض تسليم وثيقة السفر للمدينين | نحو الخزينة … المادة 13 : لا يجوز تسليم جواز سفر للعسكريين الا بناء على رخصة صادرة عن وزير الدفاع الوطني . المادة 14 : يترتب على ضياع أو اتلاف أو فقدان وثيقة للسفر، التصريح الفورى عن ذلك لمحافظة الشروط بالجزائر والتابعة لمحل الاقامة أو المسكن وفي البلدان الاجنبية لاقرب مصلحة دبلوماسية أو قنصلية . المادة 15 : يتعين على حامل وثيقة السفر الذي يفقد الجنسية الجزائرية ، أن يبادر لاعاتها دون ابطاء الى السلطة الادارية التي سلمته أياها .. المادة 16 : كل شخص يزور أو يقلد أو يحرف وثيقة سفر أو يستعمل عمدا وثيقة سفر مزورة أو مقلدة أو محرفة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاثة أعوام وبغرامة من 1.500 دج الي 150000 دج المادة 17 : كل شخص يتخذ في وثيقة سفر، حالة مدنية غير حقيقية، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاثة أعوام و بغرامة من 500 دج الى 50000 دج وتطبق العقوبة نفسها على على كل شخص يستعمل وثيقة سفر مسلمة تحت حالة مدنية غير حالته المدنية أو يستعمل وثيقة سفر غير وثيقة سفر تخصه . المادة 18 : ان الموظف الذي يسلم أو يعمل على تسليم وثيقة سفر الى شخص، وهو على علم بأن هذا الشخص لا حق له فيها، يعاقب بالحبس من عام واحد الى خمسة أعوام وبغرامة من 10500 الى 150000 دج • المادة 19 : توضح بقرارات وزارية مميزات كل من وثائق السفر المذكورة في المادة الاولى أعلاه، ونوع الوثائق التأسيسية لملف الطلب وشروط التحقيق في الملفات المادة 20 : تحدد سنويا مميزات جواز السفر الخاص للحج الى الاراضي المقدسة الاسلامية وشروط اعدادها، بقرار من وزير الداخلية، بعد أخذ رأى لجنة الحج . المادة 21 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . ? المادة 22 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 . هواري بومدين
172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 10 صفر عام 1397 ه مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1396 الموافق 11 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تحديد الاداءات الممكن أن تكون موضوع عقود مبرمجة
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1386 الموافق II ديسمبر سنة 1976 تدخل أشغال انجاز حى الشؤون الاقتصادية لمدينة الجزائر، والحى الحكومي ، والحي الدبلوماسي في اطار الاداءات الممكن أن تكون موضوع عقود مبرمجة كما هو منصوص عليها في قانون الصفقات العمومية ولاسيما في المواد رقم II مكرر و II مكرر3 و II مكرر 4 و II مكرر 5 و II مكرر 6 . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 77-2 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الشراء عند الانتاج للمزروعات الصناعية المخصصة لصناعة التحويل الموسم 1975-1976
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 15 منه وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى الامر رقم 72 23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمين الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمعدل، والامر رقم 70 72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي العام للتعاون والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة ، وبمقتضى الامر رقم 74 89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الخضر والفواكه ،
- وبمقتضى الامر رقم 74 7 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن احداث معهد تنمية الزراعات الصناعية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 55 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 .
- وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولا سيما المادتين 38 و 39 منه ، يرسم ما يلى : الباب الاول الاعشاب الزيتية المادة الأولى : تحدد أسعار شراء الحبوب الزيتية عند الانتاج كما يلى :
- القرطم : 160 دج للقنطار الواحد حب الصوجة : 160 دج للقنطار الواحد عباد الشمس : 155 دج للقنطار الواحد السلجم : 130 دج للقنطار الواحد وتشمل هذه الاسعار البضاعة الواردة الى مخازن الهيات المشترية للحبوب والمسلمة بدون ترتيب أو في أكياس وذات رطوبة بنسبة قدرها 9 % ومشوبة بالخليط بنسبة قدرها 3 % وتحتوى على الكميات التالية من الزيت : القرطم : 40 % حب الصوجة : 18 %
الأحد 10 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 173 عباد الشمس : 40 % السلجم : 40 % . المادة 2 : بالنسبة للحبوب التى لا تتوفر فيها المميزات المقررة في المادة الاولى أعلاه، تطبق عليها أسعار الزياده او التحميض المحددة والقائمة على الأسس التالية : القرطم، عباد الشمس، السلجم : زيادة أو تخفيض 2% عن كل درجة زيت فوق أو تحت 40 % زيادة أو تخفيض 1% عن كل درجة خليط فوق أو تحت 3 % زيادة أو تخفيض 1% عن كل درجة رطوبة فوق أو تحت 9 .
- الصوجة : . زيادة أو تخفيض 2 % عن كل درجة زيت فوق أو تحت 18 % زيادة أو تخفيض 1 % عن كل درجة خليط فوق أو تحت 3 ٪ زيادة أو تخفيض 1 % عن كل درجة رطوبة فوق أو تحت 9 % • المادة 3 : يزاد 4 دج بالقنطار لفائدة الهيئة الخازنة على الاسعار المحددة في المادة 2 أعلاه • وتمثل هذه الزيادة هامش التدخل الخاص بالهيئات الخازنة لتغطية مصاريف التخزين والتكييف والتكييس والمعالجة للحبوب الزيتية . المادة 4 : تحدد أسعار بيع الحبوب الزيتية الى «سوجيديا» مع مراعاة الاسعار الداخلية والتنظيمية لريوت الاطعمة . ويشمل سعر البيع المحدد في المادة 3 أعلاه البضاعة المكيسة على العيان عند خروجها من الهيئة الجازية . الباب الثاني الشمندر السكري المادة 5 : يحدد سعر الشمندر السكرى عند الانتاج ب 187,50 دج للطن، ويكون من البضاعة النظيفة والسليمة. والمشحونة بوسائل التخلية والمحتوية على وفر سكري مجموعه 16 % بعد تخفيض وزن الوعاء الفارغ . غير أنه في حالة ما إذا كان الشمندر السكرى المسلم يحتوى على نقص يتجاوز نسبة 22 % فان مبلغ التكاليف الاضافية للشحن المطبقة على جزء النقص المتجاوز للنسبة المشار اليها تتحمله وحدة الانتاج المعنية . المادة 6 : تقدر العلاوات أو التخفيضات للسعر المعين في المادة 5 من هذا المرسوم حسب الجدول التالي : أ العلاوات : بين 116,10 و 17 % من مقدار الوفر السكرى : علاوة قدرها 0,90 دج عن كل عشر درجة من الوفر الزائد ، بين 17,10 و 18 % من مقدار الوفر السكرى : علاوة قدرها 0,80 دج عن كل عشر درجة من الوفر الزائد ، بين 118,10 و 19 % من مقدار الوفر السكرى : علاوة قدرها 0,70 دج عن كل عشر درجة من الوفر الزائد ، بين 19,10 و 20 % من مقدار الوفر السكرى : علاوة قدرها 0,40 دج عن كل عشر درجة من الوفر الرائد ،
- ما فوق ال 2010 من مقدار الوفر السكري : علاوة قدرها 0,30 لكل عشر درجة من الوفر الرائد . ب - التخفيضات :
- بين 15,90 و 15,50 % من مقدار الوفر السكرى : تخفيض قدره 10,90 دج عن كل عشر درجة من الوفر الناقصه ، بين 15,40 و 15 % من مقدار الوفر السكري : تخفيض قدره 1,00 دج عن كل عشر من درجة الوفر الناقصه، بين 14.90 و 14 % من مقدار الوفر السكرى : تخفيض قدره 2,00 دج عن كل عشر من درجة الوفر الناقصة ، بين 13.90 و 13,50 % من مقدار الوفر السكرى : تخفيض قدره 2,50 دج عن كل عشر درجة الوفر الناقصة ، بين 13,40 و 12 % من مقدار الوفر السكرى : يحدد سعر الشمندر ب 104,00 دج للطن الواحد . المادة 7 : ان سعر البيع للصناعة التحويلية هو السعر المحدد في المادتين 5 و 6 أعلاه بزيادة 6% على كل طن من الشمندر المسلم، وتكون هذه الزيادة لفائدة التعاونية المتخصصة في الشمندر . وتمثل هذه الزيادة مصاريف تدخل التعاونية | الحساب وحدات الانتاج .
174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 10 صفر عام 1397 ه المادة 8 : يجرى تحمل الفرق بين سعر تكلفة سكر الشمندر من الانتاج الوطني وسعر البيع الداخلي الخاضع للنظام في اطار برنامج دعم أسعار المنتجات ذات الضرورة الاولية . الباب الثالث تبغ التدخين المادة 9 : يحسب سعر تبغ التدخين بالرجوع الى سعر الاساس . ان سعر الاساس هو سعر القنطار الصافي من التبغ والمشفوع بالمعامل 1 . مناطق الانتاج والرتب المميزات المنطقة 1 عنابة ويحدد سعر الشراء عند الانتاج لتبغ التدخين ب 680 دج . مسلم للتعاونية المتخصصة المادة 10 : تصنف تبول التدخين فى رتب وكل رتبة تنطبق على صنف من التبغ يحتوى على المميزات التقنية المحددة في المادة II من هذا المرسوم ومشفوع بمعامل الجودة التي تحدد بموجبها القيمة التجارية للتبغ المنطبق عليها . المادة 11 : ان تصنيف تبوغ التدخين ضمن منطقة الانتاج - ومعامل الجودة يحدد كما يلى : معامل الجودة التعيين القديم رتبة أولى حصفر أكتسرا تبوغ صفراء ليمون، نسيج رفيع، خفيف 1,37 حصفر زينة طويل رتبة ثانية تبغ عال 1 - تبوغ فاتحة ذات نسيج رقيق ليست كافية ، حصفر زينة شوشا حصفر عرفي جدا وصفرتها 1,32 صافي زينة طويل صافي زينة شوشا صافي عرفي رتبة ثالثة - تبغ خفيف تبوغ فاتحة ذات نسيج رقيق، يتراوح بين الحصفر اكسترا والتبغ العالي ، 1,02 قصير فاتح رتبة رابعة - تبغ خفيف تبغ داكن، نسيج رقيق بعض رتبة خامسة - تبغ ثقيل تبوغ خشنة ثقيلة ذات نسيج الشيء ، 1,04 عاد «أ» زينة طويل عاد «أ» زينة شوشا عاد «أ» زينة عرفي رقيق . 0,88 عاد «ب» زينة طويل عاد «ب» شوشا عاد «ب» عرفي رتبة سادسة - تبوغ مستبعدة تبول ممزقة خارجة عن التصنيف لا يبلغ طول أوراقها 20 سنتيما . 0,68 فرق خفيف فرق داكن .
الأحد 10 صفر عام 1397ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 175 مناطق الانتاج والرتب المميزات رتبة سابعة - السفلى تبوغ فوارق غير مصنفة قابلة الصنع المنطقتان 2 و 3 يسر - ومتيجة معامل الجودة التعيين القديم للاستعمال في BLH 0,55 BL B رتبة أولى - تبغ خفيف عال تبغ خفيف نوع جيد جدا، ذو نسيج رقيق 1,40 L2 - L1 رتبة ثانية - تبغ خفيف تبغ خفيف من نوع جيد جدا، ممزق قليلا، متوسط ، ذو نسيج رقيق رتبة ثالثة تبغ متوسط تبغ غير ثقيل جدا، جيد النوع 0,90 EL - L3 وناضج 1,24 N2 - N1 رتبة رابعة - تبغ ثقيل تبغ ثقيل قليلا له عند الاقتضاء خاصيات التبغ الحفيف رتبة خامسة - تبوغ 1,07 T1 - S مستبعدة تبغ ممزق خارج التصنيف، رتب أخرى لا يبلغ طول أوراقها 15 سنتيمترا 0,80 ET - T2 رتبة سادسة - تبوغ رديئة تبوغ مستبعدة غير مصنفة قابلة للاستعمال MX - B3 في الصنيع المادة 12 : ان أسعار بيع تبوع التدخين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت للصناعة هي الاسعار المحددة في المواد 9 و 10 و اعلاه بزيادة مصاريف المعالجة والتكييف المحددة ب 100 دج عن كل قنطار . المادة 13 : تشمل هذه الاسعار المحددة الاسعار حين الوزن عند خروج البضاعة من تعاونيات التبغ . ويجب أن تكون التبوغ المخصصة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت سليمة وخالية من كل نخر ليرقات الحشرات . ويحدد المعدل العادى لرطوبة التبوغ المسلمة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت ب 17 % . واذا كان معدل الكمية المعينة يزيد على 17 % يجرى عليها تخفيض للثقل النسبي للفرق بين المعدل المحقق و 17 % . واذا رفضت الكمية، فانه يجوز اما عرضه ثانية في نهاية عمليات القبول بعد جفافه اما سحبه. وتكون التبوغ مكيفة فى آلات تزن 100 كغ وتكون مرقمة . و تقدم التبوغ في أوراق أو ضمن صفطات تضم 30 ورقة على الاقل و 55 ورقة على الأكثر وينحى عن جميعها القش أو خيط الربط . وتكون البالات متجانسة وتكون جميع الصفطات الموضوعة في نفس البالة من نوع مماثل على الاقل للعينات النموذجية الناظمة سنويا للرتبة المطابقة . 0,55 B - BL وتحدد كيفيات قبول التبوغ المعدة للتسليم، كما يلى : بالنسبة لكل من الرتب المعينة في المادة II من هذا المرسوم تعد عينات ،ناظمة، كل ثلاث سنوات من قبل ممثلى التعاونيات التخصصية للتبغ وممثلى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت . تكون كل عام العينات المعادلة للنماذج الناظمة من التبوع التي يكون انتهى اختمارها، مع مراعاة المميزات الرئيسية للمحصول، وتعد في سلسلتين توجه احداهما للتعاونية المعنية والاخرى للشركة الوطنية للتبغ والكبريت . ويجرى ختم السلستين ويستخدم كلاهما لعمليات القبول الخاصة بالمحصول المقصود . ويكون تكوين العينات الناظمة والسنوية موضوع محضر حضورى. وتتم عمليات القبول الخاصة بالتبوغ في مخازن كل تعاونية تبغ من قبل الاعوان المختصين بها والتابعين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت بحضور ممثلي التعاونية . ولا يشرع في عملية القبول الا بعد تحزيم كامل المحصول فتقدم التعاونية التخصصية للتبغ الكميات المعدة للقبول على أساس الرتبة، ومبدئيا بكمية 100 بالنسبة لكل رتبة، بيد أنه يمكنها أن تقدم كميات يقل وزنها عن 100 بالة أ بالنسبة للرتب التي لا تشتمل الا على عدد من البالات يقل عن ال 100 أو بالنسبة البقية الرتبة …
176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 10 صفر عام 1397 ه . ب لتجنب تقديم كميات غير متجانسة لعملية القبول : تجرى القرعة، في كل كمية بحضور الاعضاء المختصين بالقبول وممثلى التعاونية التخصصية للتبغ، وذلك عن طريق سحب بالة من 10 أو كسور ال 10 . وبالنسبة للكميات ذات 100 بالة فانه يؤخذ اتفاقا خمس صفطات من كل بالة معينة وذلك عن طريق القرعة بحيث تفضى هذه العملية الى اقتطاع خمسين صفطة وتكون هذه الصفطات مقتطعة من مختلف أجزاء البالة من قبل الاعوان المكلفين بالقبول . بيد أنه اذا اعتبرت مجانسة الكميات كافية جاز اتخاذ النص التالى بناء على اتفاق مشترك بين التعاونية والشركة الوطنية للتبغ والكبريت : اعتبار كميتين كأنهما تكونان نفس الكمية أو كمية واحدة . فلا يحسب بالقرعة من مجموع الكميتين المجمعتين على الشكل المذكور الا بالة واحدة من عشرين، وتبقى الصفطات المقتطعة من كل بالة على عدد خمسة • فاذا كانت احدى الكميات المجمعة على الشكل المذكور مشتملة على أقل من مائة بالة، فلا يمكن أن يكون العدد الكامل للصفطات المقتطعة من مجموع الكميتين أقل من 50 . وقبل القبول بحد ذاته، يبقى المحضر مفتوحا باستمرار ويوقع في كل اجتماع من الطرفين، وهو يتضمن اثبات قانونية العمليات الخاصة بأخذ العينات . ويتم قبول التبوغ بمقارنة كل صفطة مقتطعة مع العينة النموذجية السنوية للرتبة المطابقة . وتشفع الصفطات التي تفوق أو تعادل العينة بمعامل القيمة المتعلقة بتلك الرتبة، وذلك طبقا لاحكام هذا المرسوم . أما الصفطات التي تكون أدنى من العينة، فتصنف بعد المقارنة مع العينة المطابقة في رتبتها الحقيقية وتشفع بمعامل القيمة المتعلقة بتلك الرتب . وان معامل مجموع الكميات الخاصة بكل رتبة، كما هو ناتج من عمليات القبول، هو المعامل المحسوب على أساس التخصيص لكل صفطة معامل قيمة يتعلق بالرتبة التي صنفت فيها فعليا . ويترتب على عمليات القبول تحرير محضر، يبقى مفتوحا ويوقع في نهاية اليوم من ممثلى التعاونية والشركة الوطنية للتبغ والكبريت . ويجوز لممثلي التعاونية بمجرد الانتهاء من فحص كمية ما، استئناف المقرر، لدى مصلحة الخبرة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت، ويؤشر عن ذلك في المحضر . ويتمتع ممثلو التعاونية بمهلة 48 ساعة لتأييد أو الغاء استئنافها . وفي حالة التأييد، يسوى النزاع وديا من قبل لجنة مختلطة عن التعاونية والشركة الوطنية للتبغ والكبريت . ويجرى تعليم البالات المخصصة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت بدمغه خاتم هذه الاخيرة الخاص بالشركة الوطنية للتبغ والكبريت . ويجرى وزنها، مع نقص يقارب 300 غ ، ويحضر عمليات الوزن ممثلو الشركة الوطنية للتبغ والكبريت . ويجرى رفعها بمجرد الانتهاء من الوزن حتى تفريغ مخازن تعاونيات التبغ ولاجل لا يتجاوز تاريخ 31 غشت التالي لسنة المحصول . وفيما زاد على هذا التاريخ تحمل التبوغ التي اشترتها الشركة الوطنية للتبغ والكبريت ولم ترفعها، مصاريف التأمين والخزن وتكون هذه الاخيرة على عاتق الشركة الوطنية للتبغ والكبريت المذكورة ويحدد سعر مصاريف التأمين والخزن بموجب اتفاق يبرم بين الطرفين . ويتم تسديد المبالغ المترتبة على الشركة الوطنية للتبغ والكبريت الى التعاونيات عند رفع التبوغ أولا بأول، ويسدد الرصد بمجرد الانتهاء من الرفع وفي أجل لا يتجاوز تاريخ 31 غشت من السنة التي تلى سنة المحصول . ويترتب على فوترة 90% من التبوغ للشركة الوطنية للتبغ والكبريت أداء فائدة الى التعاونيات عن المدة الواقعة ما بين أول نوفمبر من سنة المحصول حتى 31 غشت من السنة التالية. ويكون سعر هذه الفائدة مساويا للسعر الممنوح من البنك الوطني الجزائرى عن قروض تمويل المحصول مع تخفيض نقطة واحدة . ان مصاريف نقل التبوغ وكذلك مصاريف اقتطاع نسيج التحزيم الى مخازن تعاونيات التبوغ تكون على عاتق الشركة الوطنية للتبغ والكبريت . وبالنسبة لرد نسيج التحزيم يقبل تساهل أقصى المقدار 20 % بعنوان الناقص منها وفي حالة عدم رد نسيج التحزيم بما يتجاوز النسبة المئوية المسامح عنها، تقيد النواقص على عاتق الشركة الوطنية للتبغ والكبريت وذلك بأسعار الفوائد الموضوعة من صانعي نسيج التحزيم . الباب الرابع تبغ الاستنشاق المادة 14 : يحدد سعر شراء تبوغ الاستنشاق عند الانتاج 1 من مختلف الرتب كما يلى :
الأحد 10 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 177 مناطق تبوغ الاستنشاق وأنواعها أسعار الشراء بالقنطار (دج) 1 - منطقة تبوغ بيرزيلي (عنابة - القالة ، عزابة ، القل، عين مليلة قالمة، وادى الزناتي باتنة زريبة الوادى الأنواع : ممتاز 581 أول أ 512 أول ب 471 ثاني ا 436 ثاني ب 395 ثالث أ 355 ثالث ب 317 رابع أ 279 رابع ب 238 خامس (فضلات) 081 2 - منطقة تبوغ شرقي (سطيف خراطة) الأنواع : ممتاز 633 أول أ 550 أول ب 485 ثاني ا 437 ثاني ب 390 ثالث أ 355 ثالث ب 290 أوراق وبقايا 177 3 منطقة تبوغ زلاق (معسكر) الأنواع : ممتاز 536 أول 513 ثاني 460 أوراق وبقايا 081 المادة 15 : يحدث سعر موحد ومحدد ب 570 دج للقنطار بالنسبة لنوع سوفي المادة 16 : تتم عمليات القبول لتبوغ الاستنشاق طبقا لاحكام قانون الضرائب المباشرة بالنسبة للاعوان المختصين في الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بحضور زراع تبوغ الاستنشاق - وممثلي التعاونيات التخصصية للتبوغ وفى حالة عدم وجودهم، فبحضور ممثلى معهد التنمية للزراعات الصناعية وأعوان مصلحة المراقبة لزراعة التبغ في الضرائب غير المباشرة . المادة 17 : تقوم لجنة مختلطة من ممثلى تعاونيات التبوغ أو ممثلي التنمية للزراعات الصناعية والشركة الوطنية للتبغ والكبريت بالتسوية الودية لكل نزاع يحصل خلال عمليات القبول المادة 18 : تسرى الاحكام المدرجة أعلاه ولا سيما الاحكام المتعلقة بأسعار تبوغ التدخين والاستنشاق على محاصيل سنة 1976 • الباب الخامس القطن المادة 19 : تحدد أسعار شراء القطن الخام عند الانتاج ب 300 دج للقنطار، تسليم تعاونية القطن المادة 20 : يحدد سعر بيع قطن الليف لصناعة النسيج ب 900 دج للقنطار . المادة 21 : يحدد سعر بيع حبوب القطن لصناعة التحويل ب 50 دج للقنطار . المادة 22 : تشمل الاسعار المحددة في المواد 19 و 20 و 21 أعلاه البضاعة المحمولة من القبان والخارجة من التعاونيات القطنية . أحكام عامة الباب السادس المادة 23 : ان الشروط العامة لشراء المنتجات المعدة للتحويل وكيفيات قبولها تكون موضوع عقد يحدد العلاقات بين المنتجين وممثليهم من جهة وصناعات التحويل من جهة أخرى • المادة 24 : ان العقود المشار اليها في المادة 23 هي : بالنسبة للحبوب الزيتية بصفة انتقالية، بين تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة وشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) ، بالنسبة للقطن : بين التعاونيات الزراعية للخدمات المتخصصة في القطن والشركة الوطنية لصناعات النسيج. المادة 25 : يترتب على تسليم المنتجات المباعة للصناعات التحويلية وضع فاتورة وتسديد القيمة كل نصف وآخر الشهر وذلك بعملية تحويل لحساب الهيئات الزراعية أو وحدات الانتاج المتعاقدة . المادة 26 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 . هواري بومدين
178 الجريدة الرسمية وزارة العدل
- مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1997 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية
- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 تتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط أحكام المادة 10 من الامر رقم 70 68 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية | الجزائرية السيدتان الآتية أسماؤهما : جركس ليلى ملحت زوجة مهرى عبد الحميد، المولودة
- سنة 1938 بحلب (سوريا) . بليغران آن مارى تيريز زوجة دبزى محمد العيد المولودة في 14 أكتوبر سنة 1943 بكاب ولاية الألب العليا (فرنسا) وزارة الصحة العمومية
مرسوم رقم 77-6 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الصيدلية المركزية الجزائرية
- ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الصحة العمومية . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 69-14 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتضمن انشاء احتكار على استيراد المستحضرات الصيدلانية ،
- وبناء على ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الأمر رقم 1-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع | الاقتصادي ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية .. للجمهورية الجزائرية الأحمد 10 صفر عام 1397 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتضمن تنظيم وتسيير الصيدليات الشاعرة ، يرسم بمايلي : الباب الاول اسم المؤسسة وهدفها ومقرها المادة الاولى : يصادق على القانون الاساسي للصيدلية المركزية الجزائرية والمحدد بموجب هذا المرسوم . المادة 2 : تعد «الصيدلية المركزية الجزائرية مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادي ، كما تعد تاجرة في علاقاتها مع الغير، وهى تخضع لمبادىء ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ولهذا القانون الاساسي . المادة 3 : تكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا لاحكام الأمر رقم 69-14 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 المتعلق باحتكار المنتجات الصيدلانية، بتأمين ما يلي :
- احتياجات البلاد للمنتجات ذات الطابع الطبي فقط .
- توزيع هذه المنتجات للافراد والاعوان المرخصين أو التابعين الزاميا للصحة العمومية ،
- اعداد البرامج السنوية أو الخاصة بعدة سنوات المتعلقة بالاستهلاك والانتاج والاستيراد والضرورية للتموين النظامي بالمنتجات الطبية للقطاعات الصحية والوكالات الصيدلانية التابعة للدولة والاعوان المرخصين للصحة العمومية ، ويقصد بالمنتجات : الادوية المحددة في قانون الصحة العمومية والامر رقم 69-14 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 المذكور أعلاه 6 وهي : المنتجات الكيماوية والكواشف الاحيائية والمستحضرات الجاليونوسية ومواد التضميد والادوات الطبية والجراحية وتوابعها والاجهزة الطبية والجراحية والخاصة بطب الاسنان والطب الاشعاعي أو المختبر وتوابعها والمنتجات الأخرى الضرورية للطب البشرى والبيطرى تطبيق جميع الوسائل الملائمة للمشاركة في مجال النجاح للطب المجاني ، انجاز صناعة صيدلانية قادرة على تغطية احتياجات البلاد طبقا للمدونة الوطنية . ويجوز للمؤسسة فضلا عن ذلك ان تقوم بجميع العمليات التي تنطوي على طابع متمم لنشاطها الرئيسي، ضمن الشروط
الأحد 10 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 179 التي يحددها وزير الصحة العمومية وذلك بعد موافقة الوزراء المعنيين الآخرين عند الاقتضاء ولاسيما :
- ترقية وتنمية التصدير الذى يتناول المنتجات الصيدلانية . انشاء وكالات صيدلانية تابعة للدولة في جميع البلديات
- بقصد تقريب المنتجات الصيدلانية ذات الضرورة الاولية من المريض ، انشاء كل مركز أو مختبر للمراقبة والبحث والتكوين- والتسيير .
- انشاء وتهيئة جميع الوسائل الصناعية والضرورية لتنظيم المنتجات ذات الهدف الطبي ، انشاء مراكز جهوية أو ولائية .- ويجوز للمؤسسة، في اطار هدفها واتمام مهمتها ان تقوم ضمن الشروط التي يحددها وزير الصحة العمومية والوزير أو الوزراء المعنيون بمايلي : شراء أو استغلال أو ايداع كل اجازة أو نموذج أو طريقة صنع ، الانجاز المباشر أو غير المباشر لجميع الدراسات العلمية- أو التقنية أو التقنولوجية أو الاقتصادية أو المالية عقد جميع القروض وابرام أى عقد أو اتفاقية واتمام جميع العمليات المتعلقة بالاموال المنقولة أو العقارات والعمليات المالية والصناعية أو التجارية والمرتبطة مباشرة بهدفها حيازة جميع الوسائل البشرية أو المادية أو المالية . المادة 4 : يكون المقر الرئيسي للصيدلية المركزية الجزائرية في مدينة الجزائر . ويجوز نقله لاى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير الصحة العمومية … الباب الثاني هيكل المؤسسة وتسييرها وسيرها المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة فى الميثاق المذكور أعلاه وللاحكام المقررة بالامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تزود المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي المادة 7 : ان هيئات المؤسسة والهيئات التابعة لوحداتها هي : 1 مجلس العمال . 2 مجلس المديرية . 3 - المدير العام للمؤسسة أو مديرو الوحدات . 4 - اللجان الدائمة . المادة 8 : تتولى هيئات المؤسسة المحددة في المادة 7 من هذا الامر، تنسيق مجموع نشاطات المؤسسة وتتنافس في انجاز هدفها المحدد لها الهيئات التابعة لوحداتها وذلك طبقا للمادة 4 فقرة 1 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وعملا بالمرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له .. المادة 9 : تخضع كيفيات وتأسيس واختصاصات وسير هيئات المؤسسات للمبادىء المدرجة في الميثاق والاحكام المقررة بموجب الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذلك النصوص المتضمنة احداث هذه الهيئات 1 المادة 10 : تؤسس وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له . الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 11 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة العمومية … المادة 12 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 13 : يكلف بمراقبة الحسابات السنوية للمؤسسة مندوب للحسابات يعين من وزير المالية … ويطلع مجلس المديرية على نتيجة المراقبات التي يقوم بها. ويوجه تقريره بشأن حسابات آخر السنة المالية، الى الوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط • ويمكن تكليفه للقيام بمراقبة دورية. وهو يحضر اجتماعات مجلس العمال ويكون له صوت استشاري.
180 الجريدة الرسمية المادة 14 : تشارك المؤسسة في مجالس تنسيق المؤسسات المشتركة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بالمرسوم | رقم 75 56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 | أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية • الباب الرابع مالية المؤسسة المادة 15 : تخضع مالية المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسات الاشتراكية المادة 16 : يحدد مبلغ الصندوق الاساسي الخاص بالمؤسسة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية ووزير المالية . المادة 17 : كل تعديل تال يتناول الصندوق الاساسي باقتراح من المدير العام للمؤسسة ومقدم في جلسة لمجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال، يتم بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالمالية . الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 18 : يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 19 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . المادة 20 : ترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة وهي مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة الى الوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالمالية | والوزير المكلف بالتخطيط، خلال المهل النظامية لاجل المصادقة عليها . المادة 21 : توجه الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى للنشاط المتعلق بالسنة المالية المنصرمة، وهي مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى الوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتحطيط . الباب السادس اجراءات التعديل المادة 22 : كل تعديل لاحكام هذا المرسوم ماعدا أحكام المادتين 4 و 17 أعلاه، يتم على غرار ما هو مقرر بالنسبة للقانون الاساسي المذكور . للجمهورية الجزائرية الأحد 10 صفر عام 1397 ه ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة ومقدم في جلسة مجلس المديريه بعد مشاورة مجلس العمال . ثم يرفع للوزير المكلف بالصحة العمومية . المادة 23 : تلغى جميع الاحكام المحالفة لهذا المرسوم .. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 . هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 77-8 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتعلق بمراكز التكوين المهني المنقولة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب المرسوم رقم 76-60 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس 1976 سنة
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-60 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن نقل مراكز التكوين المهني التابعة لجمعية النشاط الاجتماعي والثقافي والجمعية الثقافية والتربوية للجرائر ، برسم مايلي : المادة الأولى : تعد مراكز التكوين المهني المنقولة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب المرسوم رقم 76 60 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلاه من المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وتكون مقار هذه المراكز في عين الصفراء وبسكرة والجلفة والاغواط و تامنراست و تيزي وزو . المادة 2 : تخضع المراكز المذكورة في المادة الاولى أعلاه، لاحكام المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسي •
الأحد 10 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 181 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير 1977 هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 77-34 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد معدلات التعويض الكيلومترى ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III IO و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط اقتناء واستعمال السيارات الخاصة لصالح المصلحة . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يستفيد الموظفون المشار اليهم في المادتين 3 و 9 من المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، مع مراعاة توفر الشروط المطلوبة في المادة 9 وما يليها من نفس النص، من تعويض كيلومترى يحدد معدله طبقا للجدول المدرج فيما يلى : 1 استعمال السيارات القوة الجبائية إلى غاية 10.000 لما يزيد عن 10.000 كم لغاية 4 أحصنة من 5 الى غاية 7 أحصنة …….. 1000. من 8 أحصنة وما فوق 2 - استعمال الدراجات النارية والدراجات ذات محرك معدل التعويض الكيلومترى | | | | دراجة ذات محرك أو اسطوانات بالدينار 0,15 المادة 2 : يتقاضى الموظفون المرسمون والمرخص لهم بموجب النصوص الجاري بها العمل، باستعمال دراجاتهم للقيام بخدمتهم، تعويضا شهريا قدره 25 دج المادة 3 : يجب على الادارات والهيئات العمومية والمنظمات الجماهيرية المشار اليها في المادة 3 من المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، مع مراعاة تخصيصاتها الكيلومترية الاجمالية والمحددة على الصعيد الوطني، أن تحدد العدد الاقصى من الكيلومترات المرخص به سنويا لكل عون وكذلك مواصفات السيارة المستعملة المادة 4 : ان العدد الاقصى من الكيلومترات المشار اليه فى المادة السابقة لا يمكن أن يتجاوز 10.000 كم ماعدا الاستثناء الممنوح من وزارة المالية، ويمكن رفع هذا الرقم الى 30.000 كم بالنسبة للاعوان العاملين في ولايات بشار وورقلة وتامنراست وأدرار . • 0,30 دج 0,20 دج 0,40 دج 0,30 دج 0,50 دج 0,35 دج والدراجات ذات محرك مساعد لغاية 125 سم (3) | دراجة نارية ذات اسطوانات تزيد على 125 سم 3 0,20 المادة 5 : يحدد التخصيص الكيلومترى السنوى لكل وزارة والمنصوص عليه في المادة 4 أعلاه من طرف مصالح مديرية الميزانية والمراقبة لوزارة المالية • المادة 6 : يمكن أن يوزع التخصيص المذكور بين المصالح اللامركزية للوزارة المعنية، وذلك بموجب مقرر مؤشر عليه قانونا من مراقب المالية المختص . المادة 7 : يجوز للوالى أن يمنح بمقرر مؤشر عليه قانونا من مراقب المالية للمكان، رخصا فردية وفقا للايضاح المدرج في المادتين 4 و 5 أعلاه المادة 8 : يدفع التعويض الكيلومترى شهريا بناء على تقديم الكشوف المصدقة من السلطة السلمية والمؤشر عليها من مراقبي المالية المعنيين . المادة 9 : يتعين على مراقبي المالية المذكورين في المادة السابقة التحقق، قبل أى تأشير من مشاريع المقررات المحالة اليهم
182 الجريدة الرسمية وذلك بالرجوع خاصة لإحكام المرسوم رقم 16-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 • هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 77-31 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الوظائف النوعية في المركز الوطني للطب الرياضي ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الشبيبة والرياضة
- وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386
- الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-70 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن احداث المركز الوطني للطب الرياضي والمعدل بالامر رقم 76-41 المؤرخ | في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976، وبمقتضى المرسوم رقم 66 141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية . يرسم مايلي : المادة الاولى : تعد من الوظائف النوعية الوظائف التالية : كاتب عام ومدير قسم ورئيس تقسيم ورئيس فرع، في المركز الوطني للطب الرياضي … المادة 2 : يمكن أن يعين في الوظائف النوعية المذكورة في المادة الاولى أعلاه الموظفون الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والاقدمية المدرجة أدناه : ا - بالنسبة لوظيفة كاتب عام ان يكون من حملة شهادة جامعية معادلة على الاقل الليسانس وله أقدمية ست سنوات في سلك موظفى السلم 13 على الاقل . ب - بالنسبة لوظيفة مدير قسم، أن يكون طبيبا وله أقدمية ثلاث سنوات بهذه الصفة . للجمهورية الجزائرية الأحد 10 صفر عام 1397 ه ج - بالنسبة لوظيفة رئيس تقسيم أن يكون تابعا لسلك مصنف في السلم 13 على الاقل وله أقدمية ثلاث سنوات فيه، د. بالنسبة لوظيفة رئيس فرع أن يكون تابعا لسلك مصنف في السلم II على الاقل وله أقدمية ثلاث سنوات فيه. المادة 3 : تصدر التعيينات في الوظائف النوعية المذكورة في المادة السابقة بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة بناء على اقتراح المدير العام للمركز الوطني للطب الرياضي. المادة 4 : يستفيد الاعوان المعينون في الوظائف النوعية المحددة أعلاه من زيادة استدلالية قدرها 80 نقطة بالنسبة للكاتب العام ومدير القسم و 70 نقطة بالنسبة لرئيس تقسيم و 40 نقطة بالنسبة لرئيس فرع . المادة 5 : تخفض الاقدمية المطلوبة الى سنة واحدة، بالنسبة للوظائف النوعية المتعلقة بمدير قسم ورئيس تقسيم ورئيس فرع ، وذلك بصفة انتقالية وخلافا لاحكام المادة 2 أعلاه ولمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 ( * ) هواري بومدين مرسوم رقم 32 77-32 77 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن وضع التلاميذ الذين لهم صفة الموظفين بوزارة الشبيبة والرياضة بحكم القانون، في وضعية الالتحاق بمؤسسات تكوين اطارات الشبيبة والرياضة ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين والمتمم بالامر رقم 72-67 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1972 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بنظام بعض الاوضاع الخاصة بالموظفين .
الأحد 10 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 183 وبمقتضى المرسوم رقم 69 52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة | لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يرسم مايلي : المادة الاولى : يوضع التلاميذ الذين لهم صفة الموظفين بوزارة الشبيبة والرياضة عند دخولهم مؤسسات تكوين اطارات الشبيبة والرياضة بحكم القانون في وضعية الالتحاق، شريطة تقديم رخصة مكتوبة ومؤشرة من قبل السلطة التي لها حق التعيين وذلك خلال مدة الدراسة وبالرغم من الشروط المحددة في المادة الأولى من المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 . هواري بومدين كتابة الدولة للتخطيط مرسوم رقم 77-33 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تسخير الموظفين لتنفيذ الاحصاء العام للسكان والمساكن ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية وكاتب الدولة للتخطيط وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 12 منه وبمقتضى الامر رقم 75 15 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 | الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن احداث اللجنة الوطنية للاحصاء ، وبمقتضى الامر رقم 76 62 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 والمتضمن الاحصاء العام للسكان والمساكن ، وبمقتضى الامر رقم 76-109 76 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن تعديل الامر رقم 76 62 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو | سنة 1976 والمتضمن الاحصاء العام للسكان والمساكن ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يجرى تسخير المعلمين الجزائريين المزدوجي اللغة وتلاميذ الثانويات السنة الأولى والثانية والثالثة من التعليم المزدوج (اللغة وتكميليات التعليم المتوسط القسم الرابع من التعليم المتوسط) لتشكيل وتنفيذ الاحصاء العام للسكان والمساكن في كافة أنحاء التراب الوطني وذلك خلال الفترة الواقعة من 4 فبراير سنة 1977 لغاية 26 فبراير سنة 1977 • المادة 2 : اذا تبين أن عدد المستخدمين المشار اليهم في المادة السابقة غير كاف ، فيمكن تسخير الاشخاص المذكورين بعده لنفس الفترة :
- الموظفون وأعوان الدولة والجماعات المحلية 2 - طلاب الجامعات والمعاهد التقنولوجية والمدارس العليا ومراكز التكوين الاداري ، 3 مستخدمو المؤسسات والهيئات العمومية المادة 3 : يستخدم الاشخاص المسخرون بالدرجة الأولى ، في البلديات التي يسكنون فيها، بيد أنه يمكن استخدامهم استثنائيا في بلديات الولاية أو في ولايات أخرى من التراب الوطني . المادة 4 : يتابع الاشخاص المسخرون تمرينا تكوينيا طيلة الفترة المنقضية من يوم الاثنين 4 فبراير سنة 1977 لغاية II فبراير سنة 1977 . 10 المادة 5 : يجرى اختيار الموظفين المكلفين بتكوين موظفى الاحصاء والمراقبين ، من بين :
- المعلمين الجزائريين المزدوجي اللغة، ولاسيما مديرو المؤسسات المدرسية ، الاعوان المكلفين بتحضير وتنفيذ الاحصاء في البلديات. يسخر الموظفون القائمون بالتكوين طيلة فترة تكوين وتنفيذ الاحصاء ، ويتابعون تمرينات في التكوين قبل تنفيذ العملية . المادة 6 : كل شخص من الاشخاص المشار اليهم في المواد 1 و 2 و 5 لا يستجيب للتسخير ، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل 10 المادة 7 : يكلف وزير الداخلية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى وكاتب الدولة للتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 . هواري بومدين
184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 10 صفر عام 1397 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1396 الموافق 17 مارس سنة 1976 صادر عن والى بشار يتضمن تخصيص قطعة أرض واقعة بدبدابة لوزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني | قصد تهيئة حقل لهوائيات المواصلات الخاصة بالامن الوطني بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1396 الموافق 17 مارس سنة 1976 ، صادر عن والى بشار تخصص لوزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطنى قطعة أرض مساحتها 400000 م2 تابعة للمجموعة و من التحقيق الخاص بمجموع 187 التابع لاملاك الدولة، وهي محددة من الشمال بمركز البريد والمواصلات لدبدابة ومن الجنوب والشرق والغرب بأراض جرداء وذلك قصد استعمالها أساسا لحقل خاص بهوائيات المواصلات الوطنية (.) ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض واقعة بسبدو لوزارة الداخلية قصد بناء عمارة تأوى رجال الامن لهذه البلدة بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976، صادر عن والى تلمسان تخصص لوزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطنى قطعة أرض مساحتها 3.300 م 2 تابعة لارض من أملاك الدولة أكثر اتساعا وواقعة بسيدو، شارع الامير عبد القادر، مسجلة في المادة 7577 من دفتر المشتملات رقم 1 وذلك قصد بناء عمارة تأوى الامن التابع لهذه البلدة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. عبد القادر بن مبارك - الجزائر