أمر رقم 69 14 مؤرخ فى 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن انشاء احتكار على استيراد المستحضرات الصيدلانية . 306
المادة الأولى
فتح المادةينشأ احتكار لاستيراد المستحضرات الصيدلانية والمنتجات الكيماوية والغاليانية ولوازم الضماد والادوات والتوابع والجهاز الطبي والجراحي والاشعاعي وجميع اللوازم الاخرى الضرورية للطب البشري والبيطري .
المادة 2
فتح المادةيسند الاحتكار الخاص باستيراد المنتجات الواردة في المادة 1 اعلاه للصيدلية المركزية الجزائرية ...
المادة 3
فتح المادةتحدد طرق التطبيق لهذا الاحتكار المنشأ بهذا الأمر بموجب قرار من وزير الصحة العمومية ...
الجمعة 27 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 307
المادة 4
فتح المادةتلعى جميع الاحكام الاخرى المخالفة لهذا الأمر المادة . : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 77-6
مرسوم رقم 77-6 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.