قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1890 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك المراقبين التقنيين . 1630
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المراقبين التقنيين وفقا للقرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في الاسلاك غير التابعة للادارة العامة المرتبة في السلالم من 6 الى ما فوق .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة باربعة (4) .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان بالجزائر المدرسة الوطنية لمهندسى الاشغال العمومية) .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى المديرية الفرعية للتكوين والامتحانات بوزارة الاشغال العمومية، 135 نهج ديدوش مراد، الجزائر، قبل تاريخ انتهاء التسجيلات .
المادة 5
فتح المادةيحتوى الامتحان المهني للادماج على الاختبارات الآتية :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ (أ) اختبار في الثقافة العلمية والتقنية قصد التأكد من معارف المترشح في الرياضيات، والفيزياء مشروع الاشغال البحرية، المدة 4 ساعات المعامل .
ج) اختبار في الانشاء باللغة الوطنية للمترشحين الغير الممتحنين بهذه اللغة، المدة ساعتان - المعامل 2.
2 - الاختبارات الشفوية :
1) (1) المواد الاجبارية :
الطبوغرافيا المدة 15 دقيقة - المعامل 1 كيفيات البناء العامة ، المدة 15 دقيقة - - - المعامل 1.
التحقيق في المشروع المدروس من ظرف - المترشح، المدة 20 دقيقة - المعامل 1 • ب المواد الممكن اختيارها (اختبار مادة واحدة) :
تسيير الحظائر المدة 15 دقيقة - المعامل 2.
الاشغال البحرية، المدة 15 دقيقة - المعامل 2 - الاشارة البحرية، المدة 15 دقيقة - المعامل 2 . -
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 .
محمد قرطبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.