قرارات مقررات، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 1.3 נים النسخة الاصلية وترجمتها ณ 0.3 100 دمج خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 80 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 دج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - من العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم قوانين وأوامر والاعلام بمطالبهم. يؤدى من تغيير العنوان 1000 د. ج - من النشر على أساس 15 دج للسفر. فهرس
- مرسوم رقم 76-93 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-360 امر رقم 76-48 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة
- الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بقواعد نزع الملكية المنفعة العمومية . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل من أجل 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص لتقنيي الاشغال 698 العمومية . 705 قرارات الولاة - :- قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1395 الموافق 7 نوفمبر
- مرسوم رقم 76 - - 86 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن احداث شهادة التسيير كائنة بسعيدة لفائدة المكتب العمومي للسكن المتعدل الكراء والادارة البحرية بالمعهد العالي البحرى . وزارة الاشغال العمومية والبناء 703 السعيدة قصد بناء 50 مسكنا . 706 قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1395 الموافق 6 ديسمبر مرسوم رقم 76-92 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 | سنة 1975 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة أرض الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بالقانون الاساسي للمراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء .. الخاص مجانا لفائدة بلدية سيدى عبد اللى مخصصة لتهيئة وتوسيع 704 | المركز الاستجمامى لسيدى عبد اللى . 706
698 + الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1396 ه + قرار مؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1395 الموافق 22 | ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الصحة العمومية كائنة بالعيون (بلدية السوارخ) لازمة لبناء مركز صحى • 706 قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 22 | ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار | المؤرخ في 20 مايو سنة 1975 والمتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالحجار لفائدة وزارة الداخلية قصد بناء ثكنة للحماية المدنية . 706 قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضحا من وادى مهري قصد رى أراض . 706 قوانين وأوامر امر رقم 76 48 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام ووزير الاشغال العمومية والبناء . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية الصالح البلديات والنصوص اللاحقة ، وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، يأمر بمايلي : الباب الاول التصريح بالمنفعة العمومية المادة الأولى : يعد نزع الملكية طريقة استثنائية لامتلاك العقارات أو الحقوق العينية العقارية تمكن الاشخاص المعنويين ومختلف الهيئات من انجاز عملية معينة في اطار مهامها لاجل المنفعة العمومية . المادة 2 : يمكن الحصول على العقارات أو الحقوق العينية العقارية الضرورية لتأمين احتياطات المصالح العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي لو الثقافي ، عن طريق نزع الملكية، وذلك ضمن الشروط المحددة بهذا الامر . المادة 3 : أن نزع الملكية عن العقارات ، كليا أو جزئيا ، أو عن الحقوق العينية العقارية ، لا يمكن أن يقرر ، فيما اذا سبق أن تم التصريح بالمنفعة العمومية على اثر تحقيق والشروع حضوريا بتحديد القطع المنوى نزع ملكيتها وكذلك البحث الخاص بالمالكين وأصحاب الحقوق العينية والمعنيين الآخرين . وتحدد المنفعة العمومية بجميع العمليات المستوفية للحاجات ذات الفائدة العامة فقط ، وعلى وجه الخصوص بقصد تحقيق المخططات الوطنية والمحلية للتنمية . المادة 4 : يكلف المجلس الشعبى للولاية المعنية، للادلاء . برأيه قبل أى تصريح بالمنفعة العمومية. المادة 5 : يصرح بالمنفعة العمومية : 1 بقرار مشترك ومسبب وصادر عن وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء والوزير المعنى بالنسبة للعمليات الملاحقة لفائدة الدولة أو الشركات الوطنية أو بالنسبة للعمليات الملاحقة لفائدة الجماعات المحلية، وذلك عندما تكون العقارات أو الحقوق العينية العقارية المطلوب نزع ملكيتها واقعة في عدة ولايات 2 - بقرار مسبب وصادر عن الوالي، في الاحوال الاخرى. المادة 6 : توضع فى القرار الذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية المهلة التي يجب أن ينجز خلالها نزع الملكية. ولا يمكن أن تتجاوز هذه المهلة مدة سنتين بيد أنه يمكن أن تمدد هذه المهلة الى خمس سنوات بالنسبة للعمليات المنصوص عليها في مشاريع التهيئة المصادق عليها . اذا كانت المهلة الممنوحة لانجاز نزع الملكية لا تتجاوز سنتين، يمكن اصدار قرار على غرار قرار التصريح بالمنفعة العمومية يتضمن مد آثار التصريح بالمنفعة العمومية لمدة مساوية للمهلة الأولى على أكثر حد دون حاجة لتحقيق جديد. ولا يمكن اقرار أى تمديد آخر الا بمرسوم . المادة 7 : يحدد الوالي بموجب قرار نزع الملكية، قائمة القطع أو الحقوق العينية العقارية المطلوب نزع ملكيتها، اذا كانت هذه القائمة لا تنجم عن التصريح بالمنفعة العمومية.
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 699 الباب الثاني نقل الملكية وآثاره المادة 8 : يصدر الأمر بنقل ملكية العقارات أو الحقوق العينية العقارية، حسب الاحوال، اما بقرار وزاري مشترك واما بقرار من الوالي ، وذلك اذا لم يقع اتفاق ودى .. فيصرح هذا القرار بالحيازة الى نازع الملكية، شريطة ان يراعى الاحكام التنظيمية المتعلقة بالاشهار العقاري وأحكام الباب الثالث من هذا الامر . المادة 9 : ان قرار نزع الملكية يزيل من ذاته وفي تاريخ نشره جميع الحقوق العينية أو الشخصية الموجودة على العقارات التي نزعت ملكيتها ويجرى مجرى ذلك بالنسبة للتنازلات الودية الحاصلة بعد التصريح بالمنفعة العمومية وعندما تصدر المصادقة ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة، على التنازلات الودية السابقة للتصريح بالمنفعة العمومية . المادة 10 : ان حقوق الدائنين المقيدة بصفة نظامية على العقارات التي نزعت ملكيتها، أما قبل نشر قرار نزع الملكية واما بعد ذلك النشر، فيما يخص الامتيازات المحتفظ بها وفقا لاحكام التشريع الجارى به العمل ، يجرى الحاقها بالتعويض مع مراعاة ترتيب الافضلية المعترف به بموجب النصوص التي تسرى عليها . ليس للدائنين المقيدين الحق فى أى حال تعلية المزاد، بيد أنه يمكنهم أن يطلبوا بأن يتم تحديد التعويض المقبول من مدينهم تحديدا قضائيا ويجب أن تقيد في مكتب الرهون وخلال خمسة عشر يوما من نشر قرار نزع الملكية الامتيازات والرهون الاتفاقية أو القضائية أو القانونية فاذا لم يتم القيد في هذه المهلة، زال عن العقار الذي نزعت ملكيته جميع الامتيازات أو الرهون من أي نوع كانت، دون المساس بحقوق القصر أو المحجورين، والمتعلقة بمبلغ التعويص، مادام لم يتم دفعه أو لم يتم الترتيب النهائي بين الدائنين وان دعاوى الفسخ أو الاستحقاق وجميع الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية، لا يمكن أن توقف نزع الملكية أو تمنع أثره. وتنقل حقوق المطالبين الى القيمة ويصبح العقار محررا . المادة 11 : ينشر قرار نزع الملكية لدى مكتب الرهون الذى يكون العقار المنزوعة ملكيته تابعا له وذلك خلال شهر من تبليغه . المادة 12 : ان الاوصياء، والذين صرح لهم بالحيازة الموقتة وجميع ممثلى عديمي الاهلية، يمكنهم بعد الترخيص لهم من رئيس المحكمة بناء على مجرد عريضة، وبعد الاستماع لمطالعة النيابة العامة، الموافقة الودية على نقل ملكية الاملاك الخاصة بالقصر والمحجورين والغائبين وغيرهم من عديمي الاهلية | الداخلين في العقارات أو الحقوق العينية العقارية والتي يتناولها نزع الملكية . ويأمر رئيس المحكمة بالتدابير التحفظية أو الاستبدال التي يراها ضرورية . الباب الثالث تحديد التعويضات المادة 13 : ينشر ويبلغ نازع الملكية للمالكين والمنتفعين، قصد تحديد التعويضات، اما قرار التصريح بالمنفعة العمومية واما قرار نزع الملكية . ويتعين على المالك والمنتفع خلال ثمانية أيام من هذا التبليغ أن يستدعى ويعلم نازع الملكية والمستأجرين والذين يتمتعون بحقوق السكن والانتفاع والذين يمكن أن يطالبوا بالارتفاقات . وينذر بقيمة المنتفعين بالمطالبة بحقوقهم عن طريق المنشر الجماعي المنصوص عليه بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة ويتعين عليهم الاعلان عن اسمائهم لنازع الملكية خلال نفس مهلة الثمانية أيام، والا سقطت جميع حقوقهم في التعويض . المادة 14 : يبلغ نازع الملكية مبلغ عروضه الى من نزعت ملكيتهم ويكلفهم بأعلامه عن مقدار طلبهم . المادة 15 : يجب أن تغطى التعويضات كامل الضرر المسبب من جراء نزع الملكية المادة 16 : تحدد هذه التعويضات من قبل الغرفة الادارية للمجلس القضائى الذى تقع في نطاق اختصاصاته الاملاك المنزوعة ملكيتها وذلك فى حالة عدم الاتفاق الودى المادة 17 : ترفع القضية للمجلس القضائي ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية اما من طرف نازع الملكية فى أى وقت بعد فتح التحقيق المنصوص عليه في المادة 3 واما من طرف من نزعت ملكيته ابتداء من تبليغه قرار نزع الملكية المادة 18 : يتحمل نازع الملكية وحده نفقات الدعوى الابتدائية المادة 19 : يحدد المجلس القضائي خلال ثمانية أيام، تاريخ انتقال أحد أعضائه الى الاماكن والاستماع الى الطرفين. ويبلغ هذا القرار بمسعى الادارة القائمة بنزع الملكية، الى المعنيين وكذلك الى المدير الفرعى لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية للولاية. فينتقل عضو المجلس القضائي المعين الى الاماكن بحضور ممثل مصلحة أملاك الدولة خلال 30 يوما وعلى الاقل خمسة عشرة يوما بعد التبليغات . ويستمع عضو المجلس القضائى على سبيل الاستدلال الى كل شخص من شأنه أن ينيره . ويضع محضرا بعملياته • المادة 20 : يستمع المجلس القضائي في جلسة علنية، وعلى اثر كل انتقال للاماكن ، الى ممثل الادارة والى من نزعت
700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1396 ه ملكيتهم والذين لا يمكنهم سوى شرح عناصر المذكرات المقدمة منهم. ويمكن لهؤلاء الاخيرين أن ينيبوا عنهم غيرهم. أو توكيل محام عنهم مقيد قانونا ويجرى الاستماع الى ملاحظات نائب مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية . ويثبت المجلس القضائي ، عند الاقتضاء ، الاتفاقات الحاصلة بين الاطراف ويحرر محضرا بذلك المادة 21 : يصدر المجلس القضائى حكما مسببا بناء على دفوع ومذكرات الطرفين خلال مهلة 8 أيام من الانتقال للاماكن في حالة عدم اتفاق نازع الملكية والمنزوعة ملكية على شروط التعويض ، وبعد أجمعه كافة عناصر التحقيق من نائب مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية … المادة 22 : كما يقضى المجلس القضائى بالتعويضات المختلفة لفائدة من يطلبها من الطرفين لشتى الأسباب . بيد أنه ، يحدد تعويض واحد بالنسبة لحق الانتفاع ، للوقت أو أى ظروف أخرى، بهدف الحصول على تعويض زائد. فتعد التحسينات الحاصلة بعد فتح التحقيق متممة لهذا ، الهدف إلا اذا اثبت العكس. واذا وقع نزع الملكية على عقارات مصادرة فلا تراعى التعديلات اللاحقة بالاملاك من طرف من قسام بالمصادرة 2 - ان الاستعمال الحقيقى للاراضي الواجب أخذها بسين الاعتبار هو الاستعمال الحاصل قبل عام واحد من فتح التحقيق السابق للتصريح بالمنفعة العمومية . واذا كان سبق أن نشر مخطط توجيهي للعمران منذ ما يزيد على عام واحد ومنذ أقل من خمسة أعوام من تاريخ فتح هذا التحقيق، فالاستعمال الواجب أخذه بعين الاعتبار هو على كل الاستعمال الحاصل قبل عام واحد من هذا النشر، الا اذا سبق أن حدد تاريخ أقرب بمراعاة ذلك من طرف السلطة المختصة التي تفصل بهذا الشأن بالنسبة لمنطقة ما أو لصنف خاص من الاشغال . 3 - تقدر قيمة الأملاك، مع مراعاة الاحكام السابقة، يوم ويمارس مالك الرقية والمنتفع حقوقهما على مبلغ التعويض | صدور المقرر الذي يتضمن تحديد مبلغ التعويض . بدلا من ممارستها على الشيء المادة 23 : اذا كان نزع الملكية لا يتناول الا جزءا من عقار مبنى وكان الجزء الباقي غير قابل الانتفاع به في أوضاع عادية على الاطلاق، جاز لمن نزع ملكيته أن يطلب نزع ملكية التمام وذلك خلال 15 يوما من التبليغ المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه . ويجرى مجرى ذلك بالنسبة لكامل قطعة الارض العارية التى لنقص على أثر التجزئة الى ربع مساحتها الكاملة، فيما اذا كان المالك لا يملك أى قطعة أرض ملاصقة لها واذا كانت القطعة المنقصة على هذا الشكل أقل من 10 أرات . فاذا قبل الطلب، يحدد المجلس القضائي، مبلغ تعويض نزع الملكية، من جهة ، ثم قيمة امتلاك الجزء الممتلك من جهة أخرى زيادة على الجزء المنزوع الملكية . وان حكم المجلس القضائي يتضمن نقل الملكية ضمن شروط القانون العام فيما يخص جزء العقار غير الخاضع لاجراءات نزع الملكية . المادة 24 : اذا كان نزع الملكية اقتضته ضرورة توسيع أو تقويم أو احداث الطرق الريفية أو البلدية، فعلى المجلس القضائي أن يراعى في تحديد التعويض أوضاع التنازل الودى عن العقارت المعينة بمقرر المنفعة العمومية نفسه . المادة 25 : يجب أن يكسون مبلغ التعويضات الخاصة بالاستملاك عادلا ومحددا بانصاف ، ويجرى تحديده بناء على قيمة الاملاك الحقيقية والناتجة من مشتملاتها والاستعمال الفعلي للاراضي في التواريخ المحددة بعده 1 تقدر مشتملات الاملاك بتاريخ نقل الملكية. بيد أن جميع أنواع التحسينات كالبناءات والاغراس والانشاءات المختلفة ومكتسبات البضائع والتي ألحقت بالعقار أو الصناعة أو المتجر، لا يترتب عنها أى تعويض، وذلك اذا ظهر أنها كانت تمت نظرا ولا تؤخذ بعين الاعتبار، في مجال تقدير قيمة الاملاك العقود الظاهرة ضمن الشروط المحددة في الفقرة الأولى أعلاه، والمبرمة .. بهدف الحصول على تعويض أعلى، ولا الارتفاع الحاصل بواسطة اعلان الاشغال، حتى ولو كان هذا الارتفاع ثابتا بعقود بيع . ولاجل تقدير التعويضات الممنوحة للمالكين أو التجار أو الصناعيين أو الحرفيين، فينبغي أن تراعى القيمة الناتجة من التصريحات المتممة من المدينين بالضريبة والتقديرات الادارية التي أصبحت نهائية بمقتضى القوانين الجبائية . وعلى كل افتراض، وما عدا حالة التعديل المبرر في مشتملات الاماكن أو حالتها، فان القيمة المحددة للعقارات والحقوق العينية العقارية، لا يمكن أن تتجاوز التقدير المحدد لهذه العقارات في أخر نقل واقع لها مجانا أو بعوض سواء كان في العقود المبرمة أو التصريحات المتممة بهذه المناسبة، وسواء كان في التقديرات الادارية التي أصبحت نهائية بموجب القوانين الجبائية فيما اذا كان هذا النقل سابقا بأقل من سنتين عملي صدور المقرر. ويعاد النظر على كل فى التقديرات مع مراعاة تغييرات كلفة البناء المثبتة من الهيئة المكلفة بالاحصائيات بين تاريخ نقل المرجع وتاريخ تحديد التعويضات . ويتعين على الادارات المالية المختصة أن تزود الوالي والجهة القضائية المؤهلة لتحديد التعويضات بجميع التعليمات اللازمة بشأن التصريحات والتقديرات الجبائية 4 = يمكن لمن نزعت الملكية منهم والذين يستبدلون مبلغ | التعويضات الرئيسية، أن يستحصلوا على تسديد المصاريف والتكاليف المشروعة والمنفقة فعليا، وبما في ذلك حقوق النقل لانجاز الاستبدالات المذكورة ويجب أن يوجه الطلب الى نازع الملكية، ويكون هذا الطلب مرفقا بجميع وثائق الثبوت الضرورية، وذلك بعد ستة أشهر | على الاكثر من انجاز الاستبدال .
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701 ولاجل فتح الحق في التسديد المنصوص عليه أعلاه، يجب أن يتم استبدال التعويضات الرئيسية لنزع الملكية مرة واحدة أو عدة مرات في مهلة سنتين من تاريخ دفع التعويض النهائي لنزع الملكية . ويحدد مبلغ التسديد المشار اليه بشكل منطبق على النفقات المتعلقة بنزع ملكية الاملاك المماثلة لقيمة مساوية لمبلغ التعويضات الرئيسية لنزع الملكية، وذلك ماعدا الاحكام التنظيمية المخالفة. فاذا تجاوزت قيمة المال الممتلك هذا المبلغ فان النفقات والتكاليف المشروعة المتعلقة بذلك الاستبدال يجرى تسديدها بنسبة مساوية للنسبة الموجودة بين سعر المال الممتلك بالاستبدال ومبلغ التعويضات الرئيسية لنزع اللكية . فاذا لم يتم الاتفاق الودى حول هذا التسديد، تفصل في ذلك الجهة القضائية المختصة بتحديد تعويضات نزع الملكية المادة 26 : تحدد التعويضات نقدا وبالعملة الوطنية . بيد أنه يمكن لنازع الملكية أن يتخلص من التعويض، اذا قدم للتاجر أو الحرفي أو الصناعي الذي يخلى من مكانه المكان | المعادل لمكانه في نفس المنطقة العمرانية . ويمكن في هذه الحالة أن يمنح المستأجر، علاوة على تعويض | نقل مكانه تعويضا عن حرمانه من الانتفاع . ويفصل المجلس القضائي في الاختلافات المتعلقة بتعادل الاماكن التجارية المقدمة من نازع الملكية . المادة 27 : ان المنازعات المتعلقة باعادة تأجير المستأجرين أو الساكنين في الاماكن المعدة للسكن أو للمهنة، يحقق فيها كذلك ويقضى بها طبقا لاحكام هذا الباب . يكون نازع الملكية الملزم باعادة التأجير أو الاسكان، محررا من التزامه قانونا، اذا قدم للمعنيين مكانا وافيا لاحتياجاتهم العائلية والمعادلة لقواعد السكن المعتدل الكراء . المادة 28 : تحدد الغرفة الادارية للمجلس القضائي مبلغ تعويض النقل وكذلك تعويض الحرمان من الانتفاع، اذا كان له محل، والمبلغ التعويضي . واذا حصل نزاع في أساس الحق أو صفة المطالبين بحقوقهم أو كل نزاع خارج عن تثبيت مبلغ التعويض وتطبيق المواد 23 و 26 و 27 أعلاه، فان المجلس القضائي يحدد التعويض بمعزل عن هذه النزاعات والاختلافات والتي يحال الاطراف بشأنها أمام من يلزم قانونا . المادة 29 : يتعين على الحائزين ترك الاماكن، خلال مهلة شهر واحد من تاريخ دفع التعويض أو ايداعه أو من تاريخ القبول | أو التثبيت القضائي لعرض المكان البديل وعند الاقتضاء هذه المهلة التي لا يجوز تمديدها مطلقا، يمكن تخلية شاغلى الاماكن بعد دفع التعويض أو ايداعه . المادة 30 : اذا لم يؤد التعويض أو لم يجر ايداعه خلال مهلة سنة واحدة ابتداء من صدور المقرر النهائي جاز لمن نزعت ملكيته أن يطلب القضاء من جديد في مبلغ التعويض . الباب الرابع طرق الطعن المادة 31 : يمكن الطعن بالاستئناف في الحكم القضائي الذي يتضمن تحديد مبلغ التعويضات وذلك أمام الغرفة الادارية للمجلس الاعلى ضمن الاوضاع والمهل المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية. ولا يكون الاستئناف في هذه الحالة موقفا . المادة 32 : لا يمكن أن يطعن في قرار نزع الملكية الا عن طريق الطعن بالالغاء أمام المجلس الاعلى . الباب الخامس العمليات المركبة المادة 33 : اذا تعلقت الاشغال أو العمليات الواجب انجازها بعدة جماعات تضمن قرار التصريح بالمنفعة العمومية تعيين الهيئة التي تكلف بالقيام بالاجراءات . المادة 34 : اذا كان تنفيذ الاشغال العمومية يقضى إلى التعديل الحسي في هيكل القطع المجاورة للمنشأة المقصودة، أمكن الشروع باجراءات ضم الملكيات المعنية . ومع عدم المساس بالفقرة السابقة، يمكن أن يحدد بموجب مرسوم محيط دائرة لضم الملكيات في نطاقه وعند الاقتضاء لاحداث جمعيات نقابية تضم بصفة الزامية مالكي العقارات الداخلة في نطاق محيط الدائرة بقصد مشاركتهم في الاشغال.. المادة 35 : يمكن التنازل بالتراضى الى الجماعات المحلية والهيئات العمومية، شريطة مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية للتشريع العقارى وشريطة استعمالها من طرف المندوبين للاغراض المدرجة في دفتر الشروط المرفق بعقد التنازل : العقارات المنزوعة الملكية بقصد انشاء مجموعات عقارية معدة للسكن مع انشاءاتها الملحقة أو بقصد احداث مقاسم مخصصة للسكن أو الصناعة ، 2 العقارات المنزوعة الملكية بقصد الانجاز التدريجي وتبعا لمخططات خاصة بمجموع المناطق المخصصة للسكن أو الصناعة عن طريق مشاريع التهيئة المصادق عليها المادة 36 : في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة يستفيد المالكون الذين نزعت ملكيتهم وصرحوا خلال التحقيق عن نيتهم في البناء لاحتياجاتهم أو احتياجات عائلتهم، من حق الاولوية لمنحهم احدى الاراضى المعدة للبناء والمطروحة للبيع بمناسبة العملية التي اقتضت نزع الملكية . المادة 37 : لاجل تطبق المادة 35 توضح بوجه الخصوص في دفاتر الشروط النموذجية والمصدقة بمرسوم، الشروط التي تجرى بموجبها التنازلات ويترتب على أساسها الفسخ في حالة عدم تنفيذ الالتزامات وكل استثناء فردى من دفاتر الشروط، يجب أن يصدق بموجب مرسوم . المادة 38 : عندما يؤدى نزع الملكية الذى يتناول منطقة عمرانية الى تشتيت سكانها تحدد بمرسوم التدابير المتعلقة
702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1396 ه باعادة تنظيم الاراضى التي تشملها الاشغال وذلك بقصد اعادة المجال الخاص بالجماعات المحلية الى ما كان عليه، واعادة انشاء المصالح العمومية وهدم أملاك البلديات التي يمكن ازالتها كما يحدد فيه برنامج اعادة الانشاء . المادة 39 : في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز للمالكين الشاغلين بأنفسهم للبناءات المنزوعة الملكية، أن يختاروا بين دفع تعويض نزع الملكية الذى يحسب طبقا للباب الثالث من هذا الامر، ودفع التعويض المخصص لامكان اعادة انشاء بناياتهم في اطار برنامج اعادة الانشاء المادة 40 : تؤدى تعويضات اعادة الانشاء المنصوص عليها في المادة السابقة الى المعنيين على أساس تدرج اعادة الانشاء الفعلى لاملاكهم في اطار برنامج اعادة الانشاء المادة 41 : لا يحق للدائنين المعارضة فى استعمال التعويضات للاغراض المنصوص عليها في المادتين 39 و 40 أعلاه ان حقوق الدائنين أصحاب الامتياز والرهون يحتفظون بترتيبهم السابق على العقارات التي يعاد انشاؤها وذلك اذا تم الاشهار مجددا ضمن الشروط والمهل المحددة بموجب مرسوم . الباب السادس أحكام مختلفة المادة 42 : تؤدى الى المعنيين التعويضات المقرر منحها لمن لزعت ملكيتهم وكذلك للمستأجرين وشاغلي الاماكن من كل نوع بقصد تأمين نفقات نقلهم، وذلك رغم كل معارضة من الدائنين الذين يتمتعون بالامتياز أم لا . المادة 43 : يمكن أن تبرم عقود البيع أو المخالصات أو غير ذلك من العقود المحررة طبقا لهذا الامر في الشكل الخاص بالعقود الادارية . المادة 44 : ان الضرائب المتعلقة بعقارات تنازل عنها مالكها أو نزعت ملكيته منها لداعى المنفعة العمومية، تبقى على عاتق هذا المالك، وذلك لغاية أول يناير الذى يلى تاريخ عقد التنازل أو تاريخ قرار نزع الملكية المادة 45 : تعفى من اجراءات التسجيل والطابع المخططات والمحاضر والشهادات والتبليغات والاتفاقات والعقود الاخرى الموضوعة بناء على هذا الامر، ماعدا الأحكام وعقود البيع وقرارات تحديد التعويض والمخالصات المسجلة مجانا اذا اقتضت الاجراء المتعلق بالتسجيل ولا يستوفى أى رسم عن اشهار الاجراءات في خزانة البطاقات العقارية المادة 46 : ترد رسوم الطابع والتسجيل التي استوفيت عن الامتلاكات الحاصلة بالطرق الودية قبل التصريح بالمنفعة العمومية خلال المهل المحددة بالتشريع الجارى به العمل والذي يسرى على التسجيل والطابع وذلك اذا اثبت أن العقارات الممتلكة قد شملها هذا التصريح بالمنفعة العمومية أو قرار نزع الملكية. ولا يسرى الرد الا بالنسبة للجزء من العقارات الذي تقرر أنه ضروري لتنفيذ الاشغال • المادة 47 : تعد لاغية بحكم القانون وعديمة الاثر الاتفاقيات والتعاقدات مهما كانت والحاصلة بين الاشخاص الذين نزعت ملكيتهم أو ذوى حقوقهم وبين جميع الوسطاء وذلك بقصه الحصول على تعويضات نزع الملكية، فيما اذا كانت المكافاة المقررة لفائدة هؤلاء الوسطاء تكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة عاملا لمبلغ التعويضات التي ستمنح نهائيا. وتعد كذلك لاغية بحكم القانون وعديمة الاثر التنازلات أو التعويضات الممنوحة لهؤلاء الوسطاء من طرف من نزعت أملاكهم والتي تتناول حقهم في تعويض نزع الملكية . المادة 48 : اذا لم يعين للعقارات التي نزعت ملكيتها التخصيص المقرر لها، خلال 5 سنوات، أو نزع عنها ذلك ، التخصيص، جاز للمالكين القدماء أو خلفائهم على وجه العموم أن يطلبوا اعادة البيع لهم خلال مهلة 15 سنة من تاريخ قرار نزع الملكية مالم يصدر تصريح جديد بالمنفعة العمومية . مع مراعاة أحكام الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 المتضمن الثورة الزراعية والنصوص التالية له، يعاد بيع العقارات الى مالكيها القدماء والتي كانت أراض زراعية ابان نزع ملكيتها لا تسرى الاحكام السابقة على العقارات التي تم امتلاكها بناء على طلب المالك بمقتضى المادة 23 أعلاه والتي تبقى حسرة بعد تنفيذ الاشغال – المادة 49 : اذا اقتضت الضرورة القصوى التنفيذ الفورى لاشغال تهم الدفاع الوطني بعد التصريح بالمنفعة العمومية، جاز منح التصريح باستلام حيازة الملكيات الخاصة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني فيتخذ الوالى القرارات الضرورية خلال 24 ساعة من استلام | قرار وزير الدفاع الوطني، ويجوز عندئذ لاعوان الادارة الدخول | للملكيات الخاصة لتطبيق الاجراءات المنصوص عليها في القانون بالنسبة للاضرار المسببة للملكيات الخاصة من جراء تنفيذ الاشغال العمومية تحدد الادارة سلفة تمثل التعويض الاحتمالي لنزع الملكية، اذا طلب ذلك المالكون أو المعنيون الآخرون، وتودعها خلال 15 | يوما . يتعين على الادارة، خلال شهر واحد على أخذ الحيازة، متابعة اجراءات نزع الملكية. فيمنح المجلس القضائي عند الاقتضاء تعويضا خاصا للمعنيين الذين يثبتون الضرر المسبب لهم من جراء سرعة الاجراءات . اذا كان نزع الملكية لبعض من الملكيات التي استلمتها الادارة قد تم تركه، وجب تبليغ المعنيين بذلك خلال مهلة شهر واحد وفقا للفقرة السابقة وضمن الاشكال المنصوص عليها في القانون المشار اليه في الفقرة 2 أعلاه يحدد التعويض المترتب عن الاضرار المسببة من جستواء الدراسات أو الشغل المؤقت للملكيات من قبل الغرفة الادارية
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 703 للمجلس القضائي الذي تقع الملكيات المذكورة في نطاق اختصاصه، وذلك اذا لم يحصل اتفاق ودى . المادة 50 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 51 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الامر، عند الاقتضاء، بموجب نصوص لاحقة المادة 32 : ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 . هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
– مرسوم رقم 76-86 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن احداث شهادة التسيير والادارة البحرية بالمعهد العالي البحرى
- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين. في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 74 86 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن الحداث المعهد العالي البحرى ولاسيما المادتين 4 و 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-54 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-87 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحرى ولاسيما المادة II منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة للتسيير والادارة البحرية . وتعدد البرامج وتنظيم التعليم قصد الحصول على هذه الشهادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية. المادة 2 : يوظف المترشحون لشهادة التسيير والادارة البحرية بعد نجاحهم في اختبارات مسابقة الدخول التي يحدد تنظيمها بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف | بالبحرية التجارية ضمن الشروط التالية : د أن يكون المترشح من الجنسية الجزائرية . 2 - أن يكون المترشح : أ) محصلا على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معادلة لها ، ب من سلك مرتب في السلم II وعمل مدة عامين على الاقل في ادارة عمومية . ج) قد قام بمهام ذات مسؤولية خلال ثلاث سنوات على الاقل في القطاع البحرى وقد أثبت مستوى السنة النهائية من التعليم الثانوى … 3 يجب أن يكون المترشح مؤهلا للخدمة في البحر ومن جنس الذكور ، 4 يجب أن يكون المترشح متحررا من التزامات الخدمة الوطنية 5 أن يكون قد بلغ سن 28 سنة على الأكثر عند حلول 31 ديسمبر من سنة المسابقة. يؤخر حد السن بسنة عن كل ولد في الكفالة وعن كل سنة من الخدمة العمومية وعن المدة المقضية في الكفاح التحريري والخدمة الوطنية وذلك في حدود 5 سنوات . المادة 3 : تسمح شهادة التسيير والادارة البحرية لحاملها في اطار النظام الجارى به العمل الادراج في سلك المتصرفين للتسجيل البحرى . المادة 4 : تحدد مدة الدراسة قصد الحصول على شهادة التسيير والادارة البحرية، باربع سنوات المادة 5 : تسلم شهادة التسيير والادارة البحرية من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية . المادة 6 : يكلف الوزير المكلف بالبحرية التجارية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وخرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 .. هواري بومدين
704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1396 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 76-92 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص للمراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، يرسم ما يلى : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث ضمن وزارة الاشغال العمومية والبناء سلك للمراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء يتضمن اختصاص الاشغال العمومية والبناء وكذا اختصاص «المنارات والمعالم» . المادة 2 : يمارس الاعوان المنتمون للسلك المنصوص عليه في المادة السابقة مهامهم حسب ميدان اختصاصهم اما تحت سلطة مهندسى التطبيق واما تحت سلطة تقنيي الاشغال العمومية والبناء . ويكلف هؤلاء بتطبيق القرارات المتخذة من قبل أعضاء السلك المذكور أعلاه ولهم سلطة اتخاذ المبادرة ضمن إطار التعليمات التي أعطيت لهم … وهم مكلفون فضلا عن ذلك بما يلى :
- مراقبة وادارة الاشغال في الورشات ، مساعدة مهندس التطبيق أو تقنيى الاشغال العمومية
- والبناء، في المخابر وفي حظيرة العتاد وفى الدراسات والاشغال التي تهم الاشارات البحرية والعمران الحضرى . المادة 3: يكون المراقبون التقنيون للاشغال العمومية والبناء، من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء مع مراعاة الشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 73 137 المؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 . الباب الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف المراقبون التقنيون للاشغال العمومية والبناء كما يلى : 1 (1) في حدود 60 % من المناصب التي يجب شغلها من بين : أ) التلاميذ الذين نجحوا في امتحان نهاية التدريب الخاص بدورة تكوين المراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء الذي يدوم عامين والذين أثبتوا قبل نجاحهم في هذه الدورة اما حصولهم على شهادة التعليم المتوسط أو على شهادة معادلة لها أو على شهادة القسم الرابع من التعليم المتوسط أو على سنتين من الاقدمية على الاقل في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين للاشغال العمومية والبناء . وتحدد شروط القبول في دورة التكوين للمترشحين المثبتين فقط لشهادة مدرسية خاصة بالقسم الرابع المتوسط، بموجب قرار وزاري مشترك يتضمن فتح مسابقة ب المترشحين الحاصلين على شهادة التقنى أو على شهادة مدرسية للسنة الثانية ثانوى أو على شهادة مقبولة كمعادلة لها، والذين نجحوا في اختبارات التدريب المهني . يجب أن يبلغ عمر المترشحين المنصوص عليهم في المقطعين أ) و (ب (ب) أعلاه 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة أو الامتحان (2) في حدود 30 % من المناصب التي يجب شغلها عن طريق الامتحانات المهنية المفتوحة للاعوان التقنيين المتخصصين، البالغين 40 سنة من العمر على الأكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والذين لهم ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند هذا التاريخ .
- في حدود 10 % من المناصب التي يجب شغلها من بين الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والبناء البالغين من العمر 40 سنة والمثبتين 15 سنة من الاقدمية كمر سمين في الرتبة . تحدد البرامج وكيفيات تنظيم امتحانات الدخول والخروج من مراكز تكوين المراقبين التقنيين وكذا البرامج وكيفيات تنظيم | المسابقات والامتحانات المنصوص عليها أعلاه بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 5 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في في اطار اختصاصاتهم، في وضعية عمل في المصالح التقنية | المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه التابعة للادارة المركزية للوزارة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى الموضوعة تحت وصاية الولايات. ويسير هؤلاء وكذا قائمة المترشحين الناجحين من قبل وزير الاشغال العمومية | والبناء .
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 705 المادة 6 : يعين المراقبون التقنيون للاشغال العمومية والبناء الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه كمتمرنين ويمكن ترتيبهم بعه فترة سنة من التدريب اذا وجدت اسماؤهم في قائمة القبول للمنصب التي تضبط بعد النظر في تقرير رئيس المصلحمة من قبل لجنة الترسيم التى يترأسها مدير الادارة العامة وتشمل هذه اللجنة : المديرين التقنيين التابعين للادارة المركزية أو من يماثلهم ، مهندسا للتطبيق ،
- تقنيا للاشغال العمومية والبناء مراقبين تقنيين للاشغال العمومية والبناء . ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه من قبل السلطة التي لها صلاحية التعيين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . وفي حالة عدم الاعلان عن الترسيم يمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الاعضاء أن تمنح للمعنى تمديدا في التدريب لفترة سنة أو القيام بشطبه مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 المعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المادة 7 : تنشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام المراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء . الباب الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك المراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء في السلم التاسع المنصوص عليه بموجب المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق في يونيو سلة 1966 المؤمنس السلاليم أجود أسلاك الموظفين وتنظيم مهنتهم . الباب الرابع أحكام خاصة المادة 9 : لا يمكن أن تتجاوز نسبة المراقبين للاشغال العمومية والبناء الذين يمكن وضعهم في حالة الحاق ، أن تتجاوز 20 % من عدد المناصب المالية الخاصة بسلكهم . ولا يمكن أن تتجاوز نسبة المراقبين التقنيين للأشغال العمومية والبناء الموضوعين في حالة استيداع 5 % من عدد المناصب المالية الخاصة بهذا السلك المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 ماير سنة 1976 . هواري بومدين | مرسوم رقم 76 93 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو - سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 360 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص لتقنيي الاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء . .. 1 وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولاسيما المادة 4 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي الاشغال العمومية والبنساء ولاسيما المقطعين 2 و 3 من المادة 5 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المقطعين 2 و 3 من المادة 5 من المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه كمايلي : (2) في حدود 30 % من المناصب التي يجب شغلها بواسطة امتحانات مهنية مفتوحة للمراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والذين لهم عند هذا التاريخ ست سنوات على الاقلى من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . 3 (3) للاختيار في حدود 10 % من المناصب التي يجب فعلها من بين المراقبين التقنيين للاشتغال العمومية والبناء ، البالغين من العمر 40 سنة على الاقل والتمثبتين 15 سنة من الاقدمية في الرتبة . والباقي بدون تغيير . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 . هواري بومدين
706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1396 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1395 الموافق 7 نوفمبر | سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض كائنة بسعيدة لفائدة المكتب العمومي للسكن المتعدل الكراء السعيدة قصد بناء 50 مسكنا بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1395 الموافق 7 نوفمبر سنة 1975، صادر عن والى سعيدة، تمنح للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء قصد بناء 50 مسكنا ، قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 2600 م2 كائنة بسعيدة ومحددة كالآتي : من الجانب الاول : قطعة أرض جرداء ، من الجانب الثاني : حظيرة الاشغال العمومية ، من الجانب الثالث : بنايات أخرى شرع في انجازها . قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1395 الموافق 6 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية سيدى عبد اللى مخصصة لتهيئة وتوسيع | المركز الاستجماعي لسيدي عبد اللى بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1395 الموافق 7 نوفمبر سنة 1975 ، صادر عن والى تلمسان تمنح بلدية سيدى عبد اللى قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 20600 متر مربع كائنة بسيدي عبد اللى ومخصصة لتهيئة وتوسيع المركز الاستجمامي للمكان المذكور . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلام . قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 22 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الصحة العمومية كائنة بالعيون بلدية السوارخ) لازمة لبناء مركز صحى بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 22 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى عناية تخصص لفائدة وزارة الصحة العمومية قطعة أرض تبلغ مساحتها 10000 متر مربع كائنة بالعيون (بلدية السوارخ) لازمة لبناء مركز صحي ويعاد وضع العقار ، المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه | قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 22 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والي عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 مايو سنة 1975 والمتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالحجار لفائدة وزارة الداخلية قصد بناء ثكنة للحماية المدنية بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 22 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى عنابة يعدل القرار المؤرخ في 20 مايو سنة 1975 كما يلى : i تخصص لفائدة وزارة الداخلية مصلحة الحماية المدنية والنجدة قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتارين و و آرات و II سنتيارا كائنة بالحجار وتابعة للقطعتين 44 و 45 من مخطط مسح الاراضى رقم 4 و 5 من مخطط التجزئة قصد بناء ثكنة للحماية المدنية • الباقي بدون تغيير . قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي مهري قصد ري أراض بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يؤذن للسيد العمري صالحي بن عبد القادر المزارع الساكن بمشتة مقيتلة (بلدية تاجنانت بجلب الماء ضخا من وادى مهرى لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة هكتاران وهي جزء من ملك الشخص المذكور . تحدد كمية الماء التي تضخها المضخة ب 1,60 لتر في الثانية دون أن يتجاوز 3.20 لتر في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 3,20 لترات لاقصى حد في الثانية الى علو 12 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادى . يجب على صاحب الاذن أن يمتثل الى أوقات الضخ التي سيحددها فيما بعد السيد المهندس الرئيس لمصلحة المياه والري ..
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707 وفي حالة ما اذا دخل الملك المأذون بريه ضخا في منطقة مسقية فان الاذن يوقف العمل به بحكم القانون وبدون تعويض ابتداء من يوم الاعلان العمومي كما هو منصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه والخاص بالمساحة الجزئية التي يدخل فيها الملك ويوقف تحصيل الاتاوة المترتبة من يوم الغاء الاذن .. تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة. والموظفي مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله .. ويمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامه البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه،
- ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ، ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالي ، د - اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها .. اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المبينة أدناه . لا يكون لصاحب الأذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة. ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان | ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى مهرى • ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الأذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ايطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن . ويتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة المياه والرى ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والري بناء على طلب صاحب الاذن. ويتحتم على هذا الاخير بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزئية التي ستطبق عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملكية اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم … يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام . .
706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1396 ه ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . يمنع هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ عشرين (20) دينارا يجب دفعها إلى صندوق محصل مصلحة أملاك الدولة بقسنطينة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعه واحدة و مسبقا عن كل فترة خمس سنوات . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 دينارا طبقا لاحكام المادة 79 من الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 . يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوي عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . ان نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار تكون على | عاتق صاحب الاذن .. المطبعة الرسمية 222 و 23 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي