قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف مراقبين تقنيين في وزارة الاشغال العمومية . 1259
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى لتوظيف مراقبين تقنيين في وزارة الاشغال العمومية، وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيشارك في هذا الامتحان المهني الاعوان التقنيون المتخصصون الذين لا تتجاوز اعمارهم 40 سنة في اول يناير من سنة الامتحان، وقضوا في هذا التاريخ خدمة فعلية بهذه الصفة مدتها ست سنوات على الاقل.
ويمكن تاخير الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ريد في الحفالة مقابل كل سنة خدمة، دون ان يتجاوز ذلك التاخير خمس سنوات .
كما يستفيد الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، تاخيرا الحد الاقصى للسن عن كل ولد في الكفالة ومقابل مشاركتهم في كفاح التحرير الوطني، طبقا للتشريع الجارى به العمل، دون ان يتجاوز مجموع هذا التاخير عشر سنوات.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق المذكوره ادناه، وترسل في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاشغال العمومية، مديرية الموظفين والتكوين، بشارع ديدوش مراد رقم 135 بالجزائر :
- طلب مشاركة في الامتحان المهني ،
- شهادة الولادة او شهادة عائلية للحالة المدنية ، قرار التعيين كعون تقني متخصص ، -
- محضر التنصيب في الوظيفة ،
- شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الحال.
المادة 4
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني على الاختبارات التالية :
أ - الاختبارات الكتابية :
1 - موضوع علمى وتقنى المعامل 3 المدة 3 ساعات ، الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1261 2 مشروع يتناول واحدا من الاختصاصين التاليين :
- الطرق،
- الاشغال الفنية المعامل 4، المدة 4 ساعات،
3 - اختبار فى الادارة والتسيير المعامل 3، المدة 3 ساعات ، وكل علامة تقل عن 20/6 في احد الاختبارات الكتابية يرسب صاحبها .. 4 اختبار في اللغة العربية، وللمترشحين الاختبار بين مختلف مجموعات التمارين المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور اعلاه .
وكل علامة تقل عن 20/4 يرسب صاحبها .
ب - الاختبار الشفوى :
المعامل ، المدة 20 دقيقة ،
- اختبار شفوى يختاره المترشح من احدى المادتين التاليتين :
- حظيرة العتاد،
- الاشغال البحرية ..
المادة 5
فتح المادةعدد المناصب المعروضة خمسون
(50) •
المادة 6
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان المهنى ابتداء من II اكتوبر سنة 1981 بالجزائر ووهران وقسنطينة .
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين للمشاركة في الامتحان المهنى، بقرار من وزير الاشغال العمومية .
المادة 8
فتح المادةآخر أجل لا يداع ملفات الترشح، يوم II سبتمبر سنة 1981.
المادة 9
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى الامتحان المهني لجنة امتحان تتألف من :
مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله .
- نائب مدير الموظفين او ممثله 6 نائب مدير التكوين والامتحانات او ممثله ، - الاساتذة الممتحنين ، - مراقبين تقنيين اثنين فى الاشغال العمومية والبناء مرسمين ،
المادة 10
فتح المادةتنقط كل مادة اختبار من صفر الى عشرين وتضرب كل نقطة في المعامل المحدد في المادة 4 اعلاه .
وتكون النقط المحصل عليها، حسب الشروط المذكورة اعلاه مجموع النقط بالنسبة لجميع اختبارات الامتحان المهني .
المادة II : يستفيد الترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وفقا للمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، زيادة في النقط حسب التنظيم الجارى به العمل .
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى، مراقبين تقنيين متمرنين في الادارة المركزية للوزارة والمصالح الخارجية مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز بالولايات) .
المادة 13
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بالمنصب الذي خصص له، خلال مهلة شهر يفقد حق الاستفادة من الامتحان، بعد تبليغه (ماعدا حالة القوة القاهرة) .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1401 ه حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق II | يوليو 1981 وزير الاشغال العمومية عن الامين العام لرئاسة الجمهورية محمد قرطبي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.