قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1395 الموافق 6 غشت سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للدخول في سلك مهندسى التطبيق لمسح الأراضي . 1132
المادة 2
فتح المادةينظم مركز وحيد للاختبارات الكتابية في الجزائر العاصمة
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين ان يتقدموا في التاريخ والمكان المحددين على بطاقة الاستدعاء للاختبارات الكتابية.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 7 الفقرة الثانية من المرسوم رقم 72-241 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه يمكن ان يشارك في الاختبار المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه تقنيو التنظيم العقاري ومسح الاراضى المرسمون والبالغون 40 سنة على الاكثر بتاريخ أول يناير سنة 1975 والمثبتون عند هذا التاريخ سبع سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة ...
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة بعشرة (10)
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة أربعة اختيارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي .
المادة 7
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبار الكتابي مايلي :
1) (1) اختبار حول موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي .
المدة : 3 ساعات - – المعامل : 3 ،
(2) اختبار نظري يتضمن دراسة نقدية لمشكلة أو أكثر من المشاكل المطروحة على مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي ويمكن ان يكون كذلك تحرير خطة عمل أو مجموعة من التعليمات مقدمة لمجموعة من الطوبوغرافيين أو مشروع برنامج مفصل لاعمال طوبوغرافية أو أى دراسة أخرى منجزة أولا انطلاقا من معطيات متواجدة.
المدة : 4 ساعات - المعامل : 3 ، 3 (3) اختبار عملي يتعلق بتنفيذ تقرير خطة بواسطة الحسابات أو مراقبة وتصحيح الاعمال التي قام بها أعوان آخرون وفي كلا الحالتين لا بد أن يعتمد على الخطة المدة : 4 ساعات - المعامل : 3 وتعد كل علامة تقل عن 5 على 20 مقصية .
4) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
وتعد كل علامة تقل على 4 من 20 مقصية ..
المادة 8
فتح المادةيكون الاختبار الشفاهى للقبول النهائي عبارة عن مناقشة مع لجنة الامتحان حول مسائل متعلقة بتسيير المصلحة حول موضوع مقترح متعلق بهذه المسائل.
المدة : 20 دقيقة المعامل : 1 ، ولا يمكن ان يشارك في هذا الاختبار الا المترشحون الذين حصلوا على مجموعة من العلامات تحددها اللجنة .
المادة 9
فتح المادةتمنح زيادة فى العلامات تساوى 1 على 20 من المجموع الاقصى للعلامات التي يمكن ان يحصل عليها للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 10
فتح المادةيصحح كل اختبار على حدة من طرف عضوين من اللجنة أو من طرف مدرسين من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم لهذا الغرض مدير الادارة العامة .. 1134 الجريدة الرسمية
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله ، ممثل عن المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء لمهندسي التطبيق لمسح الاراضي .
ويجب أن يكون لاعضاء اللجنة باستثناء ممثل المستخدمين درجة متصرف .
المادة 12
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية قصر الحكومة بالعاصمة الاوراق التالية :
طلب للمشاركة في المسابقة موقع من المترشح ، - نسخة مصادق عليها من قرار الترسيم في درجة تقنى - لمسح الاراضي ، نسخة مصادق عليها لشهادة المشاركة في التمرين الذي نظم في المدرسة الوطنية لمسح الاراضي في تولوز في أول سبتمبر سنة 1963 ، اذا اقتضى الامر نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 13
فتح المادةيغلق دفتر التسجيلات المفتوح في مديرية الادارة العامة بوزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 14
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عن طريق الصحافة واللصق في محلات مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية في العشرة الايام التي تلى قفل التسجيلات .
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمهندسين للتطبيق في مسح الاراضى متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 16
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 رجب عام 1395 الموافق 6 غشت سنة 1975 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة الصديق التاوتي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1395 ه قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1395 الموافق 13 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير المالية .
بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 أبريل سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد الطاهر جقرير كنائب مدير ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الطاهر جقرير، نائب مدير ميزانية التسيير بمديرية الميزانية والمراقبة، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1395 الموافق 13 أكتوبر سنة 1975 .
اسماعيل محروق وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.