قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 28 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية للدخول في سلك مهندسى التطبيق لمسح الاراضي . 734
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الداخلية المنصوص عليها في
المادة 7
فتح المادةالمقطع 2 من المرسوم رقم 72-241 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق لمسح الاراضى ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للاختبارات الكتابية بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في المكان والتاريخ المذكورين في بطاقة الاستدعاء .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 7 المقطع 2 من المرسوم رقم 72-241 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه، يمكن أن يترشح للمسابقة تقنيو التنظيم العقارى ومسح الأراضى المرسمون والبالغون من العمر 40 عاما على الأكثر عند أول يناير من سنة 1973 والمثبتون عند هذا التاريخ سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو الذين تابعوا فترة تكوين المهندسين المساحين المنظمة من أول سبتمبر سنة 1963 إلى 28 فبراير سنة 1964 بالمدرسة الوطنية لمدينة تولوز بفرنسا .
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة ب 4
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي
المادة 7
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على ما يلى :
اختبار نظرى يتضمن دراسة نقدية لمشكل أو لمشاكل تتعلق بنشاط مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي .
ويمكن أن يحتوى هذا الاختبار كذلك على تحرير خطة عمل أو مجموعة تعليمات تعطى لبعثة في الطبوغرافيا أو مشروع برنامج مفصل لاعمال طبوغرافية أو أية دراسة تحقق أم لا على أساس عناصر معينة، المدة : 4 ساعات ، المعامل 3 . 2 (2) اختبار تطبيقي يهم تنفيذ تقرير مخطط مع حسابات أو مراقبة وتصحيح أعمال قام بها أعوان آخرون، وفي الحالتين يجب التعليق على الرسم، المدة : 4 ساعات ، المعامل 3
3) اختبار في اللغة العربية طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه ..
الجمعة 21 جمادى الاولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 735
المادة 8
فتح المادةيحتوى الاختبار الشفاهى للقبول النهائي على مناقشة مع أعضاء لجنة المسابقة على أساس مسائل تتعلق بسير المصلحة أو بعرض حول موضوع مقترح يتعلق بسير المصلحة ولا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة المسابقة .
المادة 9
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع العلامات التي يمكن الحصول عليها .
المادة 10
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي على حدة، من طرف عضوين من لجنة المسابقة أو من قبل مدرسين من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى معينين لهذا الغرض من طرف مدير الادارة العامة
المادة 11
فتح المادةتتألف لجنة المسابقة من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ..
مدير أملاك الدولة والتنظيم العقارى ومسح الاراضي أو ممثله ، ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مهندسي التطبيق لمسح الاراضي ويجب أن يكون أعضاء لجنة المسابقة ماعدا ممثل الموظفين من رتبة متصرف أو رتبة معادلة .
المادة 12
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح الذى يرسل الى مديرية د عند الاقتضاء، نسخة طبق الاصل من محضر التنصيب في وظيفة تقنى لمسح الاراضي،
- نسخة طبق الاصل من شهادة المشاركة في التمرين المنظم بالمدرسة الوطنية لمسح الاراضي « بتولوز ، في أول سبتمبر سنة 1963 ، عند الاقتضاء، نسخة طبق الاصل من البطاقة الفردية لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 13
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية شهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 14
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات عن طريق الصحف وتعلق في مكاتب مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقارى ومسح الأراضي وفي المديريات الجهوية خلال العشرة أيام التابعة . i
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمهندسي تطبيق متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 16
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 28 الادارة العامة لوزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر | مايو سنة 1973 العاصمة على :
طلب المشاركة في المسابقة موقع من طرف المترشح - نسخة طبق الاصل من قرار الترسيم في رتبة تقني المسح - الاراضي عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-51
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 72-241
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.