قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة على اساس الشهادات لتعيين مهندسي التطبيق لمسح الاراضي. 16
المادة الأولى
فتح المادةتفتح لعام 1973 مسابقة على اساس الشهادات لتعيين مهندسي التطبيق لمسح الأراضي، طبقا لاحكام المادة المقطع الاول من المرسوم رقم 72-241 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه اعلاه.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة للمسابقة بعشرة
(10) •
المادة 4
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 72 241 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق - 13 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه اعلاه، تفتح المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه للمترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر عند اول يناير من سنة المسابقة والحائزين على دبلوم مسلم من مدرسة لمهندسى التطبيق في اختصاص الطوبوغرافيا ومسح الأراضي ، أو على شهادة معترف بمعادلتها .
المادة 5
فتح المادةطبقا للإحكام المنصوص عليها فى المادة 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمشار اليه اعلاه، لا يمكن ان يتجاوز تأخير حدود السن 10 سنوات بالنسبة للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، و 5 سنوات بالنسبة للذين لا يتمتعون بهذه الصفة.
المادة 6
فتح المادةتشتمل ملفات الترشيح التي يجب ارسالها في ظروف موسى عليها الى وزارة المالية مديرية الادارة العامة) قصر الحكومة بالجزائر العاصمة، على ما يلى :
طلب للمشاركة مكتوب بخط يد المترشح ويحمل توقيعه مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية استمارة رقم
(3) يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية)
- نسخة طبق الاصل للدبلوم أو الشهادة المعادلة عند الاقتضاء، مستخرج من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني ، شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، اربع صور تعريف وظرفان مدموغان يحملان عنوان المترشح ،
- شهادة الجنسية الجزائرية ،
- شهادة تثبت معرفة اللغة الوطنية..
المادة 7
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على اساس الشهادات من طرف لجنة تتكون من :
مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي او ممثله ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مهندسي التطبيق لمسح الاراضي .
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمهندسي تطبيق لمسح الاراضى حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر 1973 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.