قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك المساعدين التقنيين لمسح الاراضي . 1021
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الداخلية للتعيين في سلك المهندسين التطبيقيين للمسح المنصوص عليها في المادة 7 العمرة 2 من المرسوم رقم 72-241 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن اشاء سلك المهندسين التطبيقيين للمسح بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتقدم المترشحون للاحتبارات الكتابية في اليوم والى المكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء
المادة 4
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 7 الفقرة 2 من المرسوم رقم 72 241 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، يمكن أن يشارك في المسابقة الداخلية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه التقنيون في التنظيم العقاري والمسيح، البالغون من العمر 40 سنة على الاكثر أول يناير من سنة المسابقة الذين يثبتون في هذا التاريخ سبع سنوات خدمة فعلية مرسمين .
المادة 5
فتح المادةعدد الاماكن المعروضة في المسابقة 10 .
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول الأولى واختبارا شفويا للقبول النهائي .
المادة 7
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على :
1) اختبار في موضوع عام له طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ، 2 (2) اختبار نظري في برنامج التشريع العقاري والطوبوغرافيا المذكور في الملحق 1 و 2 ، المدة : 4 سماعات، المعامل 3 . 1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه 3 (3) اختبار تطبيقي في برنامج الطوبوغرافيا المذكور في الملحق 2 ، المدة : 4 ساعات المعامل 3 .
تعتبر كل علامة تقل عن 20/5 في هذه الاختبارات مقصية . 4 (4) اختبار فى اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه تعتبر كل علامة تقل عن 20/4 مقصية .
المادة 8
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفوى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة الامتحان حول قضايا تتعلق بتسيير المصلحة، أو في عرض حول موضوع مقترح له صلة بذلك .
المدة : 20 دقيقة، المعامل 1 .
لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان.
المادة 9
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية تساوى 20/1 من الحد الاقصى للنقط التي يمكن الحصول عليها •
المادة 10
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابي على انفراد، عضوان من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، يعينهم، لهذا الغرض مدير الادارة العامة
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 8 أعلاه من :
مدير الادارة العامة لوزارة المالية، أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، أو ممثله ، ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مهندسي التطبيق في المسح .
يجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان، ماعدا الموظفين، في رتبة متصرف أورتبة معادلة
المادة 12
فتح المادةيحتوى ملف الترشح، الذى يرسل عن الطريق السلمى الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية - قصر الحكومة الجزائر العاصمة على الوثائق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة بتوقيع المترشح ،
- نسخة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك التقنيين في المسح ، محضر التنصيب ، وعند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدي الخاص لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 13
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 14
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عن طريق الصحافة، وتعلق في مصالح مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية في الايام العشرة التي تلى انتها التسجيل .
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مهندسين تطبيقيين في المسح متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 .
الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير المالية عبد المجيد علاهم الامين العام مراد بن شنهو الملحق الاول برنامج التشريع العقاري النظام العقاري في الجزائر الوضعية العقارية قبل سنة 1830 - وضعيات الارض المختلفة (أراضى الملك - المخزن - العرش - البايليك - الحبوس) .
الوضعية العقارية من سنة 1830 الى سنة 1962 بعد الاستقلال التغيرات التي طرأت على النظام العقاري : الثورة الزراعية ..
السندات والعقود العقارية السندات المسلمة من ادارة أملاك الدولة العقود الرسمية (العقود الادارية - عقود التوثيق - العقود القضائية - عفود القضاة والقضاة الموثقين العقود العرفية .
المسح العام للاراضي :
موضوع عمليات مسح الاراضي وهدفها اجراءات مسح الاراضي - اعلان العمليات - التحديد البلدى المشترك - تحديد الملكيات - استعمال الوثائق المتعلقة بمسح الاراضي .
الاشهار العقاري :
النظام الشخصي والنظام الفعلى - النظام الجديد المنشأ بموجب الامر رقم 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1975 :
الفهرس العقارى - الدفتر العقارى - تعيين الاملاك تعيين الاشخاص مدى الاشهار - شكل العقود - آثار الاشهار محافظة مسح الاراضي :
مبادىء عامة معاينة نقل الملكية - التزامات المالكين التزامات محررى العقود - تسجيل نقل الملكيات على وثائق مسح الاراضي العلاقة بين المحافظات العقارية ومصلحة مسح الاراضي .
الملحق الثاني برنامج الطوبوغرافيا مبادىء عامة :
تعريف الطوبوغرافيا وهدفها تعريف الجيوديزية وهدفها الانتقال من المساحة الطوبوغرافيا الى المرجع الاهليلجي الانتقال من أهنيلجية الشكل الى المخطط - -
- - الحفظ الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1013 الطوبوغرافي - المقياس - الاشارات الاصطلاحية - الهفوات البيانية - وحدات قياس الطول والمساحة .
شكل الارض :
الشكل الاهليلجى وغيره - تحديد نقطة على مساحة الارض - خط الزوال - الخطوط المتوازية - الاحداثيات الجغرافية - اتجاهات مساحة الارض - الشمال الجغرافي - الشمال المغناطيسي - الميل – التغيرات .
رسم سطح الارض :
نظم المخطط اعوجاج الزوايا والخطوط - الخطوط المطابقة مبادىء عامة - الخطوط المعادلة مبادى عامة) - دراسة خط مطابق - خطوط لامبير ونظام ...U استعمال الاحداثيات المستطيلة : تعريف زاوية الاتجاه وزاوية الاتجاه المعكوسة .
نظرية الاخطاء :
الهفوات والاخطاء الاخلاط المنهجية والاخطاء العرضية - الاخطاء المحتملة الاخطاء الحسابية المتوسطة - الاخطاء البيانية المتوسطة - قانون تردد الاخطاء العرضية - احتمال الاخطاء حجم الملاحظات - الاخطاء المنهجية .
أخطاء الملاحظة وأخطاء الادوات :
في قياس الطول : أسباب الاخطاء والهفوات - طرق العمليات المستعملة للتخلص منها ، في قياس الزوايا : أخطاء الملاحظة - الاخطاء الناتجة عن الادوات - الطرق العملية .
تزوية التدقيق التثليثي :
تزوية التدقيق ذات الاضلاع الكبيرة - استعمال أجهزة القياس الكهربائي والبصري في المسافات : كيفية الاستعمال - الحسابات والتعويضات - التثليث في مسح الاراضي : المتصلة المنفصلة - الحسابات والتعويضات .
قياس الارتفاع :
مشخص التسوية - مقياس الاستواء - ضبط مشخص التسوية ، قياس التسوية المباشرة أو الهندسية : المبدأ - كيفية الاستعمال ، قياس التسوية غير المباشرة : المبدأ - تثبيت الصفر - - خطأ الاستواء الظاهر .
طريق النقل المباشر :
اختيار المقياس - التثليث على الارض - الطريقة العامة للنقل - مجمل مساحي - كثافة المجمل المساحي مجمل مساحي للتسوية - النقل الخالص المسمى (قياس سرعة الدوران – بواسطة لوحة وبالتراصف - التصفية) • طرق التصوير المسامي الضوئي :
- تاريخ التصوير المسامى الضوئى - التعريف والمبدأ ، تطور الطريقة العامة - التصوير الجوى أجهزة الارتداد - شبكة الارتداد - الدراسة المقارنة للنقل الطوبوغرافي المباشر بواسطة طرق التصوير النسامي الضوئي .
عناصر فلك الموقع :
الزاوية الكروية - نظرية ليجاندر - علم المثلثات الكروية
- القواعد الاساسية فقط) ، الكرة السماوية - الحركة النهارية - الاحداثيات الفلكية : المعراج المستقيم - الميل – المسافة القطبية.
العلو - المسافة أو البعد القطبي .
قياس الزمن : الزمن الكوكبى - الزمن الشمسي الحقيقي - الزمن المتوسط - الزمن أو الوقت الشرعي - المردن الزمنى .
تعريف سمت قاعدة ما بواسطة الملاحظة الزمنية للقطب - بواسطة البعد السمتي للشمس .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-1386
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 72-241
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.