قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك المهندسين التطبيقيين في مسح الاراضي - 470
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة على أساس الشهادات المنصوص عليها في المادة 7 ، الفقرة الاولى من المرسوم رقم 72-241 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق لمسح الاراضي، بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة للمسابقة عشرة ( 10 ) .
تجرى المسابقة في وزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيمكن للمترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة والحائزين لشهادة تسلمها مدرسة مهندسي التطبيق في مسح الاراضي أو شهادة معادلة لها أن يترشحوا للمسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، طبقا لاحكام المادة 7 الفقرة الاولى من المرسوم رقم 72-241 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن أحداث سلك لمهندسى التطبيق لمسح الاراضي .
المادة 4
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤخر حد السن بسنة على كل طفل في الكفالة حسب التشريع الخاص بالمنح العائلية على أن لا يتعدى ذلك 5 سنوات وبوقت يعادل سنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني وبفترة تعادل الوقت المقضى في الخدمة الوطنية، ولا يمكن أن يتجاوز مجموع فترات هذا التأخير 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة .
طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 78 133- المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، يمكن أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أن يستفيدوا ترخيصا اضافيا في السن في حدود 5 سنوات بعد أن تدرس ملفاتهم اللجنة المكونة من ممثلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة المالية ووزارة المجاهدين.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشح الوثائق الآتية ويرسل في ظرف مضمون الوصول الى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر :
- طلب خطي للمشاركة يوقعه المترشح ،
- شهادة الميلاد لا يتجاوز تاريخها سنة وشهادة فردية للحالة المدنية ،
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ،
- شهادة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر (المذكرة رقم (3) ، شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، 472 الجريدة الرسمية للجمهورية
- شهادة تبين وضعية المترشح أزاء الخدمة الوطنية ،
- شهادتا ن طبيتان الأولى من طبيب عام والثانية من طبيب في الامراض الصدرية تثبتان ان المترشح غير مصاب بمرض أو عاهة تمنعه من القيام بالعمل المطلوب .
- نسخة طبق الاصل للشهادة أو الشهادة المعادلة لها،
- شهادة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، أربع (4) صور وظرفان عليهما طابع البريد وعنوان المترشح .
المادة 6
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل المفتوح في مديرية الادارة العامة بوزارة المالية، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ، مدير الشؤون العقارية وشؤون أملاك الدولة أو ممثله ،
- مهندس تطبيق في مسح الاراضي مرسم يمثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لهذا السلك ، مراقب عام في المالية.
يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة غير ممثلى الموظفين رتبة متصرف أو رتبة مماثلة .
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة مهندسين في التطبيق متمرنين في مسح الاراضي وفقا للشروط التي ينص عليها الامر رقم 66 152- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 الذي يحدد الاحكام | المطبقة على الموظفين المتمرنين .
الجزائرية الثلاثاء ، جمادى الأولى عام 1402 ه المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 • عن وزير المالية عن الامين العام لرئاسة الامين العام الجمهورية وبتفويض منه مراد بن أشنهو المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.