قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في النقل . 1453
المادة الأولى
فتح المادةتنظم بعنوان سنة 1980 لوزارة - النقل والصيد البحرى، وفقا لاحكام هذا القرار، مسابقة مهنية للاتحاق بسلك مهندسي التطبيق في النقل .
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز امتحان واحد في مدينة الجزائر يجرى فيه الامتحان، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا للمشاركة في الاختبارات الكتابية، في التاريخ والمكان المعينين في الاستدعاء .
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقة المهنية للمترشحين (أو المترشحات الحاملين شهادة تقنى في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية، والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة الذين أتموا في هذا التاريخ سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
المادة 5
فتح المادةيؤخر حد السن المذكور أعلاه، سنة واحدة بالنسبة لكل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز مجموع التأخير على أي حال خمس سنوات، ويمكن رفع هذا المجموع الى عشر سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 6
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية وفقا للشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 12 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تودع ملفات الترشيح للمسابقة المهنية، أو ترسل ضمن ظرف موصى عليه ، الى المديرية العامة للادارة والتكوين بوزارة النقل، 56 نهج أحمد غرمول، الجزائر، و يجب أن تتضمن ما يلي :
- طلب المشاركة في المسابقة المهنية، بتوقيع المترشح، نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة . ! فردية - للحالة المدنية، يقل تاريخ صدورها عن سنة،
- نسخة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية الى تقنى فى الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية، الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1455 عند الاقتضاء ، نسخة من شهادة العضوية فى | جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 8
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة النقل مديرية الادارة والوسائل)، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة و : تصدر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات من قبل الوزير المكلف بالطيران المدنى والارصاد الجوية. وتنشر عن طريق الاعلان الملصق .
المادة 10
فتح المادةعدد المناصب المعروضة 20 .
المادة 11
فتح المادةتشتمل المسابقة المهنية على الاختبارات التالية :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
1) (1) انشاء ذو طابع عام في موضوع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعى، المدة 3 ساعات، المعامل 3، ب اختبار تقنى يتعلق باختصاص المترشح المدة 3 ساعات، المعامل 4، العلامة 20/7 تؤدى الى الرسوب) ..
العلامة 20/7 تؤدى الى الرسوب) ..
ج) اختبار تقنى مشترك، المدة 3 ساعات المعامل 2 د اختبار باللغة الوطنية، المدة ساعة واحدة.
كل علامة تقل عن 20/4 20/4 في هذا الا الاختبار تؤدى الى الرسوب .
ترفق برامج المسابقة المهنية واختباراتها بأصل هذا القرار . 2 الاختبار الشفوى للنجاح :
يتمثل الاختبار الشفوى الذى يخصص للمترشحين المقبولين في مناقشة مع لجنة | الامتحان حول المسائل المتعلقة باحدى المواد الكتابية، المدة 20 دقيقة، المعامل 1.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن أن يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الذين نالوا في جملة الاختبارات الكتابية ، مجموع النقط الذي تحدده لجنة الامتحان .
المادة 13
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي من قبل عضوين من لجنة الامتحان منفردين، أو من قبل مدرسين في معهد الارصاد الجوية المائية للتكوين والبحث، الذين يعينهم لهذا الغرض المدير العام للادارة .
المادة 14
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
- المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، -
- المدير العام للطيران المدني والارصاد الجوية أو ممثله، مهندس تطبيق في النقل مرسم .
المادة 15
فتح المادةيمكن تنظيم دورة ثانية، بناء على اقتراح لجنة الامتحان اذا كان عدد المترشحين الناجحين أقل من نصف المناصب المعروضة، وذلك في حدود المناصب الشاغرة.
وتكون قائمة مواد الاختبارات ومعدلات القبول والنجاح وتشكيل لجنة الامتحان للدورة الثانية هذه مطابقة لاحكام المواد 10 و 12 و 13 و 14 و 15 أعلاه .
المادة 16
فتح المادةتصدر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في المسابقتين بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدنى والارصاد الجوية، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 17
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة مهندسي تطبيق فى النقل متمرنين ويلحقون بالوظيفة تبعا لاحتياجات المصلحة وحسب ترتيبهم .. 1456 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 .
وزير النقل والصيد الامين العام لرئاسة البحرى الجمهورية صالح توجيل عبد الملك بن حبيلس | قائمة المستفيدين من طا نسى) في الاسم واللقب السيد بوعلام بن محمد بن غربية السيد الشريف بن على بن زيباك السيد عبد القادر بن أحمد دحماني السيد ميلود بن عبد الرحمن حنادي السيدة سعدية بن عمرو أرملة قاصد السيدة الزبير بن بلعباس زركاني السيد عبد القادر بن أحمد عطشى السيد محمد بن محمد بوشريط السيد محمد بن الشيخ شخشوخ السيد مهدى بن محمود كاديك السيد موسى بن الاخضر مختيش السيدة عتيقة مزيفى أرملة ولد التركي السيد عيسى أمحمد بن جلول بن سيدى السيد عبد القادر بن محمد قهواجي السيدة فاطمة الوجدى أرملة بشيرى بركان السيدة فاطمة أرملة بن ثورة السيد على بن منور خوالد السيد سايح بن محمد رحماني السيد بن محمد شرفي علال السيد ابن على فتح الله علال السيدة خديجة بوصبع أرملة حسن معزوز السيد سليمان بن شعبان سحلاوي الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.