قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتعيين مهندسين للتطبيق في النقل لدى وزارة النقل . 46
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف 80 مهندس تطبيق في النقل، لدى وزارة النقل .
المادة 2
فتح المادةينتهى التسجيل في المسابقة بعد شهرين من نشر هذا القرار الوزارى المشترك فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة وحاملين لدبلوم مهندس تطبيق في أحد الفروع المذكورة في المادة 2 من المرسوم رقم 72-140 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 المذكور أعلاه، مسلما من مدرسة المهندسي التطبيق، أو لشهادة معادلة ومقبولة .
المادة 4
فتح المادةتتضمن ملفات الترشح التي يجب أن ترسل في ظرف مضمون الوصول الى مديرية الادارة العامة الوثائق التالية :
طلب المشاركة، بخط المترشح وتوقيعه .
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من سنة ، نسخة من صحيفة السوابق العدلية (بطاقة رقم (3) يرجع تاريحها لاقل من 3 أشهر ، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ، نسخة طبق الاصل عن دبلوم مهندس تطبيق أو دبلوم معادل له .
وثيقة تتعلق بوضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ،
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية .
عند الاقتضاء، نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمه المدينة لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةتضع قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادات لجنة الامتحان التي يحدد تشكيلها طبقا للمرسوم رقم 72-139 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 المذكور أعلاه، و تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 6
فتح المادةتجتمع لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه في غضون شهر أبريل سنة 1979 .
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة مهندسي تطبيق في النقل، متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المدكور أعلاه
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 • الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير النقل عبد المجيد علاهم الامين العام اسماعيل قرجوج 48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1399 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.