قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية بغية تكوين مهندسين مطبقين في النقل «فرع الملاحة الجوية». 69
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة الدخول الى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية في قسنطينة على أساس الاختبارات بغية تكوين مهندسين مطبقين في النقل «فرع الملاحة الجوية». 70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه المادة : : عدد المناصب المعروضة 14.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون البالنون من العمر 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الاكثر والناجحون فى السداسيات الاربعة الاولى للحصول على شهادة الليسانس في الرياضيات أو الفيزياء.
المادة 4
فتح المادةتدوم فترة التكوين سنتين. وفي حالة النجاح، يستفيد الطلبة غير المقيمين في ولاية قسنطينة من النظام الداخلى ما عدا المترشحات.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات ويمكن أن يصل الى 10 سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان في مدينة قسنطينة، ويستدعى المترشحون فرديا.
المادة 7
فتح المادةترسل ملفات الترشح فى ظرف مضمون الوصول الى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية ، 1 شارع بيدى الويزة صندوق البريد رقم 18 قسنطينة. ويجب أن يشتمل على الأوراق الآتية :
- طلب المشاركة مكتوبا بخط اليد يوقعه المترشح،
- شهادة ميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية للمترشح، شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين
- شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع ممارسة المهام المعروضة الطب العام والامراض الصدرية) ك صورتان للهوية s 3 ظروف تحمل طابع البريد وعنوان المترشح، صورة من كشف العلاقات أو شهادة النجاح في السداسيات الأولى الاربعة من ليسانس الرياضيات أو الفيزياء
- شهاده .. ريا أو صورة مطابقة لها،
- شهادة الجنسية الجزائرية
- نسخة من سجل السوابق القضائية (الورقة رقم 3 ) يقل تاريخها عن 3 أشهر وعند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير النقل والصيد البحرى قائمة المترشحين الذين يقبلون للمشاركة في المسابقة وتنشر عن طريق اللصق.
المادة 9
فتح المادةيحدد تاريخ انتهاء التسجيل بشهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 10
فتح المادةتجرى المسابقة بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وتحتوى على :
الاختبارات الكتابية :
- اختبار فى الرياضيات المدة : 3 ساعات المعامل : 3
- اختبار فى الفيزياء المدة : 3 ساعات المعامل : 3
- اختبار فى الثقافة العامة يخصص المعرفة امكانية المترشح التفكيرية، المدة : ساعتان، المعامل : 2،
- اختبار فى اللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة.
الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 71 يسمح للمترشحين الناجحين فى الاختبارات الكتابية بالمشاركة في الاختبار الشفوى.
الاختبار الشفوى :
يكون الاختبار الشفوى عبارة عن حوار مع اللجنة فى البرنامج الملحق بأصل هذا القرار.
التحضير 15 دقيقة - المناقشة 20 دقيقة - المعامل : 2.
كل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها، غير ان الاختبار فى الرياضيات والفيزياء فالعلامة المقصية تكون 7 من 20.
أما اختبار فى اللغة الوطنية فالعلامة المقصية 4 من 20.
المادة II : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الدخول لجنة تتكون من :
- المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله، رئيساء
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضواء
- المدير العام للطيران المدني والارصاد الجوية الوطنية، عضواء
- المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية أو ممثله، عضواء مهندس التطبيق فى النقل، «فرع الملاحة الجوية» مرسم.
المادة 12
فتح المادةيعين الطلبة الناجحون بعد انتهاء الدراسة والحصول على شهادة مهندس مطبق في النقل فرع الملاحة الجوية» مهندسين مطبقين متمرنين ويعملون في الادارة المركزية أو المصالح التابعة لوزارة النقل والصيد البحرى.
المادة 13
فتح المادةيفقد المترشح الناجح في هذه المسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية اذا لم يلتحق بمنصبه بعد اشعاره بنجاحه وفى أجل شهر، الاستفادة من المسابقة الا فى حالة وجود قوة قاهرة مثبتة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائرية في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983.
وزير النقل والصيد كاتب الدولة للوظيفة البحرى العمومية والاصلاح صالح قوجيل الاداري جلول الخطيب وزارة التعليم والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.