قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين تقنيين فى الملاحة الجوية والارصاد الجوية فرع الارصاد الجوية . 1623
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة على أساس الاختبارات في معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث لدخول أربعين (40) مهندسا للتطبيق في النقل ( فرع الارصاد الجوية) الى السنة الاولى .
المادة 2
فتح المادةيسمح بالمشاركة في هذه المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 30 سنة عند أول يناير من سنة المسابقة والحاملين لشهادة البكالوريا (فرع الرياضيات أو التقني) أو لشهادة معادلة.
المادة 3
فتح المادةمدة التكوين 4 سنوات .
المادة 4
فتح المادةيستفيد المترشحون الناجحون من راتب مسبق في السنة الاولى وراتب عن التمرين في السنة الاخيرة ومن نفقات النقل بعد التكوين .
المادة 5
فتح المادةيوظف التلاميذ الحاصلون على شهادة مهندس تطبيق في النقل ( فرع الارصاد الجوية) بصفة متمرنين .
المادة 6
فتح المادةيمكن تأخير حدود السن المحددة في المادة 2 أعلاه :
بسنة عن كل طفل مكفول دون أن يتعدى - ذلك 5 سنوات، بعدد السنوات الموافق للذى شارك به المترشح فى كفاح التحرير الوطني دون أن يتعدى هذا التأخير 10 سنوات .
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادات فى النقط حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المشار اليه أعلاه.
المادة 8
فتح المادةترسل ملفات الترشيح في ظرف موصى شوال عام 1392 الموافق 2 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن | عليه الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث 1622 الجريدة الرسمية للجمهورية مصلحة التدريس، صندوق البريد رقم 2013 الصديقية وهران، وتشتمل وجوبا على الاوراق التالية :
طلب خطى مع بيان مؤهلات المترشح - وشهاداته، صورة من شهادة مصادق عليها طبق الاصل - بيانات عن العلامات المتحصل عليها خلال السنة الدراسية الاخيرة أو صور منها مصادق عليها .
- - شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية شهادة الجنسية الورقة رقم 3 من دفتر السوابق العدلية - لا يزيد تاريخها على 3 أشهر، شهادة طبية الطب العام والأمراض الصدرية)، وعند الاقتضاء، نسخة من مستخرج السجل البلدي الخاص بأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
- ظرف يحمل عنوان المترشح عليه طابع بريده
المادة 9
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
الاختبارات الكتابية :
- اختبار في الرياضيات حول برنامج السنة الثالثة ثانوى، المدة 4 ساعات - المعامل 3.
- اختبار في الفيزياء حول برنامج السنة . 1 الثانوية ثانوى، المدة 3 ساعات – المعامل 2.
- اختبار في الثقافة العامة حول موضوع عام قصد تقييم قدرات المترشح الفكرية ومؤهلاته التحريرية، المدة ساعتان - المعامل 1.
الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه
- اختبار فى اللغة الوطنية حول مجموعة من التمارين تحدد بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المعدل والمشار اليه أعلاه .
كل علامة تقل عن 5 من 20 في الاختبارات الكتابية تعد مقصية.
الا أن النقطة المقصية في اللغة الوطنية هي 4 من 20 .
2 - الاختبار الشفهي :
حوار مع اللجنة قصد تقييم المعلومات للمترشحين يدور حول مشاكل الجزائر الاقتصادية والاجتماعية منذ الاستقلال ودور الارصاد الجوية في التنمية، المدة 20 دقيقة – - المعامل 1 •
المادة 10
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتشكل كالتالي :
المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله، - رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- المدير العام للطيران المدني أو الارصاد الجوية أو ممثله.
مدير معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث رئيس المصلحة المعنية، مهندس للتطبيق مرسم .
المادة 11
فتح المادةينظم مركز واحد للاختبار بوهران.
يستدعى المترشحون شخصيا أو عن طريق الصحافة بصفة استثنائية .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1623 حرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1400 الموافق أكتوبر سنة 1980 .
وزير النقل والصيد عن الامين العام لرئاسة البحرى الجمهورية وبتفويض منه صالح قوجيل المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج مسابقة الدخول الى معهد رصد مياه الامطار دورة «مهندسي التطبيق»
أولا - الرياضيات : -1 الهندسة :
عموميات حول التحولات المنتظمة - التنقلات والتنقلات المضادة في المخطط -
- التنقلات والتنقلات المضادة في الجو
- تشابه الوضع
- التشابه (تشابه المثلثات)
- التجانس في الهندسة السطحية)
- التعاكس . 2 الهندسة التحليلية :
- المخاريط . 3 علم الحركة :
عموميات
- حركة الجسم الصلب. 4 الحساب :
- . مقد PGCD , PPCM تساوى الاشكال في الكسور
- التحليل التوافقي
- الاعداد المركبة .
5 - الجبر :
الدالات العددية لمتغير حقيقي -
- دراسة بعض الدالات العددية
- الحساب العددي .
ثانيا - الفيزياء :
I الحركية
2 - الطاقة 3 الحركات الدورية 4-4 الفيزياء البصرية
5 - الكهرباء والظواهر الجسمية. - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول إلى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين تقنيين في الملاحة الجوية والارصاد الجوية فرع الارصاد الجوية» .
ان وزير النقل والصيد البحري، والامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 70-52 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث، و بمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 1624 الجريدة الرسمية للجمهورية والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته و تممته، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 | والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 79-228 المؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص | بالتقنيين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ - في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة على أساس الاختبارات في معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث لدخول أربعين (40) تلميذا تقنيا في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية (فرع الارصاد الجوية الى السنة الاولى .
المادة 2
فتح المادةيسمح بالمشاركة في هذه المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة، الذين زاولوا الدراسة في السنة الثانية او الثالثة من التعليم الثانوى علمى أو لهم شهادة معادلة .
المادة 3
فتح المادةمدة التكوين سنتان ..
وفي حالة النجاح، يستفيد التلاميذ من النظام الداخلي بالنسبة لغير القاطنين بوهران، ما عدا المترشحات ..
المادة 4
فتح المادةيستفيد المترشحون الناجحون من راتب مسبق في السنة الاولى وراتب عن التمرين في السنة الاخيرة ومن نفقات النقل بعد التكوين .
المادة 5
فتح المادةيوظف التلاميذ الحاصلون على شهادة تقنى بعد اتمام دراستهم، بصفة متمرنين .
المادة 6
فتح المادةيمكن تأخير حدود السن المحددة في المادة 2 أعلاه :
بسنة عن كل طفل مكفول دون أن يتعدى - ذلك 5 سنوات،
- بعد السنوات الموافق للذى شارك به المترشح فى كفاح التحرير الوطني دون أن يتعدى هذا التأخير 10 سنوات .
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش شوال عام 1392 الموافق 2 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن | التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الوطنى زيادات في النقط حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المشار اليه أعلاه ..
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1625
المادة 8
فتح المادةترسل ملفات الترشح في ظرف موصى عليه الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث مصلحة التدريس، صندوق البريد رقم 2013 الصديقية وهران، وتشتمل وجوبا على الاوراق التالية :
طلب خطي مع بيان مؤهلات المترشح - وشهاداته، صورة من الشهادة مصادق عليها طبق - الاصل بيانات عن العلامات المتحصل عليها خلال السنة - الدراسية الاخيرة أو صور منها مصادق عليها .
شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية -
- شهادة الجنسية الورقة رقم 3 من دفتر السوابق العدلية - لا يزيد تاريخها على 3 أشهر، وعند الاقتضاء، نسخة من مستخرج السجل البلدي - الخاص بأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
شهادة طبية الطب العام والامراض - الصدرية)، ظرف يحمل عنوان المترشح عليه طابع - بريد المادة و : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : 1 الاختبارات الكتابية : - اختبار في الرياضيات حول برنامج السنة - الثالثة ثانوى، المدة 4 ساعات – المعامل 3- اختبار في الفيزياء حول برنامج السنة - الثانية ثانوى، المدة 3 ساعات المعامل 2. .
اختبار في اللغة الوطنية يتضمن مجموعة من
- التمارين محددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970، المشار اليه أعلاه.
المعدل
- اختبار فى الثقافة العامة حول تحليل نص وفهمه، المدة ساعتان - المعامل I.
كل علامة تقل عن 5 من 20 في الاختبارات الكتابية تعد مقصية .
الا أن النقطة المقصية فى اللغة الوطنية هي 4 من 20 .
2 - الاختبار الشفهي :
حوار مع اللجنة قصد تقييم المعلومات العامة للمترشحين المدة 20 دقيقة – - المعامل I
المادة 10
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتشكل كالتالي :
المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله، - رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، - المدير العام للطيران المدني أو الارصاد - الجوية أو ممثله، مدير معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث، ر رئيس المصلحة المعنية، تقنى مرسم .
المادة 11
فتح المادةينظم مركز واحد للاختبار بوهران.
يستدعى المترشحون شخصيا أو عن طريق الصحافة بصمة استثنائية .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. 1626 الجريدة الرسمية للجمهورية حرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 .
عن الامين العام لرئاسة وزير النقل والصيد الجمهورية البحرى وبتفويض منه صالح قوجيل المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج المسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث - دورة التصيين أولا - الرياضيات : 1 المبادىء العامة :
- - المجموعات
- النسبة الثنائية بين عناصر مجموعتين ادراج مجموعة في مجموعة مفردات في المنطق .
2 - الجبر ومبادىء التحليل :
عموميات حول الدالات العددية لمتغير حقيقي
- - الدالات المتعددة المخارج، الدالات الجذرية
- المعادلات المتباينات الجبرية .
3 - الهندسة والهندسة التحليلية :
- تطبيق الاشعة الموجهة في الهندسة
- الهندسة التحليلية السطحية علم الحركة . 4 حساب المثلثات :
- الاقواس والزوايا الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه
- صيغ التحويل
- الدالات الدائرية ..
ثانيا - الفيزياء :
1 - الكهرباء :
الكهرباء السكونية -
- مبحث التيارات الكهربائية
- الكهرباء المغناطيسية
- المكثفات التيار المتعاقب
2 - علم البصريات :
- الانتشار المستقيم للضوء
- انعكاس الضوء - المرأة المسطحة.
- انكسار الضوء الكاسر المسطح : صفيحة ذات وجهين - متوازيين
- الموشور التوزيع الضوئي
- العدسات الكروية الرقيقة
- المكبرة
- المجهر المنظار الفلكي . - وزارة البريد والمواصلات -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.