قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1395 الموافق في المسابقة بواسطة الاختبار للدخول في سلك مفتشى 28 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم مسابقة مهنية للدخول في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 720 سلك مهندسى التطبيق في النقل، فرع الارصاد الجوية
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة مهنية لتوظيف مهندسين للتطبيق في النقل، فرع الارصاد الجوية، وذلك طبقا للاحكام المحددة بموجب هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتفتح هذه المسابقة لتقني الارصاد الجوية المرسمين البالغين 40 سنة من العمر على الأكثر في أول يناير من سمنة المسابقة والذين اتموا سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويؤخر حد السن المحدد أعلاه بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز التأخير خمس سنوات .
ويستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى بتأخير في حدود السن بسبب الأولاد المكفولين وبسبب مشاركتهم في كفاح جيش التحرير الوطني طبقا للتنظيم الجارى به المعل وذلك دون أن يتجاوز هذا التأخير عشر سنوات .
المادة 3
فتح المادةيجب أن ترسل الملفات المحتوية على الأوراق المبيئة فيما يلى ، فى ظرف مضمون الوصول ، إلى وزارة الدولة المكلفة بالنقل، مديرية الطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية 19 نهج رابع ميدات، العاصمة :
طلب المشاركة في المسابقة المهنية ،
- شهادة الميلاد والبطاقة العائلية للحالة المدنية قرار الترسيم فى ملك تقني الارصاد الجوية .
- نسخة من محضر الترسيم .
جدول الخدمات المتسمة ، عند الاقتضاء شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني - أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين في المسابقة بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالنقل وتنشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 5
فتح المادةتشمل المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه اربعة اختبارات كتابية واختبارا شفاهيا اختبار تقني حول اختصاص المترشح المدة : 3 ساعات - المعامل 4 ، النقطة المقصية هي : سبعة على عشرين اختبار تقني مشترك، المدة : 3 ساعات، المعامل 2 ، النقطة المقصية هي : سبعة على عشرين اختبار ذو طابع عام معد لتقدير مؤهلات وانتباه المترشح المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ، النقطة المقصية هي : ستة على عشرين اختبار في اللغة العربية، المدة : ساعة واحدة وثلاثون - دقيقة النقطة المقصية هي : أربعة على عشرين.
وبالنسبة لهذا الاختبار فان المترشحين لهم الخيار بين مختلف التمارين المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل ، اختبار شفاهي حول اختصاص المترشح، المعامل I المدة : - 20 دقيقة ، ويتم تصحيح الاختبارات من قبل أساتذة معهد الرطوبة والارصاد الجوية للتكوين والابحاث ويحدد الملحق المرفق بأصل هذا القرار برامج واختبارات المسابقة المهنية .
المادة 6
فتح المادةتخصص لكل اختبار علامة تتراوح ما بين صفير وعشرين، وتضرب كل علامة في المعامل المحدد بموجب المادة 9 من هذا القرار .
المادة 7
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط طبقا للتنظيم الجارى به العمل ..
المادة 8
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة المهنية في آن واحد بالعاصمة ووهران وقسنطينة، ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 9
فتح المادةتعد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة المهنية من قبل لجنة امتحان تتكون كما يلى :
مدير الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية ، أو ممثله، مدير الدراسات والبرمجة، أو ممثله مدير الطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية، أو ممثله، مدير معهد الرطوبة والارصاد الجوية للتكوين والابحاث مهندس للتطبيق مرسم وتستقى لجنة الامتحان رأى كل موظف أو عضو تابع للتعليم ذي كفاءة .
المادة 10
فتح المادةيجب على المترشحين المصرح بنجاحهم النهائي من قبل لجنة الامتحان أن يتابعوا دورة اتقان مدتها ستة اشهر بمعهد الرطوبة والارصاد الجوية الخاص بالتكوين والابحاث بوهران
المادة 11
فتح المادةيحدد عدد المناصب التي يجب شغلها بثمانية عشر منصبا (18)
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة المهنيسة كمهندسين لتطبيق الارصاد الجوية متمرنين من قبل وزيس الدولة المكلف بالنقل، وكل مترشح لا يلتحق بمنصبه خلال شهر يفقد الاستفادة من المسابقة
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 17 صفر عام 1395 الموافق 28 فبراير سنة 1975 عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام انيس صالح باي حسين طيبي 720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1395 ه وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.