قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة فى وزارة الاشغال العمومية - 1253
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على أساس الشهادات بعنوان سنة 1981 في دورتين تجري احداهما في شهر فبراير 1982، لتوظيف 80 مهندسا للدولة، لدى وزارة الاشغال العمومية ..
المادة 2
فتح المادةيجب أن تبلغ اعمار المترشحين 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ويكونوا من حملة شهادة مهندس الدولة من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات او شهادة معترف بمعادلتها .
ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن سنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة على الا يتجاوز مجموع هذا التأخير 5 سنوات، كما يرفع هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 3
فتح المادةيجب ان تتضمن ملفات الترشح علاوة على طلب المشاركة في المسابقة الوثائق المذكورة ادناه :
شهادة الميلاد او الحالة المدنية، يرجع - تاريخها لاقل من سنة ،
- نسخة من السجل القضائي (مذكرة رقم (3 (3) يرجع تاريخها لأقل من 3 اشهر .
- شهادة الجنسية الجزائرية ،
- شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية) ،
- نسخة مصدقة من شهادة مهندس ،
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ،
- عند الاقتضاء شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى او المظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة على اساس الشهادات لجنة امتحان تتألف من :
- المدير العام للتنظيم والوسائل او ممثله، رئيسا ، الثلاثاء و ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1255
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله مدير الموظفين والتكوين أو ممثله ،
- نائب مدير الموظفين ،
- نائب مدير التكوين والامتحانات أو ممثله ، مهندسا دولية مرسمان ،
المادة 5
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة على اساس الشهادات مهندسين للدولة في الاشغال العمومية متمرنين، ويرسمون وفقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق II يو 198 عن الامين العام وزير الاشغال العمومية لرئاسة الجمهورية محمد قرطبي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.