قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة في الاشغال العمومية والبناء بوزارة التعمير والبناء والاسكان . 86
المادة الأولى
فتح المادةتفتح بعنوان سنة 1980 مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف 40 مهندسا للدولة لدى وزارة التعمير والبناء والاسكان وذلك طبقا للقانون الساري المفعول.
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ اختتام التسجيلات في المسابقة ب 31 مارس سنة 1980 -
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة وحاملين لشهادة مهندس للدولة مسلمة من المدرسة الوطنية لتعدد التقنيات أو المدرسة الوطنية للاشغال العمومية أو لشهادة معادلة، ويمكن ترجيع الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد تحت الكفالة ألا يتجاوز مجموع هذا الترجيع 5 سنوات، كما يرفع هذا الحد 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية | لجبهة التحرير الوطني . 88 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةيجب ارسال طلبات الترشيح، ضمن ظرف موصى عليه الى وزارة التعمير والبناء والاسكان وتكون مرفقة بما يلى :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة يوقعه المترشح ، بطاقة الحالة المدنية أو شهادة عائلية - للحالة المدنية ( بالنسبة للمترشحين المتزوجين يرجع تاريخها لاقل من سنة، شهادة الجنسية الجزائرية، يرجع تاريخها - لاقل من 3 أشهر ،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) .
- صورة مطابقة لشهادة مهندس أو الشهادة معادلة ،
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ، -6 - وثيقة تتعلق بوضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ،
- عند الاقتضاء، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةان قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات تضعها لجنة تتألف كالتالي :
- المدير العام لوسائل الانجاز والتكوين أو ممثله، رئيسا ، مدير التكوين وتحسين المستوى أو ممثله مدير الوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الادارة العامة لوزارة التعمير والبناء والاسكان أو ممثله ، الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1400 ه
- - نائب مدير تحسين المستوى ،
- مهندسان للدولة مرسمان .
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة خلال شهر أبريل من سنة 1980 .
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة مهندسين للدولة متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 ..
عن وزير التعمير والبناء عن الامين العام لرئاسة والاسكان الجمهورية الامين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة أبوبكر بلقايد العمومية محمد كمال العلمي قرار مؤرخ فى أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد تاريخ الانتخابات وتنظيمها لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعصاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة التعمير والبناء والاسكان . - ان وزير التعمير والبناء والاسكان .
الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 89 بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.
والمتضمن تحديد اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-85 المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على أسلاك موظفى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية فى ميدان توزيع السلطة لتسيير الموظفين، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك موظفى وزارة التعمير والبناء والاسكان يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد يوم الاربعاء 2 أبريل سنة 1980 لاجراء الانتخابات الخاصة بتعيين ممثلى الموظفين لاحداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك الموظفين العاملين في الادارة المركزية لوزارة التعمير والبناء والاسكان وفي مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولايات المبينة أدناه :
1 - الملحقون الاداريون ، -2-3 الكتاب الاداريون ، -3 الاعوان الاداريون والراقنون الضاربون على الآلة الكاتبة ،
4 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ،
5 - أعوان المكاتب ،
6 - سائقو السيارات من الصنف الاول والعمال المهنيون من الصنف الاول ، -7-8 سائقو السيارات من الصنف الثاني والعمال المهنيون من الصنف الثاني ، -8 العمال المهنيون من الصنف الثالث وأعوان المصالح .
المادة 2
فتح المادةحدد عدد الاعضاء الذين يجب انتخابهم فى لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 يناير سنة 1980 المشار اليه أعلاه ..
المادة 3
فتح المادةيحدد آخر أجل لتسليم طلبات الترشيح لوزارة التعمير والبناء والاسكان بيوم الخميس 7 فبراير سنة 1980 •
المادة 4
فتح المادةيفتح مكتب مركزى للتصويت لدى مديرية الادارة العامة بوزارة التعمير والبناء والاسكان في التاريخ المحدد من الثامنة والنصف | صباحا الى السادسة والنصف مساء. 90 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1400 ه
المادة 5
فتح المادةتفتح فروع للانتخابات في نفس التاريخ والساعة بمقر كل مكتب للترقية والتسيير وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.