قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة الحاملي الشهادات
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة لحاملي الشهادات قصد توظيف 20 مهندسا للدولة بوزارة الاشغال العمومية والبناء برسم سنة 1975 ويحدد تاريخ قفل التسجيل للمسابقة بيوم 31 ديسمبر 1975 .
المادة 2
فتح المادةيجب على المترشحين أن يكونوا بالغين من العمر 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة وان يكونوا حاملين لشهادة مهندس الدولة التي تمنحها المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات أو ما يعادلها
المادة 3
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح علاوة على طلب المشاركة في المسابقة على الوثائق التالية :
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شوال عام 1395 ه نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لا - يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية ، شهادتان طبيتان الطب العام وأمراض الصدر) .
نسخة مصادق عليها لشهادة مهندس ،
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة العربية ، عند الاقتضاء نسخة من سجل الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة لحاملي | الشهادات من طرف لجنة تتكون كالآتي :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، نائب مدير الموظفين أو ممثله ، نائب مدير التكوين المهني أو ممثله ، مهندسان للدولة مرسمان ..
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه خلال شهر يناير سنة 1976
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 .
عن زير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية يوسف منصور عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.