ج.ر عدد 31 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 درج 24 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة

- 20 دج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 1766 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخه الأصليه : 25 د.ج وتمس النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0,30 د.ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . قوانين واوامر لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات أمر رقم 71 17 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 وزارة الداخلية ابريل سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المادة 33 من الامر قرارات مؤرخة في 17 رجب و 13 و 17 شوال و 9 و 24 و 28 رقم 66-180 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 سبتمبر و II و 15 ديسمبر يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث مجالس قضائية خاصة لقمع سنة 1970 و 5 و 20 و 24 فبراير سنة 1971 تتضمن حركة في الجرائم الاقتصادية • أمر رقم 71 18 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 443 سلك المتصرفين . 444 الموافق 9 قرارات مؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1390 و 13 و 18 ابريل سنة 1971 يتضمن الترخيص بتقديم طلبات الحصول | - محرم عام 1391 الموافق 24 فبراير و 10 و 15 مارس سنة 1971 على المعاشات .. 443 | تتضمن تعديل قرارات تعيين مترجمين متمرنين 445

42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1391 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 71-85 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-295 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للاساتذة المساعدين . 445 وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 71-86 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة - الصحة العمومية . 446 | وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 71-88 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن اداء التعويضات للشركات المؤممة بموجب الامر رقم 67-164 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 • 447 وزارة المالية مرسوم رقم 71-91 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد شروط الاصدار السندات التجهيز الخاص بسنة 1971 وذات الفائدة من 5 الى 6 % . 448 وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 71-92 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق

  • - و ابريل سنة 1971 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون 449 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 71-95 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة . 451 مرسوم رقم 71-96 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن تعديل المادة 6 من المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات . 452 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1390 الموافق 21 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الشبيبة والرياضة مساحتها 10 آرات تابعة لغابة أملاك الدولة لبوجرجرة ، مقاطعة كوفي قصد اقامة مخيم | صيفي 453 قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1390 الموافق 26 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة رض لوزارة الشبيبة والرياضة ، تابعة لغابة أملاك الدولة لبنى هبري ( دائرة عزازقة ) مساحتها 28 آرا ، بنيت عليها عمارتان قصد اقامة مخيم صيفي • 453 | قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1390 الموافق 4 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن اعادة قطعة أرض الى أملاك الدولة تحمل رقم 26 « بي » من مخطط تجزئة قسم ه ، مساحتها 980م2 تابعة لقطعة كبرى ( مساحتها هكتار واحد و 35 آرا تقريبا ) كانت قد منحت في السابق لبلدية الحجار ، دائرة عنابة بموجب المرسوم المؤرخ في 22 فبراير سنة 1865 قصد بناء كنيسة ومدرسة . 453 -قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1390 الموافق 4 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض تحمل رقم 26 « بي » من مخطط تجزئة قسم ه ، مساحتها 980م2 تابعة لقطعة كبرى ( مساحتها هكتار واحد و 35 آرا تقريبا ) لوزارة المالية ( المديرية الجهوية للضرائب المختلفة لقسنطينة ) قصد بناء قباضة للضرائب المختلفة بالحجار ، دائرة عنابة - 453
  • قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن منح الاذن لبلدية الوادى بالتنازل مجانا لوزارة المالية عن قطعة أرض لازمة لبناء مكتب ملحق للمصالح المالية .. 454 قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1390 الموافق 10 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن منح الاذن بالبيع من قبل الدولة الى ولاية الواحات لقطعة أرض مساحتها 50 هكتارا واقعة بالمكان المدعو « قارة الطعام » 454. 454 قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1390 الموافق 2 يناير سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة واقعة بعنابة تابعة للتجزئتين رقم 935 و 939 من مخطط مسح الاراضى ، القسم « ب » المدعو « السهل الصغير ، ، والمتكون من ثلاث قطع مساحة كل منها 1149 م2 و 2037 م2 و 2397 م2 و 50 ديسمترا مربعا ، لفائدة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ( مفتشية عنابة ) قصد بناء مسجد • 454 قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1390 الموافق 2 يناير سنة - 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الشبيبة والرياضة ( مفتشية عنابة ) واقعة بالعيون ، بلدية الصوارخ ، مساحتها 8000 م2 تؤخذ من التجزئات الريفية رقم 88 و 89 و 91 قصد بناء مركز لتنشيط الشباب بالعيون 454
  • قرار مؤرخ في اول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لبلدية قمار عن قطعة أرض مساحتها 7812 هكتارا و 97 آرا و 25 سنتيارا كتخصيص أولى . 454 اعلانات وبلاغات البنك المركزي الجزائري - جدول الحالة الشهرية لغاية 28 فبراير سنة 1971 … 455

الجمعة 20 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 443 قوانين وأوامر امر رقم 71 17 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 | ابريل سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المادة 33 من الامر | رقم 66-180 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث مجالس قضائية خاصة لقمع الجرائم الاقتصادية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين - في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 | الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-180 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث مجالس قضائية خاصة لقمع الجرائم الاقتصادية ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 33 من الامر رقم 66-180 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 33 : ان الاحكام الصادرة غير قابلة للاستئناف أو الطعن بطريق النقض وفي حالة الحكم الغيابي يطبق اجراء التعرض على الحكم ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية . أما طلب العفو فيجب أن يقدم في مهلة 24 ساعة من صدور الحكم . . المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل 1971 هواري بومدين أمر رقم 71-18 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن الترخيص بتقديم طلبات الحصول على المعاشات باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتضمن تأسيس معاش للعجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني ، والمعدل بالامر رقم 66-35 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والامر رقم 68 510 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : ان حدود المهلة المحددة فى المادة 39 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المعدل والمتضمن. انشاء معاش للعجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني . تمدد الى غاية 2 ابريل سنة 1972 ، يؤذن لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ولذوى حقوق الشهداء أن يقدموا طلباتهم للحصول على المعاش المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر • المادة 3 : يسرى مفعول هذا الامر ابتداء من تاريخ توقيعه . وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1390 الموافق 9 ابريل سنة 1971 .. هواري بومدين

444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1391 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية

- قرارات مؤرخة في 17 رجب و 13 و 17 شوال و 9 و 24 و 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 سبتمبر و 11 و 15 ديسمبر سنة 1970 و 5 و 20 و 24 فبراير سنة 1971 تتضمن حركة في سلك المتصرفين

- بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1390 الموافق 17 سبتمبر سنة 1970 ، تدرج السيدة ابن عيسى المولودة زهور زناقي ، وترسم في سلك المتصرفين وترتب ، عند 31 ديسمبر سنة 1968 ، في الدرجة الثانية - الرقم الاستدلالى 345 - بأقدمية قدرها 8 أشهر .. بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1390 الموافق II ديسمبر سنة 1970 ، يرتب السيد عبد العزيز ادريس في الدرجة السادسة من سلك المتصرفين ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 4 أشهر .

- بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يدرج السيد يوسف منصور المتصرف المدني ، ويرسم في سلك المتصرفين ويرتب عند 31 ديسمبر سنة | 1968 ، في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى 370 بأقدمية

- قدرها عامان وشهران و 28 يوما

- بموجب قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 ، يدرج السيد عمر العرجان ويرسم | في سلك المتصرفين - الدرجة الاولى - ويحتفظ لغاية 313 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد و 23 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 ، يدرج السيد محمد بلقاسم خمار في سلك المتصرفين ويرتب لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى 345 - ويحتفظ بأقدمية قدرها 5 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، برسم السيد بلعيد رخيس في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 • بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، يرسم السيد عبد الكريم العروم في سلك المتصرفين ، الدرجة الأولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 .

- بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، يرسم السيد بوزيان منصورة في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالي 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، يرسم السيد ميلود بن تواتي في سلك المتصرفين ، الدرجة الأولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، يرسم السيد عبد القادر تيجاني في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 .

– بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، يرسم السيد خالد حاشد في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، يرتب السيد محمد زينات في سلك المتصرفين الدرجة الاولى - ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد و 3 أشهر .. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، يرتب السيد عبد العزيز مضوى في سلك المتصرفين الدرجة الثالثة ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها 9 - أشهر و 16 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، يرتب السيد عبد العزيز بوضياف في سلك المتصرفين - الدرجة الثانية - ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها 10 أشهر و II يوما

الجمعة 20 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 445 بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، يرتب السيد عبد القادر شريف في سلك المتصرفين الدرجة الثانية - ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، يرتب السيد عبد الغنى زواني في سلك المتصرفين - الدرجة السابعة - ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها عام واحد و 8 أشهر و 20 يوما • قرارات مؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1390 و 13 و 18 محرم عام 1391 الموافق 24 فبراير و 10 و 15 مارس سنة 1971 | تتضمن تعديل قرارات تعيين مترجمين متمرنين بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، تعدل احكام القرار المؤرخ في 3 رجب عام 1390 الموافق 3 سبتمبر سنة 1970 كما يلى : يعين السيد ابراهيم نوح ،مفنون مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى 295 - السلم 13 » • بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، تعدل احكام القرار المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 كما يلى : تعين الآنسة حسيبة بورنان ، مترجمة متمرنة - الرقم الاستدلالى 295 - السلم 13 » بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 ، تعدل احكام القرار المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 كما يلى : يعين السيد الشافعي فضيل ، مترجما متمرنا الرقم الاستدلالي 295 السلم 13 » •

- بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1391 الموافق 15 مارس سنة 1971 ، تعدل احكام القرار المؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 كما يلى : بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1391 الموافق 15 مارس سنة 1971 ، تعدل احكام القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 23 غشت سنة 1970 كما يلى : ه يعين السيد العمري منتوش ، مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى 295 - السلم 13 ) . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم • وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 71-85 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-295 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للاساتذة المساعدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 295 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلغى الفقرة 2 من المادة 8 من المرسوم رقم 68 295 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1698 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين وتحل محلها الاحكام التالية : 2 - في الكليات المختلطة للطب والصيدلة » 10 أولا - فى العلوم العيادية : على اساس الشهادة من بين الحائزين على شهادة الدراسات العليا والذين مارسوا وظيفة رئيس مصلحة في مركز استشفائي جامعي خلال مدة سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يعين السيد ابراهيم عبد الصمد ، مترجما متمرنا - الرقم | الديمقراطية الشعبية . الاستدلالى 295 - السلم 13 » . بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1391 الموافق 15 مارس سنة 1971 ، تعدل احكام القرار المؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 كما يلى : ه يعين السيد أرزقى أوشيش ، مترجما متمرنا الرقم الاستدلالي 295 - السلم 13 »

  • بطريق المسابقة : I من بين الداخليين في الطب أو جراحة الاسنان المثبتين ثلاث سنوات من الاقدمية في الخدمة بهذه الصفة والمثبتين جميع التسجيلات المنصوص عليها عادة في الدراسة • 2 من بين الحائزين على شهادة الدراسات الخاصة لتحضير أدنى مدته 3 سنوات ، يحصل عليها أما من الكلية

446 الجريدة الرسمية المختلطة للطب والصيدلة واما من كلية اجنبية بشرط أن يعترف بمعادلة شهادة الدراسات الخاصة المسلمة من هذه الكلية . 3 - بالنسبة للمواد التي لم تحدث فيها شهادة الدراسات الخاصة ، ولكن حضرت فيها هذه الشهادة لمدة أقل من ثلاث سنوات، فيجري توظيف المترشحين الذين مارسوا عملهم كأطباء بدوام كامل فى مركز استشفائي جامعي خلال مدة فعلية قدرها 3 سنوات بعد تثبيت السنة السادسة في الطب ويجب أن تتلقى اللجنة الاستشفائية الجامعية قائمة المترشحين طبقا للمقاييس المحددة أعلاه في الفقرات 1 و 2 و 3 ، بعد فحص ملفات المترشحين ودفاترهم الجامعية ثانيا - في العلوم الاساسية : على أساس قائمة الاهلية الموضوعة في كل سنة من قبل اللجنة الاستشفائية الجامعية ، وأن التسجيل في هذه القائمة مخصص للاشخاص التالين :

  • الداخليون في الطب أو الصيدلة والذين مارسوا عملهم خلال سنتين في المادة المختارة الدكاترة في الطب والحائزون على ليسانس في العلوم ،
  • الصيادلة الحائزون على ليسانس في العلوم ،
  • الاختصاصيون فى العلوم والحائزون على دكتوره اختصاص في الطب الاحيائي ، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للمعادلة . 4 بطريق المسابقة في اختبار خاص بالاختصاص : من بين الدكاترة في الطب والممارسين عملهم بدوام كامل والحائزين لشهادة الدراسات الخاصة في العلوم الاساسية والتي تبلغ مدتها 3 سنوات على الاقل ، من بين الدكاترة في الطب ، الذين يثبتون ممارستهم اللعمل بدوام كامل على الاقل كمعاونين تقنيين في المادة المختارة ، وذلك عند ما تكون الدراسات في هذه المادة لا تنتهى بالحصول على شهادة الدراسات الخاصة لتحضير تبلغ مدته 3 سنوات على الاقل . تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها أعلاه بموجب قرار وزاري مشترك . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1391 ه وزارة الصحة العمومية- مرسوم رقم 71 86 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-235 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية الموضوعة تحت سلطة الوزير ، بمساعدة الكاتب العام على المديريات التالية :
  • مديرية الادارة العامة .
  • مديرية المساعدة العمومية .
  • مديرية العمل الصحى ،
  • مديرية التجهيز الاساسي والميزانية . المادة 2 : تنحصر مهمة مديرية الادارة العامة ، بأن تضع تحت تصرف المصالح ، الوسائل البشرية والأدوات الضرورية السيرها .. وهي تشمل : I - المديرية الفرعية للمستخدمين . المكلفة بتسيير مستخدمى وزارة الصحة العمومية وضبط تنظيم المصالح وجدول الموظفين وتطبيق النظام المتعلق بهم ، وضبط المسائل الخاصة بحوادث العمل والمعاشات والتقاعدات ، 2 - المديرية الفرعية للمستخدمين الأجانب ، المكلفة بتوظيف وتسيير المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين الأجانب ، 3 - المديرية الفرعية للادوات والشؤون العامة ، المكلفة بتسيير حظيرة السيارات والنزاعات و تكلف فضلا عن ذلك بتسيير الادوات وصيانة العقارات الخاصة بوزارة وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل | الصحة العمومية ، سنة 1971 . هواري بومدين -4 المديرية الفرعية للتنظيم والوثائق ، المكلفة بالتعريب والتنظيم والأساليب وبالوثائق والمحفوظات .

الجمعة 20 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 المادة 3 : تكلف مديرية المساعدة العمومية والسكان | بالتنظيم والمراقبة فيما يخص الصحة العمومية ولا سيما في الميدانين المهني والطبي - الاجتماعي . وهي تشمل : 1 - المديرية الفرعية للصحة ، المكلفة بالتنظيم والمراقبة بالنسبة للمهن الطبية وشبه الطبية ، والدائرات الطبية ، وتوظيف المستخدمين التابعين لوزارة الصحة العمومية ، 2 المديرية الفرعية للصيدلة ، المكلفة بالتنظيم والمراقبة

  • والتأشير وجدول مفردات المنتجات الصيدلانية ومراقبة مختبرات التحاليل الطبية ، 3 - المديرية الفرعية للمساعدة الاجتماعية ، المكلفة بالاولاد المسعفين ، والحماية الاجتماعية للمكفوفين ، ومساعدة ذوى العاهات ، واعادة تدريب الناقصي الاهلية البدنية ، -4 المديرية الفرعية للسكان ، المكلفة بحماية العائلة وممارسة الوصاية على الخدمات الطبية الاجتماعية ودراسات علم السكان ذات الطابع الصحى والمشاكل الطبية الاجتماعية المنجزة عن الهجرة المادة 4 : تكلف مديرية العمل الصحي بالوقاية من الآفات الاجتماعية ومكافحتها والتخطيط الصحى والتكوين شبه الطبي والعلاقات مع المنظمات الصحية الدولية . وهي تشمل : 1 - المديرية الفرعية للوقاية ، المكلفة على وجه الخصوص ، بمكافحة حمى المستنقعات والسل والرمد الحبيبي والامراض المعدية والأوبئة وحماية الامومة والطفولة والمراقبة الصحية على الحدود ، 2 - المديرية الفرعية لحفظ الصحة العمومية والاجتماعية ، المكلفة بالتربية الصحية والنظافة وحفظ الصحة العامة والصحة المدرسية والجامعية ، والتغذية وأمراض التغذية والصحة العقلية ، -3 المديرية الفرعية للتخطيط الصحى ، المكلفة بالدراسات والاحصائيات والتقديرات والبرمجة المتعلقة باستخدام الغطاء الصحى للبلد بالاتصال مع مصالح كتابة الدولة للتخطيط ، المديرية الفرعية للتكوين شبه الطبي ، المكلفة بوضع | -4 ومراقبة البرامج والامتحانات شبه الطبية ، 5 - المديرية الفرعية للعلاقات مع المنظمات الدولية ، المكلفة على وجه الخصوص بالعلاقات والمبادلات مع المنظمة العالمية للصحة ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وغيرهما من المنظمات الدولية للصحة . وتكلف فضلا عن ذلك بتطبيق البرامج على المستوى المحلى وكذلك التمرينات في الخارج المادة 5 : تكلف مديرية التجهيزات الاساسية والميزانية بالتنظيم الاستشفائي ومراقبة تسيير المستشفيات ووحدات العلاج الملحقة بها ، وبناءات وتجهيز المستشفيات ووحدات العلاج الملحقة بها ، وتسيير ميزانيات التجهيز والتشغيل وكذلك بالمحاسبة العامة . وهي تشمل : 1 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة ، المكلفة بتحضير وتسيير ميزانيات التجهيز والتشغيل وأوامر الصرف والمحاسبة العامة 2 - المديرية الفرعية للمستشفيات ، المكلفة بالتنظيم الاستشفائي ومراقبة تسيير المستشفيات ووحدات العلاج المرتبطة بها ، -3 المديرية الفرعية للبناءات ، المكلفة بتحضير وانجاز البرامج الخاصة ببناء المستشفيات ومراكز العلاج ، 4 المديرية الفرعية للتجهيزات ، المكلفة بالدراسات والتنظيم فيما يخص تجهيز المستشفيات ومراكز العلاج وتحضير وانجاز صفقات التجهيز المادة 6 : ان التنظيم الداخلى لوزارة الصحة العمومية يكون موضوع قرار مشترك صادر عن وزير الصحة العمومية والوزير المكلف بالاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ووزير المالية . المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المرسوم رقم 65-235 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمشار اليه أعلاه .. المادة 8 : يكلف وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل 1971 هواري بومدين ! وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 71-88 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن اداء التعويضات للشركات المؤممة بموجب الامر رقم 67-164 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 11 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة .. وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18

448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1391 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-164 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن تأميم شركات اسو ستاندار الجزائر » و « اسو افريقيا» و «اسو | الصحراوية ، وأموال وحصص وأسهم وحقوق وفوائد الشركات والشركات التابعة لها أو المؤسسات المشهورة بالعنوان التجاري « اسو ، أو بمختصره أو بتسميته الجزئية أو الكلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 166 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتعلق بنقل الاموال المؤممة بموجب الامرين رقم 67-164 ورقم 67-165 | المؤرخين في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله و تحويله وتسويقه ( سوناطراك ) .

  • وبناء على تسوية التعويض المحددة من قبل وزير الصناعة والطاقة والتي وافقت عليها اسو ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يدفع التعويض الموضوع على عاتق الدولة والمحدد في تسوية التعويض المشار اليه أعلاه على الاساس والكيفيات الواردة في التسوية المشار اليها أعلاه من قبل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( وهى الشركة التي آلت اليها بموجب المرسوم رقم 67-166 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 | الموافق 24 غشت سنة 1967 الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤمة بموجب الامر رقم 67-164 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 • المادة 2 : تحدد المبالغ التي تدفعها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) الى الخزينة العامة تطبيقا للمادة 2 من المرسوم رقم 67 166 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 بالاخذ بعين الاعتبار المبلغ المدفوع من قبل هذه الشركة تطبيقا للمادة الأولى أعلاه المادة 3: يكلف وزير الصناعة الطاقة ، ووزير المالية ، اكل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل | سنة 1971 هواري بومدين وزارة المالية جم مرسوم رقم 71-91 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد شروط الاصدار السندات التجهيز الخاص بسنة 1971 وذات الفائدة من 5 % الى 6 ٪ ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يشرع فى الاصدار العمومي للسندات المستحقة بعد 5 سنوات و 10 سنوات والمسماة « سندات التجهيز لخمس سنوات بفائدة 5 لسنة 1971 » و « سندات التجهيز لعشر سنوات بفائدة 10 % لسنة 1971 ، والمحددة ميزاتها في المواد الواردة بعده ، وذلك بقصد تمويل أشغال التجهيز الكبرى ، المقررة في المخطط الرباعي 1970-1973 . ويفتح الاصدار في التراب الوطنى ابتداء من 15 مايو سنة 1971 دون تحديد المقدار ويمكن قفله دون اخبار سابق . المادة 2 : ان سندات التجهيز المستحقة بعد 5 سنوات ، بفائدة 5 % لسنة 1971 ، تحدث في شكل قسائم قيمتها 100 و 10000 و 100000 دج ، لحاملها أو لامره وتحدث سندات التجهيز المستحقة بعد 10 سنوات ، بفائدة 6 % لسنة 1971 ، في شكل قسائم قيمتها 10000 و 100000. و 1000000 دج ، لحاملها أو لامره . المادة 3 : تصدر سندات التجهيز مع حق الانتفاع من 15 مايو سنة 1971 وتنتج فائدة يبلغ معدلها خمسة في المائة ( 5 ٪ ) وستة في المائة ( 6 ٪ ) وواجبة الدفع سنويا وبأجل مستحق في 15 مايو ، وتؤدى للمرة الأولى في 15 مايو سنة 1972 . المادة 4 : تستهلك السندات فى 5 سنوات بالنسبة للأولى و 10 سنوات بالنسبة للثانية ، بطريق السحب بالقرعة فقط وباجزاء سنوية يحدد مقدارها بقرار يصدر خلال الشهر التالي لقفل الاصدار . وتحدد هذه الاجزاء بالتقسيم على 5 أو 10 لعدد السندات المطروحة للتداول والخاصة بكل صنف من القسائم و تدور نتيجة الحساب الى الوحدة العليا ، ويقيد الفرق على الجزء الاخير ..

الجمعة 20 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 449 وتجري السحوب بالقرعة المشار اليها في الفقرة السابقة خلال شهر فبراير من كل سنة ، ويجرى السحب بالنسبة للمرة الاولى في شهر فبراير سنة 1972 . ويشرع بسحب رقم ضمن كل صنف من القسائم فتسدد السندات ابتداء من هذه الارقام بحسب التسلسل الطبيعي لها ، مع مراعاة السندات | المعينة سابقا ، وذلك لغاية ادراك حدود الاستهلاك السنوى المقرر لكل صنف . ان السندات المعينة بالقرعة على هذه الطريقة ، ستسدد بقيمتها الاسمية ، ابتداء من استحقاق القسيمة بحسب السحب ، ويخصم عند الاقتضاء مقدار القسائم التالية التي لم يجر تقديمها . وتكف هذه السندات عن انتاج الفائدة ابتداء من نفس التاريخ المادة 5 : لا يجري تسديد مسبق لكل أو جزء السندات المستحقة بعد 5 سنوات بفائدة 5 % و 10 سنوات بفائدة 6 ٪ من نوع 1971 . المادة 6 : يجب أن تسدد الاكتتابات نقدا ودفعة واحدة ، اما بشيك أو تحويل أو نقود . أما الاكتتابات المسددة بموجب شيك أو حوالة ، فيتحقق بشأنها عن وجود رصيد مقابل قبل تسليم السندات الخاصة بها . المادة 7 : تعفى السندات المستحقة بعد 5 سنوات بفائدة 5% و 10 سنوات بفائدة 6% من نوع 1971 من جميع الضرائب المفروضة على القيم المنقولة والضريبة التكميلية السارية على مجموع الدخل . المادة 8 : يمكن اعادة العمل بهذه السندات للقروض المقبلة الطويلة الاجل ، وذلك بمقابل قيمتها ومع زيادة الجزء التابع للقسيمة . المادة 9 : سيوضح وزير المالية كيفيات التطبيق المتعلقة بأحوال فقدان أو سرقة أو اتلاف أو تمزيق « السندات المستحقة بعد 5 سنوات بفائدة 5 % من نوع 1971 » و « السندات المستحقة بعد 10 سنوات بفائدة 6 ٪ من نوع 1971 . المادة 10 : تجرى الاكتتابات في الصناديق التالية :

  • الخزينة الرئيسية بالجزائر ، والخزينات المالية للولايات
  • قباضات التسجيل والضرائب المختلفة والجمارك .
  • قباضات البريد والتلغراف والهاتف ،
  • البنك المركزى الجزائرى وفروعه ومكاتبه ،
  • المصارف الرئيسية الوطنية التالية : البنك الوطنى الجزائرى ، وفروعه ومكاتبه . بنك الجزائر الخارجي ، وفروعه ومكاتبه ، القرض الشعبي الجزائرى ، وفروعه ومكاتبه . المادة 11 : يحدد وزير المالية عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا المرسوم المادة 12 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل 1971 • هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات- مرسوم رقم 71-92 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء المعاهد التقنولوجية ، برسم ما يلي : الباب الاول احكام عامة المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اداري و شخصية مدنية واستغلال مالى ، تسمى « المعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون ، ويختصر اسمها ب ( ( م . ت . م م.ت.م . أ ) • يوضع المعهد تحت وصاية وزير البريد والمواصلات ويعين مقره في وهران .. المادة 2 : ان المعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون يهدف الى التكوين المهني للاطارات المتوسطة والعليا لتلبية حاجات مجموع المصالح العمومية والصناعة الوطنية في ميدان المواصلات والالكترون . وعلاوة على ذلك يقوم بتطوير وتأهيل المستخدمين القائمين بنشاطهم في كل هذه الميادين ..

450 الجريدة الرسمية الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 3 : يشرف على المعهد التقنولوجي للمواصلات والالكتون مدير يساعده في أداء مهماته : كاتب عام مكلف بجميع المصالح الادارية ، مدير للدراسات ،

  • محاسب (0) المادة 4 : يعين مدير المعهد التقنولوجي المواصلات والالكترون بمرسوم وباقتراح من وزير البريد والمواصلات .. المادة 5 : يكون مدير المعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون مسؤولا عن تسيير ادارة المعهد ، وله السلطة على جميع الموظفين والتلاميذ ويعد تقديرات النشاط ويعمل على تجهيز المعهد وتجديد الادوات ويحضر الميزانية ويسهر على تنفيذ قرارات مجلس الادارة ويمثل المعهد امام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية .. المادة 6 : يعين الكاتب العام بقرار من وزير البريد والمواصلات باقتراح من مدير المعهد • وهو مكلف بالادارة العامة للمعهد ، تحت اشراف المدير . المادة 7 : يعين مدير الدراسات بقرار من وزير البريد والمواصلات وباقتراح من مدير المعهد … ويكلف مدير الدراسات بتطبيق البرامج وبالتنظيم وبمراقبة الدراسات ، وذلك تحت اشراف المدير المادة 8 : يسير المعهد مجلس ادارة يتألف من :
  • ممثل عن وزير البريد والمواصلات ، رئيسا ،
  • ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط ، كنائب للرئيس ، ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ، ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل ، ويعين هؤلاء الممثلون من قبل وزير البريد والمواصلات ،
    • ممثل عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي ،
  • ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
  • ممثلان منتخبان من قبل اساتذة المعهد ، ممثل منتخب عن التلاميذ !! يحضر المدير والمحاسب اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1391 ه المادة 9 : يعين أو ينتخب اعضاء مجلس الادارة المدة سنتين وان مدة نيابة الاعضاء الذين عينوا او انتخبوا بالنظر لوظائفهم تنتهي بانتهائها . وفى حالة شغور مقعد بسبب استقالة أو وفاة او أي سبب آخر ، فان العضو الجديد الذي يعين أو ينتخب طبقا لاحكام المادة 8 اعلاه يكمل مدة تفويض سلفه … المادة 10 : تخضع قرارات مجلس الادارة الموافقة وزير البريد والمواصلات الذي يمكنه أن يعارض فيها في ظرف 20 يوما . وترسل كذلك للاطلاع الى كل الوزارات الممثلة بالمجلس . المادة 11 : ان المراقبة المالية للمعهد يمارسها مراقب مالي معين من طرف وزير المالية .. المادة 12 : يرسل المدير بعد المصادقة على ميزانية المعهد حسب الشروط المحددة في المادة 19 من الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 … نسخة منها للمراقب المالى التابعة للمؤسسة .. المادة 13 : يقدم مدير المعهد الى مجلس الادارة بمناسبة انعقاد دورته العادية الأولى للسنة التي تتبع اختتام السنة السابقة تقريرا عن أعماله مرافقا بالايضاحات الضرورية حول التسيير المالي للمؤسسة .. ثم يحال التقرير الى وزير البريد والمواصلات مع ملاحظات مجلس الادارة للموافقة عليه .. المادة 14 : يؤسس مجلس للتوجيه يكلف بدراسة وعرض جميع التدابير المتعلقة بالسير البيداغوجي لدى المعهد LO ويحدد تشكيله بموجب قرار لوزير البريد والمواصلات .. الباب الثالث تنظيم التكوين المادة 15 : تحدد كيفيات تنظيم التكوين وشروط التحاق التلامذة ومراقبة وانتهاء الدروس بموجب قرار مشترك صادر عن وزير البريد والمواصلات وكاتب الدولة للتخطيط المادة 16 : يحدد الدوام الاسبوعى للتلاميذ ووظيفة المعلمين والنظام التأديبي للمعهد ، بموجب نظام داخلي يصادق 1971 المادة 17 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية عليه من قبل مجلس الادارة … وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .; . هواري بومدين

الجمعة 20 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 451 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 71-95 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-206 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تتألف الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة الموضوعة تحت سلطة الوزير بمساعدة الكاتب العام من :
    • المفتشية العامة . مديرية الادارة العامة ،-
  • مد مديرية الدراسات والبرمجة .
    • مديرية الشبيبة ،
  • مديرية التربية البدنية والرياضية . المادة 2 : تقوم المفتشية العامة بمهام المراقبة زيادة عن اختصاصات الوصاية ، على جميع الهيئات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة .. المادة 3 : ان مهمة مديرية الادارة العامة هي تدبير وتسيير الوسائل البشرية المادية والمالية لوزارة الشبيبة والرياضة والهيئات التابعة لها . وتشمل ثلاث مديريات فرعية وهي : I - المديرية الفرعية للموظفين المكلفة ب :
  • التوظيف والتسيير الاداري للموظفين التقنيين والتربويين ،
  • توظيف وتكوين وتسيير الموظفين الاداريين ،
  • تركيز وارسال بريد الادارة المركزية .. 2 المديرية الفرعية للميزانية والادوات المكلفة ب :-
  • تحضير وتنفيذ ميزانية التسيير والوصاية المالية للمؤسسات ذات الطابع الاداري ، تسيير الادوات ومستودع السيارات . -3 المديرية الفرعية للتجهيز ، المكلفة ب :
  • تحضير وتنفيذ ميزانية التجهيز ،
  • ضبط ومراقبة التجهيز ،
  • تنفيذ برامج التجهيز العقاري وغير العقاري .. المادة 4 : تقوم مديرية الدراسة والبرمجة بمهمة درس المشاكل ذات الطابع العام والتي لها علاقة بالشبيبة سواء في المجال الوطني أو في المجال الدولي وكذا جمع واستغلال واستخلاص كل التقارير والوثائق والاحصاءات التي لها ارتباط بنشاط الوزارة وكذا المشاركة فى تحضير المخطط وتحليل وتقييم انجازه فيما يخص الشبيبة والرياضة والمشاركة في تربية واخبار الشباب على طريق هيئات الانباء وهي تشتمل على ثلاث مديريات فرعية : I - - - المديرية الفرعية للدراسات المكلفة ب : الدرس أو المشاركة في درس المشاكل ذات الطابع- العام ضمن علاقاتها فى مجال الشبيبة والرياضة ،
  • جمع كل الوثائق ، وطنية كانت أم أجنبية ووضعها في متناول المصالح التي يمكن ان تستعملها عند القيام بمهامها ،
  • جمع واستغلال وتخليص كل أنواع الاحصاءات قصد استخلاص المعلومات المفيدة ورفعها لكل المصالح ، الوضع في صيغة قانونية لمشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي التي تتحكم في ميادين الشبيبة والرياضة ، دراسة مشاريع النصوص الواردة من الادارات أو الهيئات الأخرى واعطاء كل رأي وملاحظة فيما يخصها 2 - المديرية الفرعية للبرمجة المكلفة ب :
  • تحضير عناصر مخطط التطوير باعتبار الاختيارات الاجمالية والاحتياجات المعبر عنها ، ولا سيما في ميادين تكوين الاطارات ونشاطات الشبيبة والرياضة المدرسية والجامعية . واذا اقتضى الامر ، تقديم اقتراحات وتعديلات اثناء الانجاز • -3 المديرية الفرعية للتعليم والنشر المكلفة ب : نشر واشهار كل المجلات والمقالات والاخبار التي يمكن أن تساعد على تربية الشبيبة والجمهور الرياضي
  • المشاركة في تنظيم كل ارسالات الاذاعة والتلفزة المعدة على الخصوص للشباب والجمهور الرياضي ..

452 الجريدة الرسمية المادة 5 : تقوم مديرية الشبيبة بمهمة اجراء العمل بالطرق ووسائل التربية وكذا تنشيط الشبيبة وحمايتها والمشاركة في تنمية حركات الشباب وتفتحها • وتشتمل على اربع مديريات فرعية وهي : I المديرية الفرعية لتكوين الاطارات المكلفة ب :

- البحث والدراسات التربوية ، وكذا تسطير برامج

  • تكوين الاطارات وتربية الشبيبة ، تكوين الاطارات الدائمة والعاملة بدون مقابل ،- الوصاية التقنية لمؤسسات التكوين- 2 المديرية الفرعية لمخيمات الشباب والتبادل ، المكلفة ب : تنشيط وتنظيم ومراقبة مخيمات الشباب التابعة- لمراكز قضاء العطل والعمل التطوعي ، مبادلات الشباب على الصعيد الوطني والدولي ،- وصاية الهيئات المكلفة بهذا القطاع من النشاط
  • لوزارة الشبيبة والرياضة والتابعة -3 المديرية الفرعية للتربية والشباب ، المكلف ب : التنظيم والتسيير والوصاية التقنية لنوادي ومؤسسات- الشباب ، تنظيم النشاطات الاجتماعية - الثقافية والحفلات- الخاصة بالشباب . 4 المديرية الفرعية لحماية الشبيبة ، المكلفة ب :-
  • الوقاية واعادة التأهيل لصالح الشباب غير المؤهلين من الناحية الاجتماعية ، البحث والتنظيم والمراقبة فى المسائل الخاصة بالشبيبة المتأخرة اجتماعيا . المادة 6 : تقوم مديرية التربية البدنية والرياضية بمهمة تنظيم ومراقبة النشاط الرياضي الوطني ، وتشمل أربع مديريات فرعية وهي : 1 - المديرية الفرعية لتكوين الاطارات والتربية البدنية والرياضية ، المكلفة ب :
  • تعليم التربية البدنية والرياضية والبحث التربوي ، تكوين الاطارات الدائمة والعاملة بلا مقابل ، تحضير برامج التعليم والتكوين 2 - المديرية الفرعية للنشاط الرياضي - المكلفة ب : وصاية الهيئات الرياضية ،
  • ترقية النخبة الوطنية والنشاطات الدولية .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1391 3 - المديرية الفرعية لنشاطات الرياضة المدرسية والجامعية المكلفة ب : تنظيم ومراقبة الرياضات المدرسية والجامعية ، ترقية رياضة الجماهير حول مؤسسات الشباب .. 4 - المديرية الفرعية للمراقبة التربوية والطب الرياضي ، المكلفة ب : المراقبة التربوية ،
  • المراقبة الطبية - الرياضية . المادة 7 : يكون التنظيم الداخلي لوزارة الشبيبة والرياضة موضوع قرار وزاري مشترك يصدر من وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ووزير المالية .. المادة 8 : تلغى جميع الاحكام السابقة ولا سيما احكام المرسوم رقم 65 206 المشار اليه اعلاه . المادة 9 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل 1971 هواري بومدين مرسوم رقم 71-96 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن تعديل المادة 6 من المرسوم رقم 70-166 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 70-166 المؤرخ

الجمعة 20 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 453 في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 6 : 6 مديرية التربية والثقافة ، …… 10 - مديرية الشبيبة ، قرارات قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1390 الموافق 21 نوفمبر | سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة | أرض لوزارة الشبيبة والرياضة مساحتها 10 آرات تابعة لغابة أملاك الدولة لبوجرجرة ، مقاطعة كوفى قصد اقامة مخيم صيفي |

- بموجب قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1390 الموافق 21 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، خصصت لوزارة الشبيبة والرياضة قطعة أرض مساحتها 10 آرات ، تابعة لغابة أملاك الدولة لبوجرجرة ، مقاطعة كوفي قصد اقامة مخيم صيفي ، وزيادة على هذا فان القطعة المذكورة قد حددت بكل وضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه • قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1390 الموافق 26 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة الشبيبة والرياضة ، تابعة لغابة أملاك الدولة لبنى غبرى ( دائرة عزازقة ( مساحتها 28 آرا ، بنيت عليها عمارتان قصد اقامة مخيم صيفي

- بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1390 الموافق 26 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل 1971 • هواري بومدين

– الولاة قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1390 الموافق 4 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن اعادة قطعة أرض الى أملاك الدولة تحمل رقم 26 « بي » من مخطط تجزئة قسم ه ، مساحتها 980 م2 تابعة لقطعة كبرى ( مساحتها هكتار واحد و 35 آرا تقريبا ) كانت قد منحت في السابق لبلدية الحجار ، دائرة عنابة بموجب المرسوم المؤرخ في 22 فبراير سنة 1865 قصد بناء كنيسة ومدرسة بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1390 الموافق 4 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى عنابة أعيدت الى املاك الدولة قطعة أرض مساحتها 980م2 تحمل رقم 26 « بي ، من مخطط تجزئة قسم ه ، كانت قد منحت في السابق لبلدية الحجار ، دائرة عنابة بموجب المرسوم المؤرخ في 22 فبراير سنة 1865 قصد بناء كنيسة ومدرسة .

- قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1390 الموافق 4 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض تحمل رقم 26 « بي » من مخطط تجزئة قسم ه ، مساحتها 980م2 تابعة لقطعة كبرى ( مساحتها هكتار واحد و 35 آرا تقريبا ) لوزارة المالية ( المديرية الجهوية للضرائب المختلفة لقسنطينة ) قصد بناء قباضة للضرائب المختلفة بالحجار ، دائرة عنابة بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1390 الموافق 4 ديسمبر نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، خصصت لوزارة - سنة 1970 صادر عن والى عنابة خصصت لوزارة المالية الشبيبة والرياضة قطعة أرض مساحتها 28 آرا تابعة لغابة أملاك الدولة لبني غبرى ( دائرة عزازقة ( بنيت عليها عمارتان وذلك قصد اقامة مخيم صيفى . وزيادة على هذا فان هذه القطعة قد حددت بكل وضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . ( المديرية الجهوية للضرائب المختلفة لقسنطينة ) قطعة أرض مساحتها 980م2 تحمل رقم 26 « بي ، من مخطط تجزئة قسم ه ، تابعة لقطعة كبرى مساحتها هكتار واحد و 35 آرا تقريبا ) ، قصد بناء قباضة للضرائب المختلفة بالحجار ، دائرة عنابة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف | مصلحة أملاك الدولة ، يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .

454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1391 ه قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن منح الاذن لبلدية الوادى بالتنازل مجانا لوزارة المالية عن قطعة أرض لازمة لبناء مكتب ملحق للمصالح المالية بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى الواحات يمنح الاذن لبلدية الوادى بالتنازل مجانا لوزارة المالية عن قطعة أرض مساحتها 440 م2 لازمة لبناء مكتب ملحق بالمصالح المالية في البلدة المذكورة .. قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1390 الموافق 10 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن منح الاذن بالبيع من قبل الدولة الى ولاية الواحات لقطعة أرض مساحتها 50 هكتارا واقعة بالمكان المدعو « قارة الطعام » بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى الواحات تعدل احكام القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1390 الموافق 10 اكتوبر سنة 1970 كما يلى : ه يؤذن ببيع قطعة من املاك الدولة مساحتها 35 هكتارا ، واقعة فى المكان المدعو قارة الطعام تبعد بخمسة كيلومترات ، جنوب غرداية ، من طرف الدولة الى ولاية الواحات ، قصد احداث منطقة صناعية في هذه البلدة . ويتم البيع مقابل ثمن قدره مائة وخمسة وسبعون الف دينار (175.000 د ج ) ، • | من أملاك الدولة ، واقعة بعنابة ، وتابعة للتجزئتين رقم 935 و 939 من مخطط مسح الاراضي ، القسم « ب » المدعو « السهل الصغير ، والمتكون من ثلاث قطع ، مساحة كل منها 1149 م2 و 2037 م 2 و 2397 م2 و 50 ديسمترا مربعا ، قصد بناء مسجد .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة 6 يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه ..

- قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1390 الموافق 2 يناير سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة | أرض لوزارة الشبيبة والرياضة ( مفتشية عنابة ) واقعة | بالعيون ، بلدية الصوارخ ، مساحتها 8000 م2 تؤخذ من | التجزئات الريفية رقم 88 و 89 و 91 قصد بناء مركز لتنشيط الشباب بالعيون بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1390 الموافق 2 | يناير سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، خصصت لوزارة | الشبيبة والرياضة ( مفتشية عنابة ( قطعة أرض من املاك الدولة ، واقعة بالعيون ، بلدية الصوارخ مساحتها 8000 م2 تؤخذ من التجزئات الريفية رقم 88 و 89 و 91 ، قصد بناء مركز لتنشيط الشباب بالعيون . ويعاد وضع العقار الذي حدد بخط وردي في المخطط المرفق بأصل هذا القرار والممنوح بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه .. قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1390 الموافق 2 يناير | قرار مؤرخ فى اول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من املاك الدولة ، واقعة بعنابة تابعة للتجزئتين رقم 935 و 939 من مخطط مسح الاراضى ، القسم « ب » المدعو « السهل الصغير » ، والمتكون من ثلاث قطع مساحة كل منها 1149 م2 و 2037 م2 و 2397 م2 و 50 ديسمترا مربعا ، لفائدة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ( مفتشية عنابة ) قصد بناء مسجد بموجب قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1390 الموافق 2 يناير سنة 1971 صادر عن والى عنابة < خصصت لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ( مفتشية عنابة ( قطعة أرض يناير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لبلدية قمار عن قطعة أرض مساحتها 7812 هكتارا و 97 آرا و 25 سنتيارا كتخصيص أولى بموجب قرار مؤرخ فى اول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 صادر عن والى الواحات ، تم التنازل مجانا لبلدية قمار عن قطعة أرض مساحتها 7812 هكتارا و 97 آر و 25 سنتيارا وذلك كتخصيص اولي • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد | اعلاه ..

الجمعة 20 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 455 اعلانات وبلاغات البنك المركزي الجزائري جدول الحالة الشهرية لغاية 28 فبراير سنة 1971 الأصول : الرصيد من الذهب : pranooooooooooooooooooooooooooon 945.468.401,83 الأموال الموجودة في الخارج : أوراق مالية ونقود أجنبية اتفاقات الدفع الدولية : 275,68 235 834 482,29 43.591 19.186.571,04 السلف الدائمة للدولة ( اكتتاب المؤسسات المالية الدولية ) (1) …….. ………………..] 425-944-852,18 أموال بشكل حقوق السحب الخاصة قطع نقدية معدنية صغيرة الحسابات الجارية البريدية : ……. دين على الدولة القانون رقم 62 156 المؤرخ في الدين الناتج من تحويل الاصدار 000000000000000 138-354-588,51 0000000 1.737-663,05 926,90 440 3384 31 ديسمبر سنة 1962 …………. 40.000.000,00 •••••••••••••••••••• - سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار ( 2 ) 1 PronoarooOoOTOXOPERATIOTTTTTT 32.000.000,00 سندات تجارية مخصومة ………. سلف على سندات عمومية لأجل من 5 أيام الى 30 حسابات التحصيل : 0000000000000000 505-875-698,30 يوما 54.000.000,00 في الجزائر 000000000000000000000000000 4.458.281,54

- في البلاد الأجنبية : 00000000000000

- أصول ثابتة ) خالص الاستهلاك ) : المساهمات والتوظيفات : حسابات أخرى : الخصوم : أوراق مصرفية بيد حاملها قيد التداول :

-

  • الخزينة العمومية : …. 4-458-281,54- proronoaroxeteroronoaroon500 Here 26-699-531,57 62.411.887,37 138.058-967,89 مجموع الأصول 128,15 6.656.464 0000000000000 4.752-853-535,00 560-587-805,20 { - مصارف ومؤسسات مالية أجنبية 13202570497,28 حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات مالية جزائرية 10505390605,24 526.529.243,12
  • حسابات أخرى ……… 288-732-140,60 ( 1 ) القانون رقم 63-384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 • ( 2 ) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر : في 5 ابريل سنة 1948 المصدقة بقانون 12/1/1949 …….. 20 12.000.000,00 في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 2/2/1962 , ………….. 20.000.000,00 32.000.000,00

456 الجريدة اتفاقات الدفع الدولية …….

-

- احتياطات أساسية.

- احتياطات أخرى 200000000000000

- مخصصات …..

- حسابات أخرى 00000000000

- المطبعة الرسمية : 7 و الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1391 077,13 287 212 40.000.000,00 80.000.000,00 13.831.744,58 942,69 494 130 339.879.780,43 مجموع الخصوم 6-656-464-128,15 مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاي 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر