قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة بوزارة الاشغال العمومية 620
المادة الأولى
فتح المادةتفتح بالنسبة لسنة 1978 مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف 120 مهندس للدولة بوزارة الاشعال العمومية .
ويحدد تاريخ انتهاء التسجيل في المسابقة ب 31 ديسمبر 1978 .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 35 سنه على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ويجب أن يكونوا حاملين لشهادة مهندس دولة مسلمة من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات أو لما يعادلها ..
المادة 3
فتح المادةترسل ملفات الترشح في مظروف موصى عليه الى وزارة الاشغال العمومية متضمنة الاوراق التالية :
- طلب المشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد .
نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل - تاريخها عن سنة ،
- - شهادة الجنسية الجزائرية .
مستخرج من صحيفة السوابق القضائية الورقة (رقم (3) .
- شهادتان طبيتان الطب العام وأمراض الصدر) ، صورة طبق الاصل لدبلوم مهندس دولة في الاشغال - العمومية أو ما يعادله .
شهادة تثبت مستوى معرفة المترشح للغة الوطنية .. - شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية . -
- وعند الاقتضاء، شهادة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدينة لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة على أساس الشهادات من قبل لجنة تتكون كمايلي :
المدير العام للتنظيم والوسائل أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الموظفين والتكوين أو ممثله ،
- نائب مدير الموظفين .
نائب مدير التكوين والامتحانات أو ممثله ، - مهندسان للدولة في الاشغال العمومية مرسمان
المادة 5
فتح المادةتجتمع لجنة الامتحان خلال شهر يوليو سنة 1978 و شهر فبراير سنة 1979 .
المادة 6
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة مهندسين للدولة متمرنين وفقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 | مايو سنة 1978 • الامين العام عن وزير الاشغال العمومية لرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم محمد عبده مازيغي 622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رجب عام 1398 ه وزارة المالية
- -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.