مرسوم رقم 71-124 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد اختصاصات وزارة الاخبار والثقافة - 616
المادة الأولى
فتح المادةان الاختصاصات السابقة الممارسة من طرف وزير الانباء والاختصاصات التي كان يمارسها وزير التربية الوطنية في ميدان الثقافة تنقل الي وزير الاخبار والثقافة .
المادة 2
فتح المادةتتلخص مهمة وزير الاخبار والثقافة في توجيه وتنمية ومراقبة الاخبار ضمن الاحترام التام لاختيارات البلاد وطبقا لتوجيهات الحكومة التي يكون الوزير لسان حالها
المادة 3
فتح المادةيقوم وزير الاخبار والثقافة بتنظيم وتنسيق ومراقبة النشاط الذي تمارسه هيئات الاخبار الموضوعة تحت وصايته وذلك فيما يتعلق بجمع واستغلال واذاعة الانباء سواء كانت تكتسي طابعا وطنيا أو دوليا
المادة 4
فتح المادةيقوم بتكوين وحفظ المستندات الخاصة اللازمة لممارسة كل نشاط تابع لاختصاصاته .
المادة 5
فتح المادةيساهم في تعريف الجزائر وتاريخها واتجاهاتها و انجازاتها وذلك بواسطة توزيع المطبوعات التي ينشرها على نطاق واسع داخل البلاد وخارجها .
المادة 6
فتح المادةيكلف بحفظ وتجديد واثراء ونشر التراث الثقافي الوطني وبتشجيع نشر التراث الثقافي العالمي
المادة 7
فتح المادةيكلف بتطبيق الاتفاقات الثقافية الدولية المبرمة من طرف الجزائر وذلك بالنسبة للجزء التابع لاختصاصاته .
المادة 8
فتح المادةيعمل على استخلاص وتنسيق الوسائل اللازمة للقيام بنشاط يرمي الى ديمقراطية الثقافة ضمن الاطار الشامل لسياسة التطوير المحددة من طرف الحكومة .
المادة 9
فتح المادةيقوم لهذه الغاية وضمن هذا المفهوم باثارة وتشجيع الابداع والانتاج الادبيين والفنيين عن طريق ايجاد سياسة خاصة بالتكوين والبحث ينتهجها في حدود الاختصاصات المخولة له .
المادة 10
فتح المادةيقوم بتوجيه وتنسيق ومراقبة النشاطات الممارسة ضمن هذا الاطار من طرف الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته
المادة 11
فتح المادةان الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزير الاخبار والثقافة مبينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
و حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 • هواري بومدين الملحق قائمة المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الاخبار والثقافة المؤسسات العمومية
- مكتب الاحداث الجزائرية المصورة وكالة الانباء الجزائرية
- الاذاعة والتلفزيون الجزائرية -
- المركز الجزائري للسينما المكتب الوطنى للتجارة والصناعة السينمائية
- المسرح الوطني الجزائري كات المعهد الوطني للموسيقى
- المدرسة الوطنية للفنون الجميلة
- المكتبة الوطنية
- المعهد الوطنى للفن المسرحي والرقص ..
المؤسسات الوطنية الشركة الوطنية « الشعب للصحافة »
الشركة الوطنية « المجاهد للصحافة .. -
- الشركة الوطنية « النصر للصحافة »
الشركة الوطنية « الجمهورية للصحافة .
الشركة الوطنية للطبع والنشر الشركة الوطنية للنشر والاشهار .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-207
« التركيبات والتجهيزات الخاصة بقطاع الاعلام والثقافة ووقايتها . المادة II : يلغى المرسوم رقم 71-124 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم رقم 81-207
مرسوم رقم 81 207 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الاعلام والثقافة. -. 1134
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر سنة 1978 يتضمن سحب امتياز استغلال قاعة سينما الاطلس من بلدية مدينة الجزائر ومنحه للوزارة المكلفة بالثقافة. 982
-
مرسوم رقم 76-128
مرسوم رقم 76-128 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتعلق بموظفى مديرية وتنشيط دور الثقافة وتحديد مرتبات وشروط توظيف مدير ومتصرف هذه المؤسسات 1036
-
مرسوم رقم 75-31
مرسوم رقم 75-31 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق
-
مرسوم رقم 74-83
مرسوم رقم 74 83 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تتميم ملحق المرسوم رقم 71 124 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد اختصاصات وزارة الاخبار والثقافية 503
-
مرسوم رقم 74-244
مرسوم رقم 74-244 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن انشاء دور للثقافة . 1267
-
مرسوم رقم 73-74
مرسوم رقم 73-74 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث مسرح جهوى بسيدي بلعباس 516
-
مرسوم رقم 73-73
مرسوم رقم 73-73 مؤرخ في 13 ربيع الأول عال 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث مسرح جهوى بوهران 515
-
مرسوم رقم 73-71
مرسوم رقم 73-71 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث مسرح جهوي بعناية 515
-
قانون رقم 73-14
قوانين وأوامر أمن رقم 73-14 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتعلق بحق المؤلف . 434 مرسوم 3 ابريل سنة الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 18.15-66 إلى 17 حج ب 50-3200 العدد لتسنين السابقة 1 1962 1969) : 0.35.دج اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة المالية رقم 73-64 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 1973 يتعلق بتعيين وتقييم الاملاك التي تستحق
-
أمر رقم 73-46
أمر رقم 73 46 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 - الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن احداث المكتب الوطني لحق المؤلف (م . و . ح . م . ) . 1088
-
مرسوم رقم 71-125
مرسوم رقم 71-125 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة 617
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.