مرسوم رقم 74 83 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تتميم ملحق المرسوم رقم 71 124 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد اختصاصات وزارة الاخبار والثقافية 503
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة - الاخبار والثقافة الواردة في ملحق المرسوم رقم 71 124 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، على الوجه التالي :
يضاف بعد عبارة المسرح الوطني الجزائري :
ه - المسرح الجهوي بعنابة ، المسرح الجهوي بقسنطينة ، -
- المسرح الجهوي بوهران ،
- المسرح الجهوى بسيدي بلعباس ، المكتب الوطني لحق المؤلف • - الباقي بدون تغيير
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974.
هواري بومدين وزارة السياحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.