قوانين وأوامر أمن رقم 73-14 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتعلق بحق المؤلف . 434 مرسوم 3 ابريل سنة الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 18.15-66 إلى 17 حج ب 50-3200 العدد لتسنين السابقة 1 1962 1969) : 0.35.دج اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة المالية رقم 73-64 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 1973 يتعلق بتعيين وتقييم الاملاك التي تستحق
الفصل الاول — المؤلفات المحمية
المادة الأولى
فتح المادةكل انتاج فكرى مهما كان نوعه ونمطه وصورة تعبيره ومهما كانت قيمته ومقصده، يخول لصاحبه حقا يسمى :
حق المؤلف يجرى تحديده وحمايته طبقا لاحكام هذا الامر | بلقاسم . 452 وأوامر -
المادة 2
فتح المادةان المؤلفات التي تشملها حماية حق المؤلف هي ما يلى :
1) (1) الكتب والمنشورات وغيرها من المؤلفات الادبية والعلمية والفنية ، 2 (2) المحاضرات والخطب والمواعظ والمؤلفات الأخرى المماثلة ، 3 (3) مؤلفات الدراما والدرامات الموسيقية ، 4 (4) مؤلفات الالحان الايقاعية والمسرحيات الايمائية المعبر عنها كتابة أو بطريقة أخرى ، 5 (5) القطع الموسيقية الصامتة أو الناطقة 6 (6) الافلام السينمائية أو الافلام المحصل عليها بطريقة تشابه الطريقة السينمائية ، 7 (7) أعمال التصوير والرسم والهندسة والنحت والنقش والطباعة الحجرية ،
(8) مؤلفات الفنون التطبيقية ، 9 (9) مؤلفات التصوير الشمسى والمؤلفات المحصل عليها بطريقة مشابهة للتصوير الشمسي ،
(10) الصور والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسوم والاعمال التشكيلية الخاصة بالجغرافية والهندسة المعمارية أو العلوم ، II) المؤلفات الفولكلورية وبصفة عامة المؤلفات التي هي جزء من التراث الثقافى التقليدي الجزائري
المادة 3
فتح المادةان أعمال الترجمة والتكييف والتغييرات الاخرى التي تدخل على الانتاج الادبى أو الفنى أو العلمي وكذلك.
التعديلات الموسيقية تجرى حمايتها كلها على اساس انها الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية مؤلفات أصلية وذلك دون المساس بحقوق صاحب التأليف الاصلي
المادة 4
فتح المادةتشمل أيضا حماية حق المؤلف المختارات الادبية أو مجموعة المؤلفات المختلفة التي تتمثل في الابتكارات الفكرية نظرا لاختيار المواد وترتيبها .
المادة 5
فتح المادةان عنوان الانتاج الفكرى بمجرد ما بتسمم بالطابع الاصلى يحظى بالحماية على غرار الانتاج ذاته ، ولا يحق لاحد حتى لو أصبح هذا الانتاج لا يحظى بالحماية المنصوص عليها في هذا الامر، أن يستعمل هذا العنوان لتشخيص تأليف مماثل في ظروف من شأنها أن تثير الالتباس في ذهن الجمهور .
الفصل الثاني — المؤلفون
المادة 6
فتح المادةيعتبر صاحب حق على انتاج فكري معين، صاحب الانتاج ذاته وذلك مع مراعاة احكام هذا الامر
المادة 7
فتح المادةيعتبر مؤلف الانتاج الشخص الذي يرد أسمه أو اسمه المستعار على الانتاج حسب الطريقة المعهودة طالما لم يدع مجالا للشك في هويته ولم يثبت عكس ذلك.
ولكن عندما يكون الانتاج من تأليف أعوان ينتمون الى شخص معنوي في اطار وظيفتهم أو بمقتضى عقد اجارة الخدمات فان حق المؤلف يكون لهذا الشخص المعنوى أو لصاحب العمل مالم يشترط خلاف ذلك .
المادة 8
فتح المادةان مؤلف الانتاج الذى يستعير اسمه أو يخفيه، له على هذا الانتاج حقوق معترف بها بمقتضى هذا الامر .
بيد انه مالم يكشف المؤلف عن هويته فان الناشر الوارد اسمه في الانتاج هو الذى يمثل المؤلف دون اثبات آخر وعليه فهو مفوض بصفة مماثلة لحماية حقوق المؤلف والاعتداد بها
المادة 9
فتح المادةيعتبر حق المؤلف على الانتاج التعاوني ملكا مشتركا بين منتجيه .
ويعد الانتاج مشاركا فيه عندما يشارك في وضعه مؤلفان أو أكثر بحيث لا يقبل اسهامهم أي انفصال.
المادة 10
فتح المادةان الانتاج الجماعي هو مالم يثبت خلاف ذلك، ملك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي بادر بوضعه واشهاره باسمه، ويعود حق التأليف لهذا الشخص يكون الانتاج جماعيا اذا أنجز بمبادرة من شخص طبيعي للجمهورية الجزائرية 435 يكون الانتاج مركبا اذا أدخل عليه انتاج آخر او عناصر من مؤلفات سابقة الوجود دون مشاركة مؤلفيها
المادة 12
فتح المادةان حق المؤلف في تأليف مترجم أو مكيف يرجع لصاحب الترجمة او التكييف مع مراعاة حقوق مؤلف الانتاج الاصلي
المادة 13
فتح المادةان حق المؤلف الخاص في كتب النصوص المختارة والدواوين ملك للشخص الذي قام بانتقاء المؤلفات أو بأنتقاء عناصر منها وجمعها، مع مراعاة حقوق مؤلفى الانتاجات الاصلية.
المادة 14
فتح المادةيعتبر الفولكلور جزء من التراث الثقافي الوطني .
يستلزم تثبيت الفولكلور بصفة مباشرة أو غير مباشرة بغية استغلاله استغلالا ماليا ، اذنا مسبقا من وزارة الاخبار والثقافة التي يمكنها ان تطالب مقابل هذا التثبيت بدفع أتاوة تحدد شروطها بموجب مرسوم.
لا يصح التنازل الكلى أو الجزئي عن حق مؤلف في مؤلف مستوحى من الفولكلور أو الحق المانع لرخصة خاصة بمثل هذا التأليف الا اذا رخصت به وزارة الاخبار والثقافة .
ويقصد بالفولكلور في هذا الامر الانتاج الذي تجهل هوية مؤلفه والذى يفترض أن مؤلفه من مواطنى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كما يقصد بالتأليف المستوحى من الفولكلور كل تأليف وضع بعناصر مستعارة من التراث الثقافي التقليدي للجزائر
المادة 15
فتح المادةيعتبر مؤلف الانتاج السينمائي الشخص أو الاشخاص الطبيعيون الذين ينجزون الانتاج الفكرى من ذلك التأليف .
ويعتبر مشاركا في الانتاج السينمائي مالم يثبت خلاف ذلك كل من :
واضع السيناريو ، 2 (2) صاحب التكييف
(3) واضع نص الفيلم الناطق . 4 (4) واضع القطع الموسيقية المخصصة للانتاج سواء أكانت صامتة أو ناطقة ،
5) المخرج، 6 (6) المصور الرئيسى بالنسبة للصور المتحركة وعندما يكون الانتاج السينمائى مستخرجا من تأليف سابق الوجود لا يزال تحت الحماية، فان المؤلف الاصلى يعتبر مماثلا أو معنوى يقوم بطبعه ونشره واشهاره تحت اشرافه وبأسمه المؤلفي الانتاج الجديد .
الخاص بحيث تكون المساهمة الشخصية لمختلف المؤلفين ذائبة في الانتاج المحقق بهذه الطريقة، ويتعذر نسبة حق متميز في جملة ما تم انجازه لكل واحد منهم
المادة 11
فتح المادةان حق المؤلف في الانتاج المركب ملك للشخص الذي انتجه مع مراعاة حق التأليف الخاص بالانتاج السابق الوجود
المادة 16
فتح المادةتحدد العلاقة بين المؤلفين المشاركين ومنتج الاخراج السينمائي بموجب عقد كتابي ان منتج الاخراج السينمائي هو الشخص الطبيعي أو المعنوى الذى يبادر لانتاج المؤلف ويتولى مسؤوليته ان العقود المبرمة بين المؤلفين والمنتجين باستثناء العقود المنجزة مع واضعى التلحين الصامت أو الناطق تتضمن مالم 436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 ه يوجد شرط مغاير، التنازل لفائدة المنتج وحده عن حق استغلال الانتاج السينمائى بجميع الوسائل والاساليب بما فيها ترجمته وتبديل لغته وحق ادخال التعديلات قصد هذا الاستغلال شريطة ان لا تمس هذه التعديلات بحق المؤلف المعنوى كما هو منصوص عليه في هذا الأمر
المادة 17
فتح المادةيستطيع كل مؤلف مشارك مالم يوجد اتفاق ، مخالف، أن يتصرف بكل حرية في الجزء الخاص بمشاركته الشخصية قصد استغلاله في نوع مختلف .
المادة 18
فتح المادةاذا رفض المنتج اتمام الانتاج السينمائي أو استحال عليه اتمامه لاسباب قاهرة، يستطيع المؤلف أو مؤلفو هذا الانتاج ان يطلبوا من المحكمة فسخ العقد الذي يربطهم بالمنتج وذلك بغير مساس بحق أجرتهم المستحقة
المادة 19
فتح المادةاذا رفض أحد المؤلفين المشاركين في الانتاج السينمائى اتمام مساهمته في هذا الإنتاج أو تعذر عليه اتمام مساهمته لاسباب قاهرة فلا يستطيع ان يعارض في استعمال الجزء الجاهز من مساهمته بغية انهاء الانتاج السينمائي ويحتفظ بصفة مؤلف بالنسبة لهذه المساهمة ويستفيد من الحقوق المترتبة عن ذلك، وعلى كل فباستطاعته ان يسحب اسمه من مقدمة الفيلم
المادة 20
فتح المادةيعتبر الانتاج السينمائى منتهيا من المنتج عندما يتم وضع النسخة النموذجية
المادة 21
فتح المادةكل انتاج يتم باسلوب يحدث آثارا بصرية شبيهة بآثار السينماتوغرافية، يعتبر مماثلا للانتاج السينمائي.
الفصل الثالث — محتوى حق المؤلف
المادة 22
فتح المادةيتمتع المؤلف بحق احترام اسمه وصفته وانتاجه .
ان الحق المسمى بالحق المعنوى يكون حقا مرتبطا بشخصيته دائما وغير قابل للتحويل وللتقادم وهو حق منتقل الى ورثته أو مخول للغير فى اطار القوانين الجاري بها العمل
المادة 23
فتح المادةيتمتع المؤلف بحق استغلال انتاجه دون غيره بمختلف الاشكال وأن يستفيد منه استفادة مالية . ويمارس هذا الحق المسمى بالحق المالي في حدود الاحتكارات التي تؤسسها الدولة وهو يشتمل على : 1 (1) نقل الانتاج بأى شكل مادى بما فيه الفيلم السينمائي أو التسجيل ،
2) (2) عرض الانتاج على الجمهور عن طريق التمثيل والتنفيذ والانشاد والاذاعة ، 3 (3) عرض الانتاج المذاع على الجمهور عن طريق السلك ومضخم الاصوات أو أى جهاز آخر مرسل للاشارات أو الاصوات أو الصور . 4 (4) الترجمة والتكييف وكل تغيير آخر أو تهيييء يدخل على الانتاج. والمقصود من الانتاج في هذه المادة هو ما يحتوى على الانتاج، اما في صيغته الاصلية واما بشكل معلوم وفي صيغة مشتقة عن الاصل
الفصل الرابع — حدود حق المؤلف
المادة 24
فتح المادةيعتبر مشروعا دون حاجة لاذن المؤلف وبغير حق في أجرة التأليف ما يلى : 1 (1) العروض الخاصة التي تكتسي صبغة عائلية ومجانية ، 2 (2) العروض ونقل الانتاج الاذاعى التي تتم لاغراض مدرسية وجامعية أو لاغراض التكوين المهني ،
3) (3) النشر والترجمة والتكييف لاغراض فردية وخاصة ، 4 (4) الاستعارات والمراجع، شريطة ان يبررها طابعها العلمي أو النقدى أو التربوى أو الاعلامي .
ويمكن ذكر مثل هذه الاستعارات والمراجع في صيغتها الاصلية أو المترجمة، وفى هذه الحالة يذكر المصدر واسم المؤلف
المادة 25
فتح المادةان مقالات الاحداث التي تنشر في الصحف أو النشرات الدورية، يمكن اعادة نشرها في الصحافة أو اذاعتها اذا لم يعلن المؤلفون أو الناشرون صراحة في الصحيفة أو المجلة التي نشرتها أو اذاعتها عن معارضتهم في ذلك ، غير أنه لا بد من ذكر المصدر ذكرا واضحاء وبالنسبة للنشرات يكفى أن يذكر المنع بصفة عامة على رأس الصفحة الأولى من كل عدد.
ان الانباء اليومية والاحداث المتنوعة التي لها طابع مجرد أخبار صحفية، يمكن استعمالها بكل حرية .
المادة 26
فتح المادةان الخطابات والمواعظ والتصريحات التي تلقى بمناسبة تظاهرات عمومية، يمكن نقلها في الصحافة أو الاذاعة لاغراض اخبارية دون رخصة ولا أجرة .
غير انه من حق المؤلف وحده ان يسحب هذا الانتاج المذكور أعلاه سحبا خاصا يجمعه في ديوان +
المادة 27
فتح المادةان انتاج الفنون التخطيطية والتشكيلية والهندسة المعمارية والتصويرية والفنون التطبيقية التي توضع في مكان عام على وجه الدوام باستثناء المعارض والمتاحف والمواقع الأثرية المصنفة، يمكن نشرها وجعلها في متناول الجمهور عن طريق السينما والتلفزيون. ويكون الأمر كذلك ودون استثناء في حالة ما اذا كان ادراج مثل هذا الانتاج في الفيلم السينمائي أو في التلفزيون لا يكتسى غير طابع تبعى أو عرضى بالنسبة للموضوع الرئيسي ..
المادة 28
فتح المادةيمكن لوزير الاخبار والثقافة في حدود الشروط المحددة بموجب قرار، أن يسمح للمكتبات العامة ومراكز الوثائق المستندية غير التجارية والمؤسسات العلمية والمدارس.
الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 أن تنسخ بالطرق التصويرية أو ما شابهها كل المؤلفات الادبية والعلمية أو الفنية فى حدود الكمية اللازمة لحاجة نشاطها .
المادة 29
فتح المادةان حدود حق المؤلف المنصوص عليها في هذا الفضل، تسمح باستعمال المؤلفات في لغتها الاصلية أو ترجماتها .
الفصل الخامس — الاستثناءات المتعلقة بحق المؤلف
المادة 30
فتح المادةاذا انتهى أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الطبعة الأولى من تأليف ما ولم تصدر ترجمة هذا التأليف في الجزائر من قبل صاحب حق الترجمة أو باذن منه، يستطيع كل مواطن من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، أن يحصل من وزارة الأخبار والثقافة على رخصة غير امتيازية لترجمة هذا التأليف ونشره ولا تسلم هذه الرخصة الا اذا أثبت طالبها انه طلب من صاحب حق الترجمة الاذن بترجمة تأليفه ونشر ترجمته وإنه لم يتوصل اليه ولا الى الحصول على اذنه. وتمنح الرخصة بنفس الشروط للترجمة التي سبق نشرها ونفذت طبعتها يتقاضى صاحب حق الترجمة أجرا عادلا ومنصفا، موافقا | للاعراف الدولية .
كل رخصة تمنح بعنوان هذه المادة، يجب ان تنصرف لاغراض مدرسية أو جامعية أو للابحاث .
المادة 31
فتح المادةتستطيع الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ان تحصل على رخصة الترجمة لغرض اذاعة كل مؤلف واقع تحت حماية هذا الأمر، شريطة ان تستعمل الترجمة للبث الخاص بالتعليم أو لاذاعة معلومات ذات طابع علمى موجه الى الخبراء في مهنة معينة .
ويمكن منح رخصة الترجمة بالنسبة للانتاج الذي ينشر في شكل مطبوعات أو اشكال مماثلة لاعادة النقل كما تمنح بالنسبة لجميع النصوص التي تدرج وتندمج ضمن الانتاجات السمعية والبصرية التي تنشر لاغراض مدرسية أو جامعية .
يجب أن لا يدر استعمال الترجمة ربحا، ولا يمكن أن تكون الترجمة محل تبادل مع الاذاعات الاجنبية .
المادة 32
فتح المادةيمكن لكل مواطن من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى حالة انتهاء الاجل المحدد في المادة 33 ادناه، أن يحصل على رخصة لا يختص بها وحده من وزارة الاخبار والثقافة لطبع وانتاج كل انتاج أدبي وعلمي وفني يصدر في شكل نشرة مطبوعة أو بالوسائل السمعية البصرية أو بأي طريقة أخرى للنقل بشرط ان يكون هذا الانتاج لم يسبق له بيع في الجزائر لتلبية حاجات التعليم المدرسي والجامعي والبحث .
المادة 33
فتح المادةتحدد مدة الحماية المانعة الواردة في المادة 32 بخمس سنوات . غير انها تحدد بالنسبة لمؤلفات العلوم الدقيقة والطبيعية والتقنولوجية بثلاث سنوات. أما بالنسبة للمؤلفات الخيالية مثل القصص والمؤلفات الشعرية والمسرحية والموسيقية والكتب الفنية فتحدد المدة بسبع سنوات •
المادة 34
فتح المادةان منح رخصة الترجمة وممارستها لاغراض اذاعية أو اعادة النقل ، يحددان بموجب مرسوم
الفصل السادس — تحويل الحق
القسم الاول — عموميات
المادة 35
فتح المادةان حق المؤلف كما هو محدد في المادة 23 من هذا الامر، هو حق يكتسب ويحول كليا أو جزئيا سواء بصفة مجانية أو بمقابل وذلك وفقا للتشريع المعمول به
المادة 36
فتح المادةيتم تحويل الحق عن طريق عقد محرر
المادة 37
فتح المادةأن تحويل هذا الحق لنوع واحد أو أكثر من استغلال معين لا ينجم عنه تحويل الانواع الاخرى من الاستغلال.
المادة 38
فتح المادةيتضمن عقد تحويل الحق على الخصوص ما يلى : 1 (1) مجال وأشكال استغلال التأليف ، 2 (2) مدة استعمال الحق المحول
(3) عدد العروض العزفية أو المسرحية أو الاذاعية أو عدد النسخ اذا كان الامر متعلقا بالنشر أو نقل التأليف ،
(4) مبلغ أجر المؤلف وطرق دفعه. ويمكن ان يكون هذا الاجر اما بنسبة موارد البيع أو الاستغلال وفي هذه الحالة يعين الحد الادنى للاجر، واما ان يكون محددا جزافا،
(5) أحكام تنص على ادخال التعديلات على مضمون العقد أو فسخه .
المادة 39
فتح المادةيجب أن يحدد الاجر جزافا كما يلى :
1) (1) في جميع الاحوال التي لا تسمح فيها ظروف استغلال التأليف بتحديد مضبوط للأجر النسبي ،
(2) عندما يكون التأليف المعنى لا يشكل غير عنصر تبعي لانتاج فكرى أكثر شمولا ،
3) عندما ينتج المؤلف انتاجا يمقتضى عقد اجارة الخدمات أو العمل لفائدة مؤسسة اعلامية ويخصصه للنشر في جريدة أو أية نشرة دورية
المادة 40
فتح المادةان تحويل الحق الشامل بالنسبة للمؤلفات يتقاضى صاحب حق اعادة النقل أجرا عادلا ومنصفا موافقا | المستقبلة يعد باطلا الا اذا تم هذا التحويل برضاء المؤلف لفائدة للاعراف الدولية .
هيئة مكلفة بتسيير مصالح المؤلفين وحمايتها والمنصوص عليها 438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 ه في المادة 71 من هذا الأمر، غير ان ابرام عقد طلبية بمؤلفات معينة يعتبر امرا مشروعا .
المادة 41
فتح المادةان تحويل حق الملكية في نسخة من الانتاج لا ينجم عنه تحويل حق المؤلف بحكم القانون .
المادة 42
فتح المادةيحق للمؤلف ان يرفع دعوى الفسخ بسبب الغبن أو للمطالبة بتعديل الشروط المالية المتعلقة بتحويل الحق فيما اذا كان الربح الذى يجنيه من استغلال الانتاج لا يتناسب مطلقا مع ما تم الاتفاق عليه من قبل .
وكل حكم يرمى الى التصرف في هذا الحق يعتبر باطلا ه في حالة وفاة المؤلف يمكن لاصحاب حقه أن يعتدوا بحكم هذه المادة .
المادة 43
فتح المادةان الاستفادة من تحويل حق المؤلف كما هو محدد في المادة 23 من هذا الامر لا يمكن نقله الى الغير دون اذن صريح ومكتوب من المؤلف أو من ممثليه ويمكن ان يمنح هذا الاذن للمستفيد من هذا التحويل اما في العقد الاصلى واما في أجل لاحق
القسم الثاني — عقد النشر
المادة 44
فتح المادةان عقد النشر هو العقد الذي يخول المؤلف بمقتضاه وبشروط معينة حقه للناشر في أن يصنع أو يأمر بتصنيع نسخ تخطيطية من الانتاج على أن يتحمل طبعه ونشره هذا باستثناء العقد المبرم لحساب المؤلف أو ما يسمى بعقد المناصفة .
ولا بد ان يكون هذا العقد مكتوبا والا وقع تحت طائلة البطلان
المادة 45
فتح المادةينبغى على الناشر ان يقوم أو يأمر بصنع النسخ حسب الكيفيات والإشكال المنصوص عليها في العقد.
المادة 46
فتح المادةلا يمكن للناشر أن يدخل أي تعديل على انتاج المؤلف دون موافقته وعليه ان يذكر على كل نسخة اسم المؤلف او اسمه المستعار ما لم يوجد شرط مغاير في العقد.
يتعين على الناشر ان ينجز النشر في الاجل المحدد في عرف المهنة عند عدم وجود شرط خاص
المادة 47
فتح المادةيجب على المؤلف ان يضمن للناشر الممارسة الهادئة والمانعة للحق المحول وذلك مالم يرد شرط مخالف .
المادة 48
فتح المادةيجب على المؤلف ان يتيح للناشر امكانية صنع نسخ الانتاج وتوفيرها للجمهور.
وعليه ان يسلم للناشر موضوع النشر في صورة تمكنسه من طبع الانتاج طباعة عادية في الاجل المحدد في العقد .
ان موضوع النشر الذي يقدمه المؤلف يبقى ملكا له مالم يوجد شرط مغاير وما لم تكن هناك استحالة ذات صبغة تقنية، ويكون الناشر مسؤولا عن الموضوع بعد أجل سنة واحدة من انتهاء الطبع
المادة 49
فتح المادةيجب أن ينص في عقد النشر على عدد النسخ المسحوبة في الطبعة الأولى ولا يمكن سحب طبعة أخرى دون رضى المؤلف من جديد الا اذا نص على خلاف ذلك.
المادة 50
فتح المادةيعتمد أجر المؤلف - ماعدا حالة الاجر الجزافي المنصوص عليها في المادة 39 - على نسبة مئوية من ثمن بيع كل نسخة من الانتاج . ولا يمكن ان تقل هذه النسبة المئوية عن 10 % بقطع النظر عن الاجور المختلفة الاخرى مثل المنحة المحتملة التي تدفع لصاحب انتاج لم ينشره .
وفضلا عن ذلك يمكن ان ينص في عقد النشر على دفع تسبيق للمؤلف عن حقوقه وذلك اما عند طلب الانتاج اذا كان هذا الانتاج موصى به واما عند تاريخ قبول المخطوط .
المادة 51
فتح المادةان الناشر مطالب بأن يقدم للمؤلف كل الاثباتات التي من شأنها ان تثبت صحة الحسابات. ويمكن للمؤلف أن يطلب من الناشر مرة في السنة على الاقل وما لم يوجد شرط مغاير تقديم بيان يتضمن ما يلى : 1 (1) عدد النسخ المسحوبة خلال السنة مع الاشارة الى تاريخ الطبعة وأهميتها ، 2 (2) عدد النسخ المختزنة، 3 (3) عدد النسخ المبيعة ، 4 (4) عدد النسخ المتعذر استعمالها أو الممزقة عرضا أو لقوة قاهرة ، 5 (5) مبلغ الاتاوى المستحقة وعند الاقتضاء مبلغ الاتاوى التي سبق دفعها للمؤلف ..
المادة 52
فتح المادةلا يمكن للناشر ان ينقل مجانا أو بمقابل الا في حالة نقل محله التجارى حق الاستفادة من العقد الى الغير دون أن يأذن له المؤلف مسبقا .
المادة 53
فتح المادةيمكن للمؤلف ان يفسخ عقد النشر بقطع النظر.
عن الاحوال التي ينص عليها القانون العام اذا لم يقم الناشر بتوفير نسخ الانتاج للجمهور بعد اعذار يعين له أجلا مناسبا أو في حالة عدم تجديد الطبعة بعد نفاذها .
تعتبر الطبعة نافذة اذا عجز الناشر عن تلبية طلبين اثنين يوجهان اليه بتسليم النسخ في ظرف ثلاثة اشهر .
المادة 54
فتح المادةيمكن للناشر ان يفسخ عقد النشر اذا لم يتح له المؤلف فرصة نشر الانتاج بعد توجيه اعذار يعين له فيه أجلا مناسبا .
الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 439
القسم الثالث — رخص الطلاع الجمهور
المادة 55
فتح المادةكل اطلاع للجمهور على الانتاج الفكري بأية طريقة كانت يتوقف على الترخيص به من المؤلفين أو من ممثليهم ماعدا الاحوال الواردة في الفصلين الرابع والخامس من هذا الامر، ويمكن ان تكتسى الرخصة صبغة اتفاق عام تخول بمقتضاه الهيئة المكلفة بحماية حقوق المؤلفين المشار اليها في المادة 71 ادناه لشخص طبيعي او معنوى امكانية الاطلاع على المؤلفات الصادرة أو التي ستصدر، وذلك خلال مدة الاتفاق والتي تشكل فهرسا لهذه الهيئة .
ولا تسلم الرخصة الا في حالة ما اذا تعهد مستعملوها تعهدا صريحا مكتوبا مسبقا قدر الامكان بما يلى :
ان يدفعوا الحقوق المنصوص عليها ،
(2) ان يتسلموا قائمة مفصلة عن المؤلفات المنجزة ،
(3) ان يقدموا بيانا مصدقا ومفصلا لايراداتهم
المادة 56
فتح المادةلا تخول رخصة اطلاع الجمهور أى احتكار استغلالى الا اذا وجد اتفاق صريح بشأن الحقوق المانعة لا يمكن نقل الاستفادة من الرخصة بقطع النظر عن نقل المحل التجارى الا باذن مسبق من المؤلف .
القسم الرابع — اذاعة الانتاج
المادة 57
فتح المادةأن رخصة اذاعة الانتاج تغطى كافة طرق الاطلاع التي تقوم بها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية المستفيدة من الرخصة وذلك ما لم يوجد اتفاق مخالف .
المادة 58
فتح المادةان الرخصة الخاصة باذاعة الانتاج لا تستتبع رخصة تسجيل الانتاج المذاع عن طريق آلات لتحديد الصوت والصور وذلك ماعدا وجود اتفاق مخالف.
وفي حالة ما اذا حصلت الإذاعة والتلفزيون الجزائرية على رخصة للتسجيل بوسائلها الخاصة ولاغراضها الاذاعية ، يتعين أن تستعمل التسجيلات الاذاعية خلال الاثنى عشر شهرا التي تعقب التمثيل أو التنفيذ أو الانشاد المسجل ثم تتلف أو تعطل غير ان التسجيلات المشار اليها في الفقرة السابقة يمكن حفظها في خزانة المحفوظات الخاصة بالاذاعة والتلفزيون الجزائرية اذا كان لها طابع مستندي استثنائي •
المادة 59
فتح المادةتكون اذاعة الانتاج مشروعة اذا تناولت تأليفا أطلع عليه الجمهور بطريقة قانونية ولم يكن صاحب الانتاج المذاع ممثلا في هيئة المؤلفين المشار اليها في المادة 71.
وفي هذه الحالة واذا لم يحصل اتفاق بالتراضي فان المحكمة الناظرة فى القضايا المستعجلة تحدد الاجر العادل الذي يستحقه المؤلف .
لا يمكن في أي حال من الاحوال ان يقع مساس بالحق المعنوى للمؤلف اذا تمت إذاعة الانتاج وفقا للشروط الواردة في الفقرة السابقة ولكن يمكن ان تتم إذاعة الانتاج قبل تحديد الاجر
الفصل السابع — مدة الحماية
المادة 60
فتح المادةتجرى حماية الحقوق المالية لفائدة المؤلف طوال حياته والفائدة ورثته مدة 25 سنة من بداية السنة المدنية التي تعقب تاريخ وفاته، وبعد انقضاء هذا الاجل يصبح التأليف ملكا للجمهور i
المادة 61
فتح المادةبالنسبة للمؤلفات المشتركة، فان مدة الحماية الواردة في المادة السابقة تنقضى في نهاية السنة المدنية التي توفي فيها آخر مشارك في التأليف واذا لم يخلف أحد المشاركين في التأليف ورثة فان حصته تؤول الى الهيئة المشار اليها في المادة 71 .
المادة 62
فتح المادةبالنسبة للمؤلفات التي تنشر باسم مستعاره | فان مدة الحماية تنقضى بعد 25 سنة من نشر التأليف. وتحسب المدة من بداية السنة المدنية التي تعقب تاريخ النشر واذا ما كشف المؤلف عن هويته قبل انقضاء هذا الاجل، فان مدة الحماية تحسب حسب الشروط الواردة في المادة 60.
المادة 63
فتح المادةبالنسبة للمؤلفات الجماعية، فان مدة الحماية مقصورة على 25 سنة من بداية السنة المدنية التي تعقب نشر التأليف .
المادة 64
فتح المادةبالنسبة للمؤلفات التصويرية ومؤلفات الفنون التطبيقية، فان مدة الحماية هى 10 سنوات من بداية السنة المدنية التي تعقب نشر الانتاج
المادة 65
فتح المادةان الحقوق المالية الخاصة بالافلام السينمائية تنقضى بعد 25 سنة من عرضها على الجمهور بطريقة مشروعة .
المادة 66
فتح المادةبالنسبة للمؤلفات التي تنشر بعد وفاة مؤلفها، فان مدة الحماية تنحصر في 25 سنة تبتدىء من بداية السنة المدنية التي تعقب تاريخ اطلاع الجمهور على التأليف .
المادة 67
فتح المادةاذا كانت المصلحة الجماعية تقتضي الاطلاع على تأليف لم ينشر زمان حياة المؤلف، فيمكن للمحكمة أن تأمر باتخاذ كل الاجراءات المناسبة في حالة ما اذا امتنع ورثة | المؤلف المتوفى أو حائزو التأليف عن نشره دون سبب شرعي.
كما يمكن للمحكمة أن تفصل في امر الاذن بنشر تأليف ما اذا نشب خلاف بين اثنين أو اكثر من أصحاب حق المؤلف. وكذلك الامر اذا توفى المؤلف ولم يترك ورثة معروفين ..
الفصل الثامن — أحكام خاصة
المادة 68
فتح المادةتوضع المؤلفات التي أصبحت ملكا للجمهور تحت حماية الدولة. } 440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 ه
المادة 69
فتح المادةان اصحاب المؤلفات الفكرية الخاصة بالفنون التخطيطية والتشكيلية يحتفظون بحق لا يجوز التصرف فيه للاستفادة من حصيلة بيع أو اعادة بيع النسخة الاصلية وذلك وفقا لاحكام المادة 41 ويحدد هذا الحق ب 5 % من مبلغ المعاملة .
المادة 70
فتح المادةيكون حق التتبع بعد وفاة المؤلف لفائدة ورثته وحدهم في حدود المدة المشار اليها في الفصل السابع من هذا الامر
الفصل التاسع — ممارسة حق المؤلف
المادة 71
فتح المادةيعهد بمقتضى نص تشريعي حق المؤلف وحماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين والملحنين الى هيئة المؤلفين والملحنين المرخصة دون غيرها في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ولهذه الهيئة على الاخص حق التقاضي والتعامل كوسيط دون أى شخص طبيعي أو معنوى بين المؤلف أو ورثته والمستعملين أو جمعياتهم لمنح الرخص وقبض الاتاوى الخاصة بها وتحل هذه الهيئة بقوة القانون محل أى هيئة مهنية أخرى للمؤلفين في تنفيذ العقود السارية تجاه المستعملين أو جمعياتهم في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وعلاوة على ذلك، فانها تمثل بالنسبة لمستعملى المؤلفات افراد المؤلفين أو جمعيات المؤلفين الاجنبية أو اعضاء هذه الاخيرة، سواء بمقتضى تفويض أو بمقتضى اتفاق المعاملة بالمثل .
ويعد كل نشاط يقوم به وسطاء آخرون في التراب الوطني، مخالفا لهذا الامر ويعرض مرتكبه بناء على دعوى من النيابة العامة للعقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة 75 من هذا الامر.
المادة 72
فتح المادةتوضع هذه الهيئة تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة .
المادة 73
فتح المادةتنشأ لجنة مكلفة بفصل الخلافات التي قد تنشأ بين الهيئة المذكورة أعلاه وبين الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يرغبون في الحصول على الرخص اللازمة لاستعمال المؤلفات الواردة في فهرس هذه الهيئة ويحدد تشكيل وادارة هذه اللجنة التي يمثل فيها المؤلفان أو اصحاب حقوقهم على الوجه المشروع ، بموجب قرار يصدر عن وزير الاخبار والثقافة.
الفصل العاشر — العقوبات والاجراءات
المادة 74
فتح المادةتخضع كل المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا الامر لاختصاص القضاء المدني ..
المادة 75
فتح المادةان كل تعهد عن طريق الاحتيال والغش بحقوق المؤلف يعاقب مرتكبه وفقا للمادة 390 وما يليها من قانون العقوبات .
المادة 76
فتح المادةتختص المحكمة استجابة لطلب المؤلف أو ذوى حقوقه بالحكم فيما يلى :
نسخ المؤلفات العائدة له والتي يعد اعادة انتاجها غير مشروع ، وقف كل صنع يهدف الى اصدار مؤلفاته بصورة غير مشروعة ، حجز الايرادات الناتجة عن اصدار أو تمثيل أو نشر مؤلفاته بصفة غير مشروعة ولو كان ذلك خارج الساعات القانونية .
المادة 77
فتح المادةان الدليل على مادية اعادة الانتاج أو التنفيذ أو النشر، وعلى جميع المخالفات لاحكام المادة 53 يمكن أن يثبت .
بتحقيق من عون محلف للهيئة المكلفة بتسيير حق المؤلف .
المادة 78
فتح المادةتكون الاتاوى العائدة للمؤلفين بالنسبة للسنتين الاخيرتين من استغلال أو استعمال مؤلفاتهم ، ديونا امتيازية مماثلة للاجور. وكذلك الامر بالنسبة للمبالغ المحكوم بها والتعويضات الواجبة الاداء للمؤلفين في حالة الاستغلال غير المشروع المؤلفاتهم
الفصل الحادي عشر — أحكام مختلفة
المادة 79
فتح المادةيطبق هذا الأمر على جميع المؤلفات الفكرية التي يكون صاحبها الشرعى من رعايا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو شخصا معنويا يخضع للسلطات القضائية الجزائرية ان مؤلفات الاجانب التي لم يسبق لها ان نشرت والتي تنشر للمرة الأولى في الجزائر، تتمتع بموجب هذا الأمر بنفس الحماية التي تتمتع بها مؤلفات الجزائريين وان مؤلفات الاجانب التي لم تنشر لاول مرة في الجزائر تتمتع بالحماية بموجب هذا الأمر في اطار الالتزامات التي يتعين على الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية القيام بها عملا بالاتفاقيات الدولية أو على أسناس المعاملة بالمثل .
المادة 80
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا الأمر عند الاقتضاء بموجب مراسيم
المادة 81
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لاحكام هذا الامر
المادة 82
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973. ! هواري بومدين الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.