أمر رقم 68-50 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن حل المكتب الوطني للاصلاح الزراعي 263
المادة الأولى
فتح المادةيحلّ ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المكتب الوطني للاصلاح الزراعي .
المادة 2
فتح المادةيكلف عون مصف يعين بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط بعمليات تصفية المكتب القديم ولا سيما وضع الحساب المالي النهائي وتصفية الديون وتحدد تعليمات من وزير المالية والتخطيط كيفيات تنفيذ هذه العمليات ..
المادة 3
فتح المادةيحدد وزير المالية والتخطيط بعد الاخذ برأى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي تخصيص أموال المكتب القديم وذلك بعد تصفية الديون ..
المادة 4
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الأمر ..
المادة ه : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية .
الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-90
- مرسوم رقم 63-160
- مرسوم رقم 63-230
- مرسوم رقم 63-375
- مرسوم رقم 64-323
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتضمن تعيين مصفين لاملاك المكتب الموطني للاصلاح الزراعي • 387
-
مرسوم رقم 69-17
مرسوم رقم 69 17 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 في الفلاحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.