مرسوم رقم 66 66 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتعلق بتطبيق تشريع العمل في المؤسسات الفلاحية والمزارع المسيرة ذاتيا 331
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وورير المالية والتخطيط ، ووزير العدل حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك
« سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 المتمم والمعدل للمرسوم رقم 66-66 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعيين واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 52-1403
- مرسوم رقم 63-95
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 69-17
مرسوم رقم 69 17 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 في الفلاحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.