مرسوم رقم 68-424 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتعلق بنظام الدروس في المعهد الوطني للفلاحة Le. Le. 1221 1214 - وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الاول — شروط القبول
المادة الأولى
فتح المادةيقبل في المعهد الوطني للفلاحة :
1 ) المترشحون الحائزون لبكالوريا التعليم الثانوي أو لشهادة معترف بمعادلتها ،
2 ) المترشحون الحائزون لشهادة الدروس الفلاحية الثانوية ، ) المترشحون الذين نجحوا في اختبارات احدى مسابقات الدخول من مستوى بكالوريا التعليم الثانوى .
ومنظمة بموجب قرار من وزير التربية الوطنية .. 1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الثاني عام 1388 ه
المادة 2
فتح المادةيقرر القبول في المعهد الوطني للفلاحة وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح لجنة امتحان تتألف من :
- ممثل لوزير التربية الوطنية ، رئيسا ،
- مدير التوجيه الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، عميد كلية العلوم بجامعة الجزائر ، أو ممثله 6
- مدير المعهد الوطني للفلاحة -- سلك المعلمين التابعين للمعهد الوطني للفلاحة ..
الباب الثاني — التعليم
المادة 3
فتح المادةيحدد عدم الاقسام بتسعة وهي :
1 ) الزراعة العامة وتربية النباتات ،
2 ) علم النباتات ،
3) علم الاراضي ،
4 ) تربية الحيوانات الداجنة ورعى الماشية .
ه ) علم الحيوانات ،
6 ) الهندسة القروية . ) التكنولوجية ، ) الاقتصاد الريفي ، ) الغابات وعلم زراعتها ..
المادة 4
فتح المادةيجوز أن يوكل تدريس بعض المواد العلمية أو الاختصاصية الى موظفين تابعين للهيئات التقنية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والى أشخاص آخرين ذي مؤهلات ومقبولين من طرف مجلس الاصلاح الباب الثالث تنظيم الدروس والشهادات المادة ه : ان مدة الدروس بالمعهد الوطني للفلاحة هي أربع سنوات موزعة على مرحلتين :
تتضمن المرحلة الاولى السنوات الثلاث الأولى التي يخضع خلالها مجموع التلاميذ لبرنامج مشترك • ويخير التلاميذ عند نهاية هذه المرحلة الأولى بين عدة فروع للتخصيص تشكل منها المرحلة الثانية ، ومدتها سنة على الاقل ...
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يقبل مباشرة في السنة الثانية الحائزون الجميع الشهادات التحضيرية المسلمة من طرف كليات العلوم المادة لا : سيحدد بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برنامج الدروس وعدد الفروع وكيفيات الانتقال من مرحلة إلى أخرى وبرنامج مرحلة التخصص ، بعد أخذ رأى مجلس الاصلاح وطبقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 68 423 المؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو - سنة 1968 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للفلاحة ...
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-210 (ج.ر عدد 109 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 6 من المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1966 والمتضمن نظام الدروس بالمعهد الوطني للفلاحة بالصورة التالية
المادة 8
فتح المادةيتسلم التلاميذ الذين أنهوا بنجاح المرحلتين المشار اليهما في المادة 5 من هذا المرسوم ، شهادة المهندس الفلاحي مع الاشارة الى التخصص المتبع ..
المادة 9
فتح المادةتنشر قائمة المهندسين الفلاحيين في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 10
فتح المادةيمكن تنظيم مرحلة ثالثة للدروس وذلك بالاتصال مع المعهد الوطني للبحث الزراعي ..
المادة 11
فتح المادةان شروط القبول وتنظيم التعليم والشهادات المصدقة لدروس المرحلة الثالثة ستحدد بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 12
فتح المادةسيحدد بموجب قرار من وزير التربية الوطنية النظام الداخلى للمعهد المنصوص فيه على وجود مجلس للأساتذة ومجلس تأديبي والمحددة بموجبه العلاقات بين ادارة المعهد والتلاميذ وقواعد النظام الذي يخضع له التلاميذ ...
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ولا سيما المادة .
أعلاه ، على الطلبة الذين زاولوا سنتهم الدراسية الاولى بالمعهد اعتبارا من شهر أكتوبر سنة 1966 ...
المادة 14
فتح المادةيخول الحق في نيل صفة المهندس الفلاحي :
1 ) للطلبة الجزائريين الذين تمموا دورتهم العادية من الدروس عند تاريخ 30 يونيو سنة 1962 بفرع الفلاحة الافريقية ،
2 ) وللطلبة الجزائريين والاجانب الذين تمموا دورتهم العادية من الدروس بين سنة 1962 وسنة 1968 بالمعهد الفلاحي الجزائرى ...
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 .
هواري بومدين الثلاثاء 6 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 5
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-101 (ج.ر عدد 63 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كما يلى
المادة 7
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-101 (ج.ر عدد 63 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كما يلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1975)
- قرار (1975)
- قرار (1974)
- مرسوم رقم 73-101
- مقرر (1972)
- قرار (1972)
- + 10 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-101
« تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كما يلى »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-210
« تتمم المادة 6 من المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1966 والمتضمن نظام الدروس بالمعهد الوطني للفلاحة بالصورة التالية : يمكن أن يقبل مباشرة فى السنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 68-423
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 3 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المعهد الوطني و 16 الفلاحي للسنة الجامعية 1975-1976 . 863 و 21 و 23 و 26 جمادى الاولى و 10 جمادى الثانية عام 1395
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة 1394 الموافق 27 نوفمبر سنة 1974 يتضمن فتح التعليم المتدرج في المعهد الوطني الفلاحي 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المعهد الوطني الزراعى للسنة الجامعية 1974-1975. 399
-
مرسوم رقم 73-101
مرسوم رقم 73 101 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتعلق بنظام الدروس في المعهد الوطني للفلاحة - 902
-
مقرر
مقررات مؤرخة في 24 ذي الحجة عام 1391 الموافق 9 فبراير سنة 1972 تتضمن قائمة الخبراء المعتمدين لسنة 1971-1972 1069
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1392 الموافق 19 فبراير سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المعهد الوطنى للفلاحة 348
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1391 الموافق 17 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى السنة الثانية من المعهد الوطني للفلاحة خلال السنة الجامعية 1971 1972 . 986
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1391 الموافق 17 مايو سنة - 1971 يتضمن تنظيم دورة التحضير للتعليم العالى الزراعي . 1052
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالمعهد الوطني الزراعي 244
-
قرار
قرار مؤرخ فى 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 يتعلق بفتح مسابقة الالتحاق بالمعهد الوطني الزراعى ( الدورة الثانية لسنة 1970 ) 1081
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالسنة الثانية من المعهد الوطني الزراعي 1080
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 يتعلق بفتح مسابقة للالتحاق بالمعهد الوطني الزراعي 494
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 19 فبراير سنة 1969 والمتضمن تسليم شهادة المهندس الزراعي 8630
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالمعهد الوطني الزراعي 252
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 يتضمن زراعي تسليم شهادة مهندس . 250
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1389 الموافق 4 ابريل سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المعهد الوطني الفلاحي • 430
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.