قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 19 فبراير سنة 1969 والمتضمن تسليم شهادة المهندس الزراعي 8630
المادة الأولى
فتح المادةان المادة الأولى من القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 والمشار اليه اعلاه تتمم كمايلي :
3 ) للطلبة النظاميين الجزائريين والاجانب الذين أنهوا مرحلتهم الدراسية ما بين سنة 1962 و 1968 بالمعهد الجزائري الفلاحي والحاملين شهادة الدراسات المسلمة من طرف هذه المؤسسة .
المادة 2
فتح المادةتلحق بهذا القرار قائمة المهندسين الزراعيين المذكورين أعلاه
المادة 3
فتح المادةينشر القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 27 ربيع الاول عام 1389 الموافق 12 | يونيو سنة 1969 عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام عبد الرحمن شريط 864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1389 ه المحلق قائمة الحاملين لشهادة دراسات المعهد الجزائري الفلاحي المقترحين لاستحقاق لقب مهندس زراعي :
أ الجزائريون :
فوج 1962-1965 عبد الحميد رئيس فوج 1963 - - 1966 سيد احمد غمري عمر أو منخاش اسماعيل بن ساسي فوج 1965-1968 الآنسة مسعودة البوطي
ب - الاجانب لا شيء .
وزارة قدماء المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.