قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المعهد الوطني الزراعى للسنة الجامعية 1974-1975. 399
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة الدخول الى المعهد الوطني الزراعى بالنسبة للسنة الجامعية 1974-1975 من 12 الى 14 سبتمبر سنة 1974 .
المادة 2
فتح المادةيخصص مركز واحد للاختبارات بالجزائر العاصمة ..
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة في المسابقة بثلاثمائة (300) •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس 1974 .
محمد الصديق بن يحيى وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.