قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1389 الموافق 4 ابريل سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المعهد الوطني الفلاحي • 430
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة الدخول الى المعهد الوطني للفلاحة خلال السنة الدراسية 1969-1970 من 30 يونيو الى 3 يوليو سنة 1969 .
المادة 2
فتح المادةتحدد ثلاثة مراكز لاجراء هذه المسابقات وهي مدينة الجزائر ووهران وقسنطينة
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الأماكن الموضوعة للمسابقة بخمسين .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 محرم عام 1389 الموافق 4 ابريل سنة 1969 احمد طالب وزاره الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 68-424
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.