قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1391 الموافق 17 مايو سنة - 1971 يتضمن تنظيم دورة التحضير للتعليم العالى الزراعي . 1052
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في المعهد الوطني للفلاحة ، دورة التحضير للتعليم العالى الزراعي •
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة هذه الدورة بنصفى سنة •
المادة 3
فتح المادةيقبل في هذه الدورة ، المترشحون الجزائريون | الذين تمموا دراستهم في القسم الاول أو النهائي من ثانويات التعليم العام أو التقنى أو مؤسسات التعليم الثانوى المعادلة لها ، وكذلك المستخدمون التقنيون الاختصاصيون في الفلاحة .
المادة 4
فتح المادةيجب ان يكون عمر المترشحين 16 عاما على الاقل و25 عاما على الاكثر ، في أول أكتوبر من السنة الجارية .
المادة 5
فتح المادةيرفق طلب كل مترشح بملف يشتمل على الوثائق المذكورة ادناه :
I شهادة الميلاد ، 2 نسخ مصدقة عن الشهادات المحصل عليها المترشح ،
3 - الدفتر المدرسي او ان لم يكن فقائمة النقط المحصل | عليها خلال السنة الدراسية الاخيرة .
المادة 6
فتح المادةيحدد عدد المقاعد ب 500 . واذا كان عدد المترشحين يزيد على العدد المقرر ، فيحدد ترتيب القبول بموجب اختبار.
المادة 7
فتح المادةتشتمل دورة الاتقان على التعليم المتعلق بالبرنامج الملحق بأصل هذا القرار، وتبعا للمواقيت المدرجة بالقائمة المرفقة به
المادة 8
فتح المادةيخضع التلاميذ عند انتهاء نصف السنة الاولى لاختبارات الانتقال للدورة الثانية ، وتشتمل هذه الاختبارات على برامج التعليم المتبع والمدرج فى التنظيم المقرر ضمن النظام الداخلي لدورة التحضير ..
الجزائرية الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1391 ه
المادة 9
فتح المادةيشارك التلاميذ الذين انهوا الدورة التحضيرية كاملة في مسابقة الدخول للسنة الأولى من المعهد الوطني للفلاحة
المادة 10
فتح المادةيحدد النظام الداخلى لدورة التحضير الخاصة بالتعليم العالى الزراعى بموجب مقرر لوزير التعليم العالى والبحث العلمي
المادة 11
فتح المادةتؤدى المنحة الدراسية للتعليم العالى الى تلاميذ الدورة التحضيرية .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1391 الموافق 17 مايو 1971 محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.