مرسوم رقم 73 101 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتعلق بنظام الدروس في المعهد الوطني للفلاحة - 902
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيقبل :
المرشحون الحائزون على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى الفرع العلمي أو التقنى أو الحائزون على شهادة تعادلها .
2) المرشحون المثبتون الشهادة مدرسية للقسم النهائي الفرع العلمي أو التقني والناجحون في اختبارات مسابقة الدخول بمستوى بكالوريا التعليم الثانوى المسابقة التي تنظم بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
المادة 5
فتح المادةتحتوى مدة الدراسة بالمعهد الوطني للفلاحة على 10 انشاف السنة تضم مرحلة التكوين الأسامعي ومرحلة الثلاثاء 8 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعليم العلوم الفلاحية ومرحلة ، التخصص، تنظم حسب عدة أقسام يطابق كل واحد منها فرعا من الفروع الكبرى للفلاحة .
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كما يلى : 903 التخصص تنظم حسب عدة أقسام يطابق كل واحد منها فرعا من الفروع الكبرى للتقنولوجيا .
المادة 3
فتح المادةتحدد مدة الدروس بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بعشرة أنصاف السنة .
المادة 4
فتح المادةيخضع الطلبة خلال الدراسة لنظام المراقبة
« المادة 7 : تحدد البرامج وتنظيم الدروس بموجب | المستمرة للمعارف وذلك بصفة دائمة .
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبناء على اقتراح لجنة تضم ممثلا عن المديرية العامة للوظيفة العمومية ، .
المادة 4
فتح المادةيمكن للمهندسين الفلاحيين المتخرجين من المعهد الوطني للفلاحة والمنتمين الى النظام القديم من أجل الحصول على شهادة المهندس الفلاحى وفقا لنظام الدروس الموضوع بموجب هذا المرسوم الاستفادة من تكوين متمم لمدة نصفى سنة وذلك ضمن الشروط التي ستحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى وطبقا للمادة السابقة المشار اليها أعلاه والمعدلة
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 7 مارس سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك مهندسي الدولة في الفلاحة . 304
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادي الاولي عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 يتضمن فتح اختصاصات بقصد الحصول على دبلوم مهندس زراعي , 447
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة 1394 الموافق 27 نوفمبر سنة 1974 يتضمن فتح التعليم المتدرج في المعهد الوطني الفلاحي 31
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 68-424
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.