ج.ر عدد 53 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 9 شارع عبد القادر بن مبارك ) } 96-80-66 ح ج ب 50 3200 - الجزائر الهاتف 49-81 66

- ثمن العدد 25 ر . دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دج - ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1388 الموافق 18 يونيو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1214 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1388

- الموافق 14 مايو سنة 1968 يتضمن منح وتحويل منحة سفر للدراسة الى المهندسين التلاميذ في الهندسة القروية الذين هم في فترة تدريبية بالمدرسة الوطنية للهندسة القروية والمياه والغابات بباريس . 1215 قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة - 1968 يتضمن احداث منطقة للرى في وادى الاربعاء … - 1215 قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن احداث منطقة للرى في تاسيفت بوقم . 1216 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 1217 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 68-423 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للفلاحة • 1218 مرسوم رقم 68-424 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتعلق بنظام الدروس | في المعهد الوطني للفلاحة Le. Le. 1221

1214 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الثاني عام 1388 ه وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1388 الموافق 9 يونيو سنة - 1968 يتعلق باعفاء المراسلات الموجهة على طريق البريد من طرف جبهة التحرير الوطني أو اليها من الرسم البريدي 1223 قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 200 مايو

- سنة 1968 يتضمن تعديل معدلات الرسوم الاضافية الجوية المطبقة على الاشياء البريدية والرسائل الموجهة من الجزائر الى ليبيا . 10 .. 1223 اعلانات وبلاغات

  • مناقصتان … 1224
  • انذار الى مقاول .. 1224

    مراسيم ، قرارات ، مقررات مممد وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1388 الموافق 18 يونيو | سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الداخلية | ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط .
  • بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-295 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 . الجدول يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار ( 500,000) دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذ! القرار … المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدرة خمسمائة ألف دينار (5000000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الباب المبين في الجدول « ب » الملحق بهذا القرار المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1388 الموافق 18 يونيو سنة 1968 .. عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين « ا » « الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - الادارة المركزية الاجور الرئيسية 200000 31 21 الادارة العمالية - الاجور الرئيسية 700000 38-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 000ر 410 مجموع الاعتمادات الملغاة 5000000

الثلاثاء 6 ربيع الثاني عام 1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1215 الجدول « ب » الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظون - مرتبات العمل 31-92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد 0.00 500 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري شترك مؤرخ في 16 صفر عام 1388 الموافق 14 مايو سنة 1968 يتضمن منح وتحويل منحة سفر للدراسة الى المهندسين التلاميذ في الهندسة القروية الذين هم في فترة تدريبية بالمدرسة الوطنية للهندسة القروية والمياه والغابات بباريس ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط

  • بمتقضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 - ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 50-1414 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بالنظام المالى بالجزائر ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67 297 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-43 المؤرخ في 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن تكليف وزارة الشؤون الخارجية بدفع المنح أو المرتبات الى الطلبة والمتدربين الجزائريين في الخارج ولا سيما المادة 4 منه 6 وبناء على الاعتمادات المقيدة في الباب 43-01 ، المادة- الرابعة ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تمنح الى التلميذين المهندسين في الهندسة | مجموع الاعتمادات المفتوحة | 500.00 القروية اللذين ينهيان دراستهما في المدرسة الوطنية للهندسة القروية والمياه والغابات بباريس منحة سفر دراسية الى الخارج تقدر قيمتها ب 0005 دج وتوزع كالآتي : السيد بوعناني : 2,500 دج السيد قشيش : 2,500 دج المادة 2 : يحول هذا المبلغ المأخوذ من الباب والمادة المشار اليهما في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الى فرنسا، وتدفع الى الحساب الجارى البر بدى رقم 36-9060 بباريس المفتوح باسم العون المحاسب للمدرسة الوطنية والهندسة القروية والمياه والغابات بباريس المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ومدير الميزانية والرقابة بوزارة المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وجرر بالجزائر في 16 صفر عام 1388 الموافق 14 مايو سنة 1968 • وزير الفلاحة والاصلاح وزارة الدولة المكلفة بالمالية الزراعي والتخطيط محمد الطيبي شريف بلقاسم قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 196 يتضمن احداث منطقة للرى في وادي الاربعاء ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 6 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-414 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1956 والمتضمن احداث هيئات التسيير الجماعي للمياه تسمى ب « مناطق الري ، ،

وبمقتضى المرسوم رقم 56 923 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 56-414 | المؤرخ في 25 ابريل سنة 1956 والمشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-63 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1963 والمتضمن احداث مصلحة للهندسة القروية والرى الفلاحي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1956 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 56-923 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 والمشار اليه أعلاه

  • وبعد الاطلاع على مختلف أوراق الملف الرامي الى أحداث منطقة للري في وادى الاربعاء ، - 6
  • 6 وبناء على الاحالة على التحقيق القانوني المقرر باقتراح عامل عمالة تيزي وزو بموجب القرار رقم 3023/1 المؤرخ في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 في بلديتي برج منايل وسيدي داود والذى لم يسفر عن ايداع أى اعتراض أو ملاحظة من شأنها أن تحول دون احداث هذه المنطقة - 6
  • وبناء على تقرير مهندس دائرة الهندسة القروية والرى الفلاحي بتيزي وزو ،
  • وبناء على اقتراح عامل عمالة تيزي وزو ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث منطقة رى تسمى « منطقة رى الاربعاء ، بقصد التسيير الجماعي للمياه والتجهيزات المخصصة لرى الاراضى الكائنة داخل منطقة الرى • المادة 2 : ان موارد المياه التى تقوم المنطقة بتسييرها بصفة كلية أو جزئية هي التالية :
  • السد رقم 7 على وادى الاربعاء . المادة 3 : تمتد منطقة وادى الاربعاء على مساحة يبلغ مجموعها 628 هكتار و 69 سنتيارا وحدودها مبينة في المخططات الجزئية على مقياس 1/40000 المدرجة في الملف التأسيسي … المادة 4 : تسير منطقة وادى الاربعاء بمقتضى النصوص المتعلقة بمناطق الرى المذكورة علاه أعلاه ويكون رئيس مجلس ادارتها بهذه الصفة هو الممثل المعين من قبل عامل عمالة تيزي وزو . المادة ه : ان الاجهزة المنوى احداثها لاستثمار المنطقة الصير ملكا للدولة وتخصص المنطقة الرى المادة 6 : يتضمن هذا القرار الاعلان بالمنفعة العمومية المجموع الاشغال المنجزة أو التي ستنجز سواء كانت داخل محدود منطقة وادى الاربعاء أو خارجها وذلك بمجرد ما تكون متعلقة بجيس ميله الرى أو جرها أو خزنها أو توزيعها … المادة 7 : يكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وعامل عمالة تيزي وزو ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 .. محمد الطيبي قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن احداث منطقة للرى في تاسيفت بوقم ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-414 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1956 والمتضمن احداث هيئات التسيير الجماعي للمياه تسمى ب « مناطق الرى » ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 56 923 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 41456 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1956 والمشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-63 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1963 والمتضمن احداث مصلحة للهندسة القروية والرى الفلاحي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1956 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 56 923 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 والمشار اليه أعلاه 6
  • وبعد الاطلاع على مختلف أوراق الملف الرامي الى احداث منطقة للري في تاسيفت بوقم .
  • وبناء على الاحالة على التحقيق القانوني المقرر باقتراح عامل عمالة تيزي وزو بموجب القرار رقم 3033/1 المؤرخ في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 في بلديتي واقنون وفريحة والذي لم يسفر عن ايداع أى اعتراض أو ملاحظة من شأنها أن تحول دون أحداث هذه المنطقة - 6
  • 6 وبناء على تقرير مهندس دائرة الهندسة القروية والرى الفلاحي بتيزي وزو ،

وبناء على اقتراح عامل عمالة تيزي وزو . يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث منطقة رى تسمى « منطقة رى

الثلاثاء 6 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1217 تاسيفت بوقم » بقصد التسيير الجماعي للمياه والتجهيزات | المخصصة لرى الاراضى الكائنة داخل منطقة الرى المادة 2 : ان موارد المياه التي تقوم المنطقة بتسييرها بصمة كلية أو جزئية هي التالية :

  • السد رقم 6 على وادى تاسيفت بوقم من روافد وادي سباوو • المادة 3 : تمتد منطقة رى تاسيفت بوقم على مساحة يبلغ مجموعها 540 هكتارا و 51 سنتيارا وحدودها مبينة في المخططات الجزئية على مقياس 1/40000 المدرجة في الملف التأسيسي المادة 4 : تسير منطقة تاسيفت بوقم بمقتضى النصوص المتعلقة بمناطق الرى المذكورة أعلاه ويكون رئيس مجلس ادارتها بهذه الصفة هو الممثل المعين من قبل عامل عمالة تيزي وزو . المادة 5 : ان الاجهزة المنوى احداثها لاستثمار المنطقة تصير ملكا للدولة وتخصص لمنطقة الرى • المادة 6 : يتضمن هذا القرار الاعلان بالمنفعة العمومية المجموع الاشغال المنجزة أو التي ستنجز سواء كانت داخل حدود منطقة تاسيفت بوقم أو خارجها وذلك بمجرد ما تكون | متعلقة بحبس مياه الرى أو جرها أو خزنها أو توزيعها المادة 7 : يكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وعامل عمالة تيزي وزو ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 محمد الطيبي وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن بوزيان المولود في 17 مايو سنة 1933 بالمالح ( وهران ) وأولاده القصر : عبد الكريم بن عبد القادر المولود في 17 أكتوبر سنة 1955 بوهران ، بوزيان بن عبد القادر المولود في 16 فبراير سنة 1957 بوهران ، جميلة بنت عبد القادر المولودة في 22 فبراير سنة 1964 بوهران ، | الهوارية بنت عبد القادر المولودة في 15 أبريل سنة 1965 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : حميمي عبد القادر ، حميمي عبدالكريم ، حميمي بوزيان ، حميمي جميلة حميمي الهوارية عبد القادر بن حمادي المولود في 23 يونيو سنة 1920 بعين تموشنت (وهران) وأولاده القصر : فاطمة بنت عبد القادر المولودة في 8 يونيو سنة 1947 بعين تموشنت ، عائشة بنت عبد القادر المولودة في 21 ديسمبر سنة 1951 بعين تموشنت ، محمد بن عبد القادر المولود في 11 ديسمبر سنة 1954 بعين تموشنت ، السعيد بن عبد القادر المولود في 9 أكتوبر سنة 1958 بعين تموشنت ، ميلود بن عبد القادر المولود في 30 مايو سنة 1963 بعين تموشنت ، هواري بن عبد القادر المولود في 20 مايو سنة 1964 بعين تموشتت ويدعون من الآن فصاعدا : ابن فضة عبد القادر ، ابن فضة فاطمة ، ابن فضة عائشة ، ابن فضة محمد ، ابن فضة السعيد ، ابن فضة ميلود ، ابن فضة هوارى عبد القادر ولد محمد المولود سنة 1908 بشعبة اللحم وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : زعوم عبد القادر . احمد بن عبد السلام المولود في 31 ديسمبر سنة 1940 بسعيدة وابتنه القاصرة : نصيرة بنت احمد المولودة في 14 يونيو سنة 1964 بسعيدة ويدعيان من الآن فصاعدا : عبدالسلام احمد ، عبد السلام نصيرة • احمد بن عيسى المولود في 2 سبتمبر سنة 1938 برويبة ( الجزائر ) احمد بن خوان المولود فى 25 نوفمبر سنة 1917 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : خوان احمد بن خوان . احمد محمد المولود في 7 ديسمبر سنة 1933 بتيارت وأولاده القصر : فاطمة بنت احمد محمد المولودة في 3 ديسمبر سنة 1960 بتيارت ، محمد نورالدين بن احمد محمد المولود في 18 ديسمبر سنة 1962 بتيارت ، كريم عبد الرحمن بن احمد محمد المولود في 6 مايو سنة 1965 بتيارت ، ويدعون من الآن فصاعدا : دوخ احمد محمد ، دوخ فاطمة دوخ محمد نور الدين ، دوخ كريم عبد الرحمن عائشة بنت محمد أرملة عبد النادر ولد رابح المولودة سنة 1909 بأحفير ، اقليم وجدة (المغرب) واولادها القصر : زناسني ربيحة المولودة في 23 مايو سنة 1948 ببني صاف ، خديجة بنت عبد القادر المولودة في 27 مارس سنة 1952 ببني صاف رابح ولد عبد القادر المولود في 12

مارس سنة 1957 ببني صاف عمري مختار المولود في 24 يوليو سنة 1938 ببطيوة ( وهران ) عزمانى مبارك المولود سنة 1920 بسيدى شاكر (تلمسان) وأولاده القصر : عزماني فتيحة المولودة في 18 أكتوبر سنة 1947 بتلمسان ، عزماني سيدي محمد المولود في 16 يناير سنة 1949 عزماني فضيلة المولودة في 8 غشت سنة 1950، بتلمسان ، عزماني جيلالي المولود في 27 فبراير

1218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الثاني عام 1388 ه سنة 1952 بتلمسان ، عزماني عبد الرزاق المولود في 17 سبتمبر سنة 1954 بتلمسان ، عزماني عبد الحق المولود في 29 يونيو سنة 1956 بتلمسان ، عزماني نورية المولودة في 10 أكتوبر سنة 1957 بتلمسان ، عزماني يامنة المولودة في 15 مايو سنة 1959 بتلمسان ، عزماني فاطمة الزهراء المولودة في 11 غشت سنة 1960 بتلمسان ، عزماني زهية المولودة في 27 مايو سنة 1963 بتلمسان بلحاج قويدر المولود في 17 يناير سنة 1937 بعين الكيحل (وهران) بلخير بن بلخير المولود سنة 1924 بدوار كرارمة ) تاوريرت ) أقليم وجدة ( المغرب ) وأولاده القصر : بلخير عباسية المولودة في 8 يناير سنة 1958 بماسولان بلدية مرحوم (وهران) ، مختار بن بلخير المولود في 30 غشت سنة 1959 بسيدي بلعباس ، فاطنة بنت بلخير المولودة في 10 يناير سنة 1962 بسيدي بلعباس ، الهواري بن بلخير المولود في 9 غشت سنة 1964 بوهران … ابن علال يمينة أرملة ابن مهدى المولودة في 24 سبتمبر سنة 1941 بتلمسان ابن جفال نوالى المولود سنة 1918 بأوبليل ( وهران ) وأولاده القصر : ابن جفال ميلود المولود في 7 يناير سنة 1949 بأوبليل ( وهران ) ، ابن جفال الضاوية المولودة فى 26 غشت سنة 1952 بأوبليل ، ابن جفال حليمة المولودة في 7 ديسمبر سنة 1954 بأوبليل ، ابن جفال بن ناصر المولود في 6 مايو سنة 1957 بأوبليل ، ابن جفال احمد المولود في 15 ديسمبر سنة 1961 بأوبليل ، أبن جفال العيد المولود في 19 فبراير سنة 1964 بعين تموشنت . بخارى ولد عبد السلام المولود في 7 أكتوبر سنة 1924 بسيدي بلعباس (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام بخاري جلول بن احمد المولود في 1 يوليو سنة 1938 بسيدى ابن عدة (وهران) ، وأولاده القصر : عبد القادر بن جلول المولود في 11 يونيو سنة 1960 بعين تموشنت ، الهوارى بن جلول المولود في 17 مارس سنة 1964 بوهران ، عبد الرحيم بن جلول المولود في 9 سبتمبر سنة 1966 بوهران • دوخ احمد المولود سنة 1907 ببنى قرة ، قبيلة صنهاجة ، أقليم فاس (المغرب) وأولاده القصر : خديجة بنت احمد المولودة في 24 يوليو سنة 1950 بتيارت ، خيرة بنت احمد المولودة في 6 مارس سنة 1954 بتيارت ، الزهراء بنت احمد المولودة فى 30 مايو سنة 1956 بتيارت ، عبد القادر بن احمد المولود في 26 اكتوبر سنة 1957 بتيارت ، علي بن احمد المولود في 8 فبراير سنة 1963 بتيارت ، ويدعى الاولاد المذكورون من الآن فصاعدا : دوخ خديجة ، دوخ خيرة ، دوخ الزهراء ، دوخ عبد القادر ، دوخ على العريف عمار المولود في 10 أبريل سنة 1929 ببني صاف ( تلمسان ) .. الحاج محمد المولود في 21 فبراير سنة 1905 بمليانة ( الاصنام ) السفنجى فاطمة أرملة ابن زيان ثانى محمد المولودة سنة 1933 بوجدة .. فاطنة بنت عبد القادر ، أرملة مروك علي ، المولودة سنة 1925 بعين السلطان فخذ ورطاس أقليم وجدة ( المغرب ) وأولادها القصر : مروك عبد القادر المولود في 22 مارس سنة 1951 بحاسي الغلة 6 مروك السعيد المولود في 3 يونيو سنة 1953 بحاسي الغلة ، مروك رابحة المولودة في 4 نوفمبر سنة 1955 ، بحاسي الفلة ، وتدعى فاطنة بنت عبد القادر من الآن فصاعدا : ستوتى فاطمة فاطمة بنت حاج احمد 6 أرملة ابن محروز ، المولودة سنة 1928 ببني صاف ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا: أواله فاطمة .. حدو بن محمد المولود سنة 1888 بمليلة أقليم الناظور ( المغرب ) وابنته القاصرة : حدو فتيحة المولودة في 6 سبتمبر . سنة 1952 بمستغانم حمو الهواري المولود في 17 مايو سنة 1922 بوهران .. حورية بنت محمد المولودة في 4 نوفمبر سنة 1923 بمليانة ( الاصنام ) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبدالله حورية خيرة بنت الاحسن المولودة في 23 أبريل سنة 1929 بمعسكر ( مستغانم ) وتدعى من الآن فصاعدا : الاحسن خيرة . الوافي سليمان المولود في 14 مايو سنة 1935 بوهران وولداه القاصران : : جميلة بنت الوافي المولودة في 22 يناير سنة 1961 بوهران ، جمال بن الوافي المولود في 9 مارس سنة 1963 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن سليمان الوافي ، ابن سليمان جميلة ، ابن سليمان جمال . مدنى محمد المولود سنة 1897 بالاربعاء ( الجزائر ) محجوبة بنت على ، أرملة سلول عبدالسلام ، المولودة في 11 يوليو سنة 1935 بوهران ، وتدعى من الآن فصاعدا : رحماني محجوبة . مفتاح بن عبد السلام المولود في 19 يونيو سنة 1942 بعنابة 6 ويدعى من الآن فصاعدا : مفتاح عبد السلام وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 68-423 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للفلاحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

الثلاثاء - رساني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1219

  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
  • وبمقتضى القانون رقم 26-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الوثيقة المدعوة قانون 5 يوليو سنة 1941- والمتعلقة بتنظيم التعليم الفلاحي العمومي والمعدل بالوثيقة المدعوة قانون 12 يوليو سنة 1943 ، والقانون رقم 54 93 المؤرخ في 13 يناير سنة 1954 بشأن التعليم الفلاحي والمرسوم المؤرخ في 23 يونيو سنة 1920 والمتضمن نظام الادارة العمومية لتطبيق القانون المؤرخ في 2 غشت سنة 1918 بشأن تنظيم التعليم المهنى العمومي للفلاحة ८ والمراسيم المتضمنة تعديله والمرسوم المؤرخ في 17 يناير سنة 1942 والمتعلق بالتسيير المالى المؤسسات التعليم الفلاحي ذات الشخصية المدنية والمعدل بموجب المرسوم المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1954 6 وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 أبريل سنة 1966 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني للبحث الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
  • مقتضى الامر رقم 67-171 المؤرخ في 25 جمادي الاولى - ام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء المركز الوطنى البيداغوجي الفلاحي ، وبمقتضى المرسوم رقم 60 114 المؤرخ في 8 فبراير سنة 1960 والمتعلق بتنظيم البحث الزراعي في الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 60 784 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1960 والمتعلق بتنظيم التعليم الفلاحي العالي في الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 61-632 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1961 والمتضمن تطبيق القانون المؤرخ في 2 غشت سنة 1960 على التعليم والتكوين المهني الفلاحي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-181 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن وضع المعهد الفلاحي الجزائرى تحت وصاية وزير التربية الوطنية 6 يرسم ما يلى : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يسمى المعهد الفلاحي الجزائري بالمعهة الوطني للفلاحة ان المعهد الوطني للفلاحة هو مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي . يوضع المعهد الوطني للفلاحة تحت وصاية وزير التربية الوطنية ، ويحدد مقره بالحراش ( الجزائر ) المادة 2 : يختص المعهد الوطني للفلاحة بما يلى : 1 بالتعليم العالى الفلاحي ، 2 بتكوين الاطارات العالية التقنية للفلاحة ، 3 بالمشاركة فى الابحاث المتعلقة بالعلوم المتصلة بنشاطه التعليمي الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 3 : يتولى ادارة المعهد مجلس ادارة ، ويسيره مدين يساعده مجلس للاصلاح الفصل الاول مجلس الادارة المادة 4 : يتألف مجلس ادارة المعهد من : مدير التعليم العالي بوزارة التربية الوطنية ، رئيسا ، ممثل للوزير المكلف بالمالية ،
  • المدير المكلف بالتعليم التقني والفلاحي بوزارة التربية الوطنية ، أو ممثله 6
  • مدير التوجيه الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي ، مدير المركز الوطني للتعليم البيداغوجي الفلاحي .
  • عميد كلية العلوم لجامعة الجزائر ، مدير المدرسة الوطنية للهندسة
  • عضوين من سلك التعليم للمعهد الوطني للفلاحة منتخبين من طرف زملائهما لمدة أربعة أعوام …

1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الثاني عام 1388 ه يحضر المدير والمراقب المالى ووكيل المعهد في اجتماعات | مجلس الادارة بصوت استشارى يجوز للمجلس أن يدعو لاجل الاستشارة ، كل شخص يستفيد من اختصاصه في المسائل المقيدة في جدول الاعمال المادة 5 : يجتمع مجلس الادارة في جلسة عادية مرتين على الاقل في السنة بدعوة من رئيسه ويجوز له أن يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من مدير المؤسسة او من سلطة الوصاية او ثلث أعضائه • يضع الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ، وتوجه الدعوات مصحوبة بجدول الاعمال قبل ثمانية أيام على الاقل من الاجتماع ، ويجوز التخفيض من هذه المدة فيما يخص الجلسات غير العادية وفى حالة الاستعجال فقط المادة 6 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضر نصف أعضائه على الاقل وعند عدم بلوغ هذا النصاب القانونى ينعقد اجتماع بعد انقضاء مدة ثمانية أيام ، ويتداول المجلس عندئذ مهما كان عدد الحاضرين تتخذ المقررات بالاغلبية المطلقة وفى حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي يكون منه الرئيس تثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر تضمن في سجل خاص ، وتوقع من طرف الرئيس وكاتب الجلسة يتولى كتابة مجلس الادارة مدير المؤسسة . المادة 7 : يرفع مجلس الادارة 6 بعد أخذ رأى مجلس الاصلاح ، الى سلطة الوصاية كل اقتراح يتعلق بالتنظيم العام للتعليم وبنظام الدروس يتداول مجلس الادارة في جميع المسائل التي تهم المؤسسة ولا سيما المسائل التالية : نظام المؤسسة الداخلي .

- مشاريع الميزانيات وحسابات المؤسسة ،

  • النظام المالي ، القروض الواجب ابرامها ،
  • قبول الهبات والوصايا ،
  • شراء الاملاك وبيعها وايجارها . المادة 8 : تصبح مداولات مجلس الادارة نافذة المفعول بعد شهر من توجيه المحضر الى سلطة الوصاية 6 الا اذا عارض الوزير أو أجل تطبيقها وتجب موافقة سلطة الوصاية على النظام الداخلى بصورة صريحة في نطاق التنظيم الجارى به العمل ان القرارات المتعلقة بالميزانيات والحسابات والنظام المالى القروض وقبول الهبات والوصايا وشراء الاملاك وبيعها | لا تصبح نافذة المفعول الا بعد موافقة وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية الفصل الثاني المدير المادة 9 : يعين مدير المعهد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الوصاية ، ويساعده مجلس للاصلاح ومدير للدروس ومقتصد . المادة 10 : يشرف المدير على مجموع موظفى المؤسسة ، ويضع مشروع الميزانية ، ويلتزم بالمصروفات ويأمر بصرفها، ويبرم جميع الصفقات والاتفاقات أو الاتفاقيات وذلك في نطاق التنظيم الجارى به العمل . ويمثل المعهد أمام القضاء وفى جميع أعمال الحياة المدنية . ويضع في آخر السنة المالية تقريرا عاما عن النشاط يوجهه الى سلطة الوصاية ، مصحوبا برأى مجلس الادارة .. الفصل الثالث مجلس الاصلاح المادة 11 : يدرس مجلس الاصلاح جميع المسائل المتعلقة بالنشاطات التعليمية والعلمية للمدرسة ويجتمع باقتراح من مجلس الادارة أو رئيسه أو ثلث أعضائه على الاقل ويجتمع مرتين على الاقل في السنة بدعوة من رئيسه المادة 12 : يتألف مجلس الاصلاح من : مدير المعهد ، رئيسا ، مدير دروس المعهد ، عضو من المجلس الاعلى للبحث العلمي يعينه رئيس هذا المجلس ، أستاذ من كلية العلوم يعينه زملاؤه ، مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي ، مدير المركز الوطني للتعليم البيداغوجي الفلاحي . أستاذين للمعهد ينتخبهما زملاؤهما 6 ممثل لتلاميذ المعهد معين من طرفهم ، ممثل لقدماء تلاميذ المعهد تعينه جمعية قدماء التلاميذ . الباب الثالث التنظيم المالي المادة 13 : يعرض مشروع الميزانية ، المعد من طرف المدير ، على مجلس الادارة الذى يتداول فيه الى غاية 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي يتعلق بها ويوجه هذا المشروع من طرف وزير الوصاية الى الوزير المكلف بالمالية ، ويجب أن يحصل على الموافقة المشتركة لهذين

الثلاثاء 6 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1221 الوزيرين في ظرف 45 يوما اعتبارا من توجيهه ، وتعتبر الموافقة على مشروع الميزانية حاصلة عند انتهاء هذه المدة الا اذا عارض أحد الوزيرين . وفي حالة المعارضة ، يوجه المدير في ظرف 15 يوما اعتبارا | من الاشعار بالمعارضة ، مشروعا جديدا بقصد الحصول على الموافقة ، وتعتبر حاصلة هذه الموافقة عند انتهاء الثلاثين يوما الموالية لتوجيه المشروع الجديد وذلك اذا لم يبد الوزيران المعنيان معارضة جديدة واذا لم تحصل الموافقة على مشروع الميزانية عند تاريخ بداية السنة المالية الجديدة ، فيرخص للمدير في أن يقوم بالمصاريف اللازمة لتسيير المؤسسة في حدود الاعتمادات المنصوص عليها فى ميزانية السنة المالية السابقة . المادة 14 : تتضمن ميزانية المؤسسة بابا للايرادات وبابا للمصاريف ، وتتضمن الايرادات ما يلى : الاعانات المخصصة للتسيير والممنوحة من طرف الدولة |

- والجماعات والهيئات العمومية ، الهبات والوصايا وفى ضمنها الهبات من الدولة أو من المنظمات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة

  • الايرادات المختلفة التى لها علاقة بنشاط المؤسسة • وتتضمن المصاريف مصاريف التسيير وبصورة عامة جميع المصاريف اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة المادة 15 : تضبط حسابات المؤسسة حسب قواعد المحاسبة العمومية ، وتبرم الصفقات طبقا لأحكام الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية . المادة 16 : يكلف مقتصد بادراج ايرادات ومصاريف المؤسسة في الحسابات . المادة 17 : يضع حساب التسيير المقتصد الذي يشهد أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات المصدرة مطابق للمحررات يعرض حساب التسيير من طرف مدير المؤسسة على مجلس الادارة قبل أول مايو الموالى لختم السنة المالية 6 مصحوبا بجميع الشروح والايضاحات اللازمة بشأن التسيير المالي للمؤسسة ، ويعرض بعد ذلك مصحوبا بتقرير المدير وبملاحظات المراقب المالى على موافقة وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية … المادة 18 : تخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة ويمارس المراقب المالي التابع للمعهد الوطنى الزراعي والمعين من طرف الوزير المكلف بالمالية ، مهمته طبقا للتنظيم الجارى به العمل . تخضع المؤسسة لجميع التحقيقات أو التفتيشات المالية . المادة 19 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 60-784 المؤرخ في 20 يوليو سنة 1960 والمتعلق بتنظيم التعليم الفلاحي العالي بالجزائر. المادة 20 : يكلف وزير التربية الوطنية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-424 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتعلق بنظام الدروس الى المعهد الوطني للفلاحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى نماية 31 ديسمبر سنة 1962 6 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-423 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للفلاحة
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1961 والمتعلق بشهادة الدروس الفلاحية الثانوية ، يرسم مايلي : الباب الاول شروط القبول المادة الاولى : يقبل في المعهد الوطني للفلاحة : 1 ) المترشحون الحائزون لبكالوريا التعليم الثانوي أو لشهادة معترف بمعادلتها ، 2 ) المترشحون الحائزون لشهادة الدروس الفلاحية الثانوية ، ) المترشحون الذين نجحوا في اختبارات احدى مسابقات الدخول من مستوى بكالوريا التعليم الثانوى . ومنظمة بموجب قرار من وزير التربية الوطنية ..

1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الثاني عام 1388 ه المادة 2 : يقرر القبول في المعهد الوطني للفلاحة وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح لجنة امتحان تتألف من :

  • ممثل لوزير التربية الوطنية ، رئيسا ،
  • مدير التوجيه الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، عميد كلية العلوم بجامعة الجزائر ، أو ممثله 6
  • مدير المعهد الوطني للفلاحة – سلك المعلمين التابعين للمعهد الوطني للفلاحة .. الباب الثاني التعليم المادة 3 : يحدد عدم الاقسام بتسعة وهي : 1 ) الزراعة العامة وتربية النباتات ، 2 ) علم النباتات ،
  1. علم الاراضي ، 4 ) تربية الحيوانات الداجنة ورعى الماشية . ه ) علم الحيوانات ، 6 ) الهندسة القروية . ) التكنولوجية ، ) الاقتصاد الريفي ، ) الغابات وعلم زراعتها .. المادة 4 : يجوز أن يوكل تدريس بعض المواد العلمية أو الاختصاصية الى موظفين تابعين للهيئات التقنية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والى أشخاص آخرين ذي مؤهلات ومقبولين من طرف مجلس الاصلاح الباب الثالث تنظيم الدروس والشهادات المادة ه : ان مدة الدروس بالمعهد الوطني للفلاحة هي أربع سنوات موزعة على مرحلتين : تتضمن المرحلة الاولى السنوات الثلاث الأولى التي يخضع خلالها مجموع التلاميذ لبرنامج مشترك • ويخير التلاميذ عند نهاية هذه المرحلة الأولى بين عدة فروع للتخصيص تشكل منها المرحلة الثانية ، ومدتها سنة على الاقل … المادة 6 : يمكن أن يقبل مباشرة في السنة الثانية الحائزون الجميع الشهادات التحضيرية المسلمة من طرف كليات العلوم المادة لا : سيحدد بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برنامج الدروس وعدد الفروع وكيفيات الانتقال من مرحلة إلى أخرى وبرنامج مرحلة التخصص ، بعد أخذ رأى مجلس الاصلاح وطبقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 68 423 المؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو - سنة 1968 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للفلاحة … المادة 8 : يتسلم التلاميذ الذين أنهوا بنجاح المرحلتين المشار اليهما في المادة 5 من هذا المرسوم ، شهادة المهندس الفلاحي مع الاشارة الى التخصص المتبع .. المادة 9 : تنشر قائمة المهندسين الفلاحيين في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 10 : يمكن تنظيم مرحلة ثالثة للدروس وذلك بالاتصال مع المعهد الوطني للبحث الزراعي .. المادة 11 : ان شروط القبول وتنظيم التعليم والشهادات المصدقة لدروس المرحلة الثالثة ستحدد بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 12 : سيحدد بموجب قرار من وزير التربية الوطنية النظام الداخلى للمعهد المنصوص فيه على وجود مجلس للأساتذة ومجلس تأديبي والمحددة بموجبه العلاقات بين ادارة المعهد والتلاميذ وقواعد النظام الذي يخضع له التلاميذ … الباب الرابع أحكام انتقالية المادة 13 : تطبق أحكام هذا المرسوم ولا سيما المادة . أعلاه ، على الطلبة الذين زاولوا سنتهم الدراسية الاولى بالمعهد اعتبارا من شهر أكتوبر سنة 1966 … المادة 14 : يخول الحق في نيل صفة المهندس الفلاحي : 1 ) للطلبة الجزائريين الذين تمموا دورتهم العادية من الدروس عند تاريخ 30 يونيو سنة 1962 بفرع الفلاحة الافريقية ، 2 ) وللطلبة الجزائريين والاجانب الذين تمموا دورتهم العادية من الدروس بين سنة 1962 وسنة 1968 بالمعهد الفلاحي الجزائرى … المادة 15 : يكلف وزير التربية الوطنية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 . هواري بومدين

الثلاثاء 6 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1388 الموافق 9 يونيو سنة 1968 يتعلق باعفاء المراسلات الموجهة على طريق البريد من طرف جبهة التحرير الوطنى أو اليها من الرسم البريدى ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، – بناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعفى من الرسم البريدى المراسلات المبينة أدناه والموجهة على طريق البريد : 1 ) المراسلات المتبادلة بين مركز حزب جبهة التحرير الوطني المشار اليه بعده بكلمة « الحزب ، والسلطات الحكومية والإدارية ، 2 ) المراسلات المتبادلة بين مراكز الحزب والمنظمات التابعة له وفى ضمنها المنظمات الجماهيرية التالية : شبيبة جبهة التحرير الوطني ، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات ، الاتحاد الوطني للطلبة | الجزائريين ، الكشافة الاسلامية الجزائرية … ) المراسلات التي تتبادلها بينها وفي علاقاتها مع السلطات الادارية ، داخل منطقة اختصاص العمالة ، المنظمات التابعة للحزب وفي ضمنها المنظمات الجماهيرية المبينة أعلاه . المادة 2 : ان المراسلات الصادرة من مركز الحزب ومن المحافظات الوطنية والاتحاديات والقسمات والموجهة إلى الافراد ، تكون موضوع استخلاص للرسم العادي عند الوصول . المادة 3 : ان المراسلات الموجهة من طرف المنظمات الجماهيرية ( شبيبة جبهة التحرير الوطني ، والاتحاد العام للعمال الجزائريين 6 والاتحاد العام للنساء الجزائريات والاتحاد العام للطلبة الجزائريين والكشافة الاسلامية الجزائرية ) الى أفراد يجب أداء الرسم البريدى عنها عند الارسال … المادة 4 : ان المراسلات الموجهة من طرف الافراد الى مركز الحزب أو الى المنظمات التابعة له وفي ضمنها المنظمات الجماهيرية يجب أداء الرسم البريدى عنها عند الارسال . المادة 5 : يثبت الاعفاء من الاداء بالنسبة للمراسلات المبينة في المادة الأولى أعلاه ببيان المنظمة المرسلة والمنظمة المرسل اليها .. المادة 6 : ان ايداع المراسلات الموجهة على طريق البريد مع الاعفاء من الاداء يجب أن يتم عند شبابيك مكاتب البريد . | المادة 7 : يسدد الحزب على أساس مبلغ اجمالي للميزانية الاضافية للبريد والمواصلات ، قيمة رسوم الظروف الموجهة على طريق البريد مع الاعفاء من الاداء .. يحدد هذا المبلغ الاجمالي على أساس التعريفات المطبقة على أشياء المراسلة وعلى أساس التعريفات الخاصة بحركة المرور وذلك اما باجراء تعدادات دورية واما بكل وسيلة أخرى كفحص المستندات الاحصائية .. المادة 8 : تلغى أحكام القرارين المؤرخين في 1 سبتمبر سنة 1962 و 25 أبريل سنة 1963 والمتضمنين منح الاعفاء من الرسم البريدى للمكتب السياسى وذلك بموجب أحكام هذا القرار التي تحل محلها … المادة 9 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1388 الموافق 9 مايو سنة 1968 .. عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تعديل معدلات الرسوم الاضافية الجوية المطبقة على الاشياء البريدية والرسائل الموجهة من الجزائر الى ليبيا ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 56 R منه 6 وبعد الاطلاع على توصية اللجنة المغربية لتنسيق البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،

  • وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية … يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الاشياء التي يرسلها الافراد على الطريق الجوى من الجزائر الى ليبيا 6 تخضع للرسوم الاضافية الجوية المحددة أدناه اعتبارا من أول يونيو سنة 1968 علاوة على أنواع الرسوم البريدية الاضافية الاخرى :
  • الصنف LC : الرسائل والبطاقات البريدية والحوالات واعلانات الاصدار ، والقيم الواجب استخلاصها والرسائل المصرح

1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الثاني عام 1388 ه بقيمتها والعلب والطرود المصرح بقيمتها والمطالبات والاعلانات | بالاستلام والاعلانات بالأداء : عن 20 غراما او كسر من 20 غراما : 20 ر . دج ب - الصنف 1.0 : الطرود المغلقة وغير المغلقة والطرود البريدية والاوراق القضائية والعينات والمطبوعات غير الدورية والطرود الصغيرة والجرائد والمطبوعات الدورية : عن 25 غراما أو كسر من 25 غراما : 10ر دج . المادة 2 : ان الاشياء المرسلة من الصنف LC التي لا يتجاوز وزنها 20 غراما ، باستثناء الرسائل والعلب اعلانات و مناقصتان وزارة الاشغال العمومية والبناء المديرية العامة للأشغال العمومية والرى لدائرة المدية يعلن عن فتح مناقصة قصد القيام بتنقيبين عمقهما 100م تقريبا في ناحية صور الغزلان يمكن للمقاولات التي يهمها الأمر أن تطلب الملف من مصلحة الجسور والطرقات بالمدية • ويجب أن تصل العروض قبل 31 يوليو سنة 1968 على الساعة السادسة مساء الى السيد المدير العمالي للأشغال العمومية والرى والبناء ، حى خثيرى بن سونه بالمدية . المديرية العمالية للأشغال العمومية والرى لمدينة الجزائر يعلن عن فتح مناقصة محدودة قصد بناء ثانوية للبنين المرحلة الثانية بابن عكنون ( الجزء الاول ) يتضمن ما يلى : القسم 1 - الجدران الرئيسية ،

-

  • القسم 2 - ضبط رشح المياه ،
  • القسم 3 - النجارة ،
  • القسم 4 الحدادة < القسم 5 الشبابيك الخشبية الدوارة ،
  • القسم 6 - الترصيص الصحى ، والطرود المصرح بقيمتها ، توجه على الطريق الجوى بدون رسم اضافي وذلك خلافا لأحكام المادة الاولى أعلاه وعندما يتجاوز وزنها 20 غراما ، يدفع عنها الرسم الاضافي الجوى المحسوب على أساس وزنها الاجمالي .. المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 .. عبد القادر زيباك بلاغات القسم 7 الدهان وتركيب الزجاج *

- القسم 8 الكهرباء ، القسم 9 - التدفئة المركزية .. يجب أن تقدم المقاولات التي يهمها الامر طلب قبولها مرفقا بالمراجع المهنية وكذا الشهادات القانونية الى السيد المدير العمالي للأشغال العمومية والرى والبناء لمدينة الجزائر - 14 شارع العقيد عميروش - مدينة الجزائر قبل 31 يوليو سنة 1968 على الساعة الخامسة مساء . انذار الى مقاول ينذر السيد محمد عرابي ، التاجر في مواد البناء والموجود بالثنية ( مينرفيل سابقا ) متعهد الصفقة المصادق عليها بتاريخ 12 يوليو سنة 1967 من قبل عامل عمالة الجزائر والمتعلقة ببناء سقوف المجموعة المدرسية في المنطقة القروية باعادة الاشغال الخاصة بصفقته المذكورة أعلاه فيما يخص مجموعة تلامالي ، القاعة المتعددة الاستعمال في أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد له أعلاه فستطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62 016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962. المطبعة الرسمية - 12،9،7 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر .