قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 3 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المعهد الوطني و 16 الفلاحي للسنة الجامعية 1975-1976 . 863 و 21 و 23 و 26 جمادى الاولى و 10 جمادى الثانية عام 1395
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة الدخول الى المعهد الوطني الفلاحي للسنة الجامعية 1975-1976 من 15 الى 17 سبتمبر 1975 .
المادة 2
فتح المادةيحدد مركز واحد للامتحان وهو مركز الجزائر العاصمة
المادة 3
فتح المادةان عدد الاماكن المعروضة للمسابقة يحدد بثلاثمائة (300) .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 3 يونيو سنة 1975 .
وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 68-424
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.