قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1392 الموافق 19 فبراير سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المعهد الوطنى للفلاحة 348
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة بالمعهد الوطني للفلاحة للسنة الدراسية 1972-1973 ابتداء من 21 إلى غاية 23 يونيو سنة 1972 •
المادة 2
فتح المادةتنشأ ثلاثة مراكز للامتحان بالجزائر ووهران وقسنطينة ..
المادة 3
فتح المادةيمكن احداث مركز للمسابقة بموجب مقرر من وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى حالة ما اذا بلغ عدد المترشحين القادمين من مركز ولاية أو دائرة أخرى غير المدن المذكورة في المادة 2 أعلاه ، ثلاثين مترشحا أو أكثر . i
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد الاماكن التي تجرى المسابقة عليها بمائتين وخمسين ( 250 ) .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1392 الموافق 19 فبراير سنة 1972 • محمد صديق بن يحيى وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 68-424
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.