قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالسنة الثانية من المعهد الوطني الزراعي 1080
المادة الأولى
فتح المادةيمكن أن تنظم في كل سنة بالمعهد الوطني الزراعى مسابقة الالتحاق بالسنة الثانية من المعهد ، المنصوص عليها فى المادة الأولى من المرسوم رقم 69-210 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيحدد وزير التربية الوطنية تاريخ جريان المسابقة شهرين على الاقل قبل وقوع الاختبارات .
المادة 3
فتح المادةان برنامج المواد المحددة في المادة السابعة التالية والملحق بأصل هذا القرار ينشر في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .
المادة 4
فتح المادةيجب وصول طلبات تسجيل المترشحين الى مدير المعهد الوطنى الزراعى اسبوعين على الاقل قبل تاريخ وقوع الاختبارات ويجب أن يكون المترشحون للمسابقة حاصلين على بكالوريا التعليم الثانوي وأن يكونوا قد قضوا سنة دراسية عادية في سنة تحضيرية عملية
المادة 5
فتح المادةيرفق طلب كل مترشح بملف يشتمل على الأوراق التالية :
شهادة ميلاد أو بطاقة للحالة المدنية .
- شهادة طبية تثبت أن المترشح سليم من كل مرض معد وخاصة من الامراض الصدرية .
شهادة تطعيم ضد الجدرى مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة دراسية تثبت أن الطالب حضر بانتظام الدروس والاعمال التطبيقية في السنة التحضيرية وأنه مسموح له بالتقدم لامتحانات نهاية السنة المطابقة لهذه الدراسة .
المادة 6
فتح المادةيعد المدير قائمة المسجلين ويعرضها على مدير التعليم العالى الذي يحددها أسبوعين قبل موعد المسابقة .
ويوجه الاستدعاءات مدير المعهد الوطني الزراعي .
المادة 7
فتح المادةتجرى مسابقة الالتحاق بالسنة الثانية من المعهد الوطنى الزراعى طبقاً للجداول التالية المحددة للاختبارات ونوعها ومعامل كل منها ..
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1081
ا - الاختبارات الكتابية المواد ونوع الاختبارات المدة المعامل
- الرياضيات : حل مسائل و تطبيقات ... 4 ساعات 4 البيولوجية العامة : اختبار في موضوع بيولوجية النبات وفي موضوع بيولوجية الحيوان ... س الفيزياء : حل مسائل - وتطبيقات .... س 4
- الكيمياء : حل مسائل وتطبيقات ... س 4
- العربية : شرح نص بدون قاموس 000. 2 س 2 ب اعمال تطبيقية المواد ونوع الاختبارات المدة المعامل البيولوجية العامة وبيولوجية - النبات والحيوان ... س 4 الفيزياء أو الكيمياء ..... س 4 -
ج - اختبارات شفوية المواد ونوع الاختبارات المعامل علم طبقات الارض ( الجيولوجية ) 3 الرياضيات 2 - الرصد الجوى 1 - لا تجرى اختبارات للقبول
المادة 8
فتح المادةتكلف لجنة القبول المنصوص عليها في المادة من المرسوم رقم 68 424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو - سنة 1968 والمتعلق بنظام الدراسة في المعهد الوطني الزراعي :
باختيار مواضيع الاختبارات ، تقدير اختبارات المترشحين باعطاء النقط من صفر الى - عشرين ثم تضرب في المعامل الخاص بكل اختبار ، تحديد مجموع النقط الادنى الذي يجب أن يحرزه - المترشحون للاعلان عن نجاحهم ، اعداد قائمة المترشحين الناجحين حسب درجة استحقاقهم . - ويعلن وزير التربية الوطنية عن قائمة الناجحين
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 .
عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية ابراهيم حسبلاوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.