قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة 1394 الموافق 27 نوفمبر سنة 1974 يتضمن فتح التعليم المتدرج في المعهد الوطني الفلاحي 31
المادة الأولى
فتح المادةيفتح التعليم المتدرج للفلاحة بالمعهد الوطني الفلاحي ابتداء من السنة الجامعية 1974-1975 .
المادة 2
فتح المادةيرخص للمعهد الوطني الفلاحي بأن ينظم تقديم أطروحات للحصول على شهادات التدرج المتعلقة بالاختصاص الفلاحي
المادة 3
فتح المادةان الطلبة المسجلين في التدرج بالمعهد الوطني الفلاحي يلزمون بالاقامة لمدة 4 أنصاف السنة على الاقل يباشرون خلالها وظائف التعليم والبحث فقط .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1394 الموافق 27 نوفمبر سنة 1974 محمد الصديق بن يحيى كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.