قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1391 الموافق 17 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى السنة الثانية من المعهد الوطني للفلاحة خلال السنة الجامعية 1971 1972 . 986
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة الدخول الى السنة الثانية من المعهد الوطني للفلاحة بالنسبة للسنة الجامعية 1971 9-1972 في 6 سبتمبر سنة 1971 9
المادة 2
فتح المادةتقرر إجراء الإمتحانات في ثلاثة مراكز : الجزائر وهران - قسنطينة
المادة 3
فتح المادةيجدد عدد الاماكن محل المسابقة بمائتين ( 200 ) .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وجير بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1391 الموافق 17 مايو سنة 1971 محمد الصديق بن يحي الجمعة 23 جمادي الاولي عام 1391 هي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 987 وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.