قرار مؤرخ في 25 جمادي الاولي عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 يتضمن فتح اختصاصات بقصد الحصول على دبلوم مهندس زراعي , 447
المادة الأولى
فتح المادةتفتح الاختصاصات التالية بقصد الحصول على دبلوم مهندس زراعي : 448 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1398 ه علم التقن النباتي - المواد الاختيارية التالية :
الزراعات الكبرى ، -
- زراعة الاشجار المثمرة ،
- زراعة البقول ،
- حماية النباتات ، علم تربية الدواجن ،
- التغذية تقنولوجية الصناعات الزراعية الغذائية -
- الاقتصاد الريفي .
التهيئة الريفية ، - الري الزراعي ومعالجة المياه . - فن الطبيعة وهندسة الحدائق
- صناعة الورق .
تعليم الآلات الزراعية .
علم التربة .
علم الغابات وحماية الطبيعة .
المادتان الاختياريتان : علم الغابات .
- حماية الطبيعة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 .
عبد اللطيف رحال وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.