قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 4 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في مؤسسات التعليم الشبه الطبي للسنة الدراسية 1973 1974 • 631
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقات للعام الدراسي 1973 1974 ، للقبول في مؤسسات التعليم الشبه الطبي، قصد تكوين :
تقنيين شبه طبيين : ( مساعدون طبيون للصحبة العمومية وقابلات ) ، أعوان اختصاصيين شبه طبيين مساعدات اجتماعيات وأعوان تقنيون للتطهير، ممسدون طبيون واختصاصيون في الحمية ) ( أعوان شبه طبيين : ( ممرضون وممرضات ومخبريون ومسيرو الآلات في الطب الاشعاعي، ومحضرون في الصيدلة ) ، معاونين شبه طبيين : ( مولدات ريفيات ومساعدات ممرضات المواليد ومساعدون معالجون ومساعدات معالجات )
المادة 2
فتح المادةتحدد مواعيد الاختبارات بالتواريخ التالية :
I بالنسبة للدورة الأولى : 21 يونيو سنة 1973 للمعاونين شبه الطبيين 6 28 يونيو سنة 1973 للاصناف الأخرى ، 2 بالنسبة للدورة الثانية : 10 سبتمبر سنة 1973 للمعاونين شبه الطبيين . 13 سبتمبر سنة 1973 للاصناف الاخرى .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المطلوبة كما يلى :
تقنيون شبه طبيين : 1500 أعوان اختصاصيون شبه طبيين : 1000 أعوان شبه طبيين : 3500 معاونون شبه طبيين : 600 •
المادة 4
فتح المادةتقدم طلبات التسجيل لمديرية الصحة في الولاية التابعة لسكن المترشح، وينبغي أن يرفق بها ما يلى :
طلب التسجيل بطاقة الحالة المدنية ، يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية ، شهادة عن صحيفة السوابق القضائية ، شهادتان طبيتان صادرة احداهما عن طبيب في الطب العام والاخرى عن اختصاصي في مرض السل ، اذن مصدق من الابوين أو الوصى بالنسبة للقصر ، ست صور للهوية خلاصة السجل البلدى عند الاقتضاء، وذلك بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 5
فتح المادةيجدد آخر أجل لا يداع الملفات كما يلى :
بالنسبة للدورة الأولى : 15 يونيو ، بالنسبة للدورة الثانية : 25 غشت .
المادة 6
فتح المادةينبغى أن تتوفر في المترشحين الشروط التالية :
التقنيون شبه الطبيين :
أن تكون اعمارهم بين 18 سنة على الاقل و 32 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة، وان يكونوا حاملين شهادة الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 633 الدراسة للسنة السادسة من التعليم الثانوى (القسم الاول سابقا للثانويات والتكميليات أو شهادة معترف بمعادلتها .
الاعوان الاختصاصيون شبه الطبيين :
أن تكون أعمارهم متراوحة بين 18 سنة على الاقل و 37 - سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة، وان يكونوا حاملين شهادة الدراسة للسنة الخامسة من التعليم الثانوى ( القسم الثاني سابقا للثانويات والتكميليات ) أو شهادة معترف بمعادلتها الاعوان شبه الطبيين :
- أن تكون أعمارهم بين 18 سنة على الاقل و 27 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة، وان يكونوا حاملين شهادة التعليم المتوسط أو شهادة الدراسة للقسم الرابع الثانوى الثالث سابقا للثانويات والتكميليات) أو شهادة معترف بمعادلتها .
- المعاونون شبه الطبيين :
أن تتراوح أعمارهم بين 18 سنة على الاقل و 27 سنة - على الأكثر عند تاريخ المسابقة، وان يكونوا حاملين الشهادة الابتدائية أو شهادة الدراسة للسنة الثانية من التعليم الثانوى القسم الخامس سابقا للثانويات والتكميليات ( أو شهادة معترف بمعادلتها .
المادة 7
فتح المادةيؤخر حد السن الاقصى المعتبرة ، لمدة محسوبة طبقا لاحكام المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية .
المادة 8
فتح المادةيمكن منح استثناءات وزيادات فى النقط للمترشحين من أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل والمتمم، والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية، واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 9
فتح المادةتشتمل المسابقات على الاختبارات التالية :
- بالنسبة للتقنيين شبه الطبيين :
دراسة نص : المدة : ساعتان ، المعامل 1 ، علوم طبيعية أو فيزياء أو كيمياء حسب اختيار المترشح المدة : ساعتان، المعامل 2 ، رياضيات : المدة : ساعتان، المعامل 1 . 2 بالنسبة للاعوان الاختصاصيين شبه الطبيين : - دراسة نص المدة : ساعتان ، المعامل I ،
- علوم طبيعية أو فيزياء أو كيمياء حسب اختيار المترشح المدة : ساعتان، المعامل 2 ، رياضيات : المدة : ساعتان، المعامل 1 ،
3 - بالنسبة للاعوان شبه الطبيين :
دراسة نص : المدة : ساعتان، المعامل 1 ، علوم طبيعية : موضوعان متروكان لاختيار المترشح المدة : ساعتان، المعامل 2 ،
- رياضيات : المدة : ساعتان : المعامل 1 . -4 بالنسبة للمعاونين شبه الطبيين :
انشاء : المدة : ساعة واحدة، المعامل I ، املاء واسئلة : المدة : ساعة واحدة ، المعامل I ، حساب : المدة : ساعة واحدة، المعامل I .
5 - اجراء اختبار مشترك للغة الوطنية، طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه، وكل تنقيط في هذا الاختبار بقل عن 4 من 20 يؤدى الى الرسوب .
كما ان كل تنقيط يقل عن I في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه يؤدى للرسوب .
المادة 10
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون للمشاركة في | المسابقة ويتضمن استدعاء الحضور، تعيين المكان الذي تجري فيه الاختبارات .
المادة 11
فتح المادةتنشأ لجان الامتحان على مستوى كل ناحية من نواحي الجزائر ووهران وقسنطينة، وتكلف بالبت في القبول النهائي وتتضمن كل لجنة امتحان :
وزير الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا ، مدير الوظيفة العمومية أو ممثله المفتش الفرعى للصحة العمومية أو ممثله ، مديرى الصحة في الولايات الواقعة ضمن الناحية .
مديري مؤسسات التعليم الشبه الطبي للناحية .
عضوا من سلك التعليم في كل مدرسة معنية .
المادة 12
فتح المادةتجرى الاختبارات وتصحيحاتها تحت مسؤولية مديري الصحة في الولايات المعنية .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1393 الموافق 4 مايو 1973 وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية عمر بوجلاب وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان 634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1393 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-78
- مرسوم رقم 64-240
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-326
- مرسوم رقم 68-327
- مرسوم رقم 68-328
- مرسوم رقم 68-329
- مرسوم رقم 69-52
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.