قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970 يتضمن معادلة الشهادات والدبلومات من أجل الدخول الى بعض الأسلاك المسيرة من طرف وزارة الصحة العمومية . 1579
المادة الأولى
فتح المادةتقبل معادلة شهادة الأهلية التقنية العليا أو شهادة الاهلية للتخصص رقم 2 المسلمة من قبل مصالح الصحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني ، بدبلوم الدولة للعون شبه الطبي الاختصاصي ، من أجل الدخول الى سلك الأعوان شبه الطبيين الاختصاصيين .
المادة 2
فتح المادةتقبل معادلة شهادة الأهلية التقنية الابتدائية أو شهادة الأهلية للتخصص رقم 1 المسلمة من قبل مصالح الصحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني ، بدبلوم الدولة للعون شبه الطبي ، من أجل الدخول الى سلك الأعوان شبه الطبيين .
المادة 3
فتح المادةتقبل معادلة شهادة الكفاءة التقنية رقم 2 أو شهادة التخصص رقم 2 المسلمة من قبل مصالح الصحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني ، بدبلوم الدولة للمعاون شبه الطبي ، من أجل الدخول الى سلك المعاونين شبه الطبيين .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية والمدير المركزى المصالح الصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني والمدير العام للوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر 1970 وزير الصحة العمومية عن وزير الدفاع الوطني عمر بوجلاب الكاتب العام مولاي عبد القادر شابو عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الصناعة والطاقة للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شوال عام 1390 ه وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 27 غشت سنة 1970 الذى قدمته شركة « راي جيوفيزيك » الكائن مقرها بشارع محمد الخامس رقم 6 ، مدينة الجزائر ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة « راى جيوفيزيك ، في أن تؤسس وتستغل مستودعاً متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في تراب ولاية عنابة .
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقاً للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة ، ويبقى المخطط مع أصل هذا القرار .
ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طوله 6 أمتار وعرضه 5 أمتار .
ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي « مستودع متنقل - راى رقم 1 . . .
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدني علوه متران على الأقل على بعد 5 أمتار من جوانب المستودع عند كل نوقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة ويجب أن يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة ، كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 68-327
- مرسوم رقم 68-328
- مرسوم رقم 68-329
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.