قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1395 الموافق أول ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى مؤسسات التعليم شبه الطبي بالنسبة للسنة الدراسية 1975 - • 1976 • 607
المادة الأولى
فتح المادةتتمم الجداول الملحقة بالقرار المؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1389 الموافق 10 مارس سنة 1969 المشار اليه أعلاه كمايلي :
الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 609 التقنيون شبه الطبيين :
يجب أن يبلغ كل مترشح 18 سنة على الاقل و 32 سنة على الاكثر في تاريخ المسابقة وأن يكون حاملا لشهادة مدرسية للسنة الثانية ثانوى القسم الاول من الثانويات والتكميليات سابقا) أو لشهادة معترف بمعادلتها .
الاعوان شبه الطبيين المتخصصون :
يجب أن يبلغ كل مترشح 18 سنة على الاقل و 37 على الاكثر في تاريخ المسابقة وأن يكون حاملا لشهادة التعليم المتوسط أو لشهادة مدرسية للسنة الاولى ثانوى القسم الثاني من الثانويات والتكميليات (سابقا) أو الشهادة معترف بمعادلتها .
الاعوان شبه الطبيين :
يجب أن يبلغ كل مترشح 18 سنة من العمر على الاقل و 27 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة وان يكون حاملا الشهادة مدرسية للسنة الرابعة متوسط السنة الثالثة من الثانويات والتكميليات سابقا) أو لشهادة معترف بمعادلتها.
المساعدون شبه الطبيين :
يجب أن يبلغ كل مترشح 18 سنة من العمر على الاقل و 27 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة وأن يكون حاملا الشهادة التعليم الابتدائى أو لشهادة مدرسية للسنة الثانية متوسط (القسم الخامس من الثانويات والتكميليات سابقا أو شهادة معترف بمعادلتها .
المادة 7
فتح المادةيرفع حد السن بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى 5 سنوات ويرفع بعشر سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 8
فتح المادةتمنح استثناءات فيما يخص الشهادات وكذا زيادات في النقط بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 9
فتح المادةتحتوى المسابقات على الاختبارات التالية :
(1) التقنيون شبه الطبيين :
- دراسة نص المدة ساعتان ، المعامل I ، العلوم الطبيعية أو الفيزياء والكيمياء على حسب اختيار المترشح المدة ساعتان، المعامل 2 ، الرياضيات المدة ساعتان المعامل 1 2 (2) الاعوان شبه الطبيين المتخصصين :
دراسة نص المدة ساعتان، المعامل 1 ، العلوم الطبيعية أو الفيزياء والكيمياء على حسب اختيار المترشحين المدة ساعتان، المعامل 2 ، الرياضيات المدة ساعتان المعامل 1 . 3 (3) الاعوان شبه الطبيين :
دراسة نص المدة ساعتان، المعامل I ، العلوم الطبيعية، موضوعان لاختيار المترشحين المدة ساعتان، المعامل 2 ، الرياضيات المدة ساعتان المعامل I 4 (4) المساعدون شبه الطبيين :
دراسة نص المدة ساعة ونصف، المعامل I ، الحساب المدة ساعة ونصف، المعامل I ، 5 (5) اختبار مشترك في اللغة الوطنية حسب الاحكام المنصوص عليها بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، فأن كل نقطة تقل عن 4 على 20 تعد مقصية ..
المادة 10
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون للمشاركة في المسابقة. وسيحمل الاستدعاء بيان مكان اجراء الاختبارات.
المادة 11
فتح المادةتقام لجان الامتحانات على مستوى ناحية الجزائر ووهران وقسنطينة، تكلف بالتصريح بالقبول النهائي للمترشحين وتشتمل كل لجنة على مايلي :
وزير الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا مفتش قسم الصحة العمومية أو ممثله ، مديرو الصحة التابعون للولايات الواقعة على مستوى الناحية ، مدير و مؤسسات التعليم الشبه الطبي للناحية ، عضو من سلك التعليم التابع للمدرسة المعنية.
المادة 12
فتح المادةيتم اجراء وتصحيح الاختبارات تحت مسؤولية مديرى مؤسسات التكوين الشبه الطبي
المادة 13
فتح المادةيحدد بالنسبة لولاية الواحات، مراكز اضافية للامتحان بتوقرت والمنيعة وتمنراست وجنات ويتم اجراء وتصحيح الاختبارات تحت مسؤولية مدير الصحة الخاص بولاية الواحات .. 610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1395 ه
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1395 الموافق أول أبريل سنة 1975 وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية عمر بوجلاب الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-78
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-326
- مرسوم رقم 68-327
- مرسوم رقم 68-328
- أمر رقم 66-132
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.