قرار

قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 10 ابريل سنة 1976 يتضمن احداث اختصاص للممرضين المؤبرين في صنف الممرضين الاختصاصيين 884 يوليو سنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.