قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 10 ابريل سنة 1976 يتضمن احداث اختصاص للممرضين المؤبرين في صنف الممرضين الاختصاصيين 884 يوليو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث اختصاص للممرضين المؤبرين في صنف الممرضين الاختصاصيين المنصوص عليه في المادة 2 ، المقطع 12 من المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1588 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 45 المؤرخ في 21 ابريل سنة 1969 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 10 ابريل سنة 1976 • عمر بوجلاب المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.