مرسوم رقم 69 45 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للأعوان شبه الطبيين الاختصاصيين 398
المادة الأولى
فتح المادةتلغى احكام المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين وتحل محلها الاحكام التالية :
ه المادة 4 : يعتبر الأعوان شبه الطبيين الاختصاصيون في وضع موظفين عاملين في مؤسسات العناية والمداواة العمومية والوحدات الصحية وفى اية مؤسسة تستخدم موظفين طبيين او شبة طبيين .
المادة 5
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه تحدث وظائف نوعية لمدرب شبه طبي اختصاصي وملاخظ طبي اختصاصي وخبير محقق » .
المادة 2
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين بالمادة 5 مكرر والمواردة بعده :
المادة 5 مكرر
فتح المادةيكلف الخبراء المحققون بمراقبة تجهيزات التبديل المخصصة للعاجزين واصلاحها وتقديم القطع واللوازم الخاصة بها » •
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة 13 من المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور اعلاه بالفقرة التالية :
ويمكن أن يعين فى الوظيفة النوعية لخبير محقق ، المعالجون بالعوامل الفيزيائية الحائزون على دبلوم خبير محقق والذين اثبتوا قيامهم بسنتين فى الخدمة الفعلية بسلكهم وجرى قيدهم في قائمة الاهلية » •
المادة 4
فتح المادةتلغى الاحكام المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم رقم 68-327 المؤرخ فى 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور اعلاه وتحل محلها الاحكام التالية :
المادة 16
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظائف النوعية لمدرب شبه طبى اختصاصي و ملاحظ طبي اختصاصي وخبير محقق ب 30 نقطة استدلالية » .
المادة 5
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمذكور أعلاه ، بالمادة 19 مكرر والوادرة بعده :
المادة 19 مكرر
فتح المادةيدرج في سلك الأعوان شبه الطبيين الاختصاصيين ، المعالجون بالعوامل الفيزيائية والعاملون في وزارة قدماء المجاهدين والحائزون على شهادة الاختصاص المعترف بها من قبل وزارة الصحة العمومية ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 19 اعلاه ».
المادة 6
فتح المادةتتمم المادة 23 من المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه ، بالفقرة التالية :
يمكن أن يعين في وظيفة نوعية لخبير محقق دون تطبيق شروط الاقدمية ، الاعوان المدرجون بالسلك طبقا للمادة 19 مكرر اعلاه ، والحائزون لدبلوم خبير محقق والقائمون بالوظيفة بتاريخ 30 مايو سنة 1968 ».
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 68-327
- يتمّم مرسوم رقم 68-327
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.