قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1401 الموافق 19 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان لتوظيف مفتشين في التوجيه المدرسي والمهني . 1069
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 تجرى مسابقة بعنوان سنة 1981 لتوظيف ثلاثة (3) مفتشين في التوجيه المدرسي والمهني
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون الحائزون شهادة الدولة لمستشار في التوجيه المدرسي والمهني الذين قضوا 5 سنوات في مراكز التوجيه المدرسي والمهني على أن لا تقل أعمارهم عن 28 سنة في تاريخ المسابقة
المادة 3
فتح المادةتجرى الاختبارات فى الجزائر العاصمة ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1981 •
المادة 4
فتح المادةتشتمل ملفات الترشح على الوثائق المذكورة فى المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلام .
ويجب ان ترسل الى كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني قبل 15 غشت سنة 1981 تاريخ انتهاء التسجيل . 1070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1401 الموافق 19 يوليو سنة 1981 .
كاتب الدولة للتعليم عن الامين العام الثانوى والتقنى لرئاسة الجمهورية الشريف الحاج سليمان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.