قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الاول عام 1396 الموافق 12 مارس سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مفتشين في التوجيه المدرسي والمهني . 610
المادة الأولى
فتح المادةتفتح في اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه بخصوص سنة 1976 ، مسابقه لتوظيف أربعة (4) مفتشين في التوجيه المدرسي والمهني .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك فى هذه المسابقة الحاملون الشهادة الدولة للمستشارين في التوجيه المدرسي والمهني بشرط أن تكون لهم أقدمية خمس (5) سنوات في مراكز التوجيه المدرسي والمهني، والا تقل سنهم عن 28 سنة عند تاريخ المسابقة •
المادة 3
فتح المادةتشتمل ملفات الترشيح على الوثائق المذكورة في المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه ويجب أن تقدم الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوى .
المادة 4
فتح المادةتجرى الاختبارات يوم 17 مايو سنة 1976 بالجزائر العاصمة
المادة 5
فتح المادةيمكن اعطاء نقط اضافية للمترشحين الذين يملكون صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذلك وفقا للشروط الواردة في المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1396 الموافق 12 مارس 1976 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.