قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني • 1039
المادة الأولى
فتح المادةان مسابقة الدخول الى سلك مفتشي التوجيه المدرسي والمهني ، المنصوص عليه في المرسوم رقم 68 -- 317 | المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه تنظم تبعا للتدابير المضمنة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب الشاغرة وتاريخ افتتاح وانتهاء تسجيل المترشحين ومكان وقوع الاختبارات بقرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
يعلن عن افتتاح التسجيل قبل ثلاثة أشهر من موعد الاختبارات ، وينتهى التسجيل قبل شهر من هذا الموعد في أبعد تقدير •
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون طلبات المشاركة في المسابقة مخطوطة وأن توجه ضمن ظرف موصى عليه وتسلم لوزارة التربية الوطنية - مصلحة التوجيه المدرسي والمهني قبل موعد انتهاء تسجيل المترشحين ، وترفق بالأوراق التالية :
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة بأقل من - ثلاثة أشهر ،
- شهادة جنسية مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر ،
- نسخة مصدقة طبقا لأصل الدبلوم ، وعند الاقتضاء نسخة مصدقة من قرار الاعتراف للمعنى بصفة عضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادة طبية من طبيب عام ، الجزائرية - الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1390 ه
- شهادة طبية من اختصاصي في الامراض الصدرية .
المادة 4
فتح المادةيحدد وينشر وزير التربية الوطنية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة ..
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة اختبارات كتابية واختبارات شفوية واختبارا عمليا ..
1 - تشتمل الاختبارات الكتابية على :
ا ) انشاء في المشاكل الاقتصادية المتصلة بالاستثمار البشرى ، والتنظيم الادارى والتنظيم العام للعمل . المدة 4 ساعات النقط من صفر الى 20 المعامل 3 .
ويشارك في الاختبارات الشفوية والاختبار العملى المرشحون الذين يحرزون نقطا مساوية ل 10 على 20 على الأقل .
ب ) اختبار اختياري في اللغة العربية لا يحسب من نقطه الا ما زاد على المعدل . المدة ساعة المعامل ...
2 - الاختبارات الشفوية تدور حول :
أ ) التشريع العام وتنظيمات التعليمين العمومي والخاص في الجزائر ( التحضير 30 دقيقة - الأسئلة : 20 دقيقة النقط من صفر الى 20 المعامل 2 ) . -
ب ) التشريع وتنظيمات التوجيه المدرسي والمهني في الجزائر . ( التحضير 30 دقيقة الأسئلة 20 دقيقة . النقط من صفر الى 20 – المعامل 2 ) .
ويرسب كل مترشح لم يحرز في الاختبارات الكتابية والشفوية مجموعا من النقط يعادل نصف أقصى النقط اللازمة على الاقل . 3 – الاختبار العملي :
يتضمن تفتيش مركز توجيه مدرسي و مهنى وتحرير تقرير عن التفتيش . المدة 3 ساعات المعامل 3. وكل نقطة تقل عن 6 على 20 سواء في الاختبارات الشفوية أو في الاختبار العملي ، ترسب المترشح
المادة 6
فتح المادةيقدم المترشحون الذين رسبوا أثر الاختبارات الشفوية والاختبار العملى طلبا ليحتفظوا بحق الترشح في الدورة التالية ، اعتمادا على النقطة المحصلة في الاختبار الكتابي
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يقترح للقبول بصفة نهائية ، والتسجيل في قائمة مرتبة حسب درجات الاستحقاق الا المترشحون الذين يحرزون في كل الاختبارات الكتابية والشفوية والاختبار العملى مجموعا من النقط تحدده اللجنة ولا يمكن أن يكون أقل من نصف أقصى النقط المخصصة لاختبارات المسابقة .
المادة 8
فتح المادةيختار مواضيع الاختبارات :
- مدير التوجيه والتوثيق المدرسي ، ونائب مدير التوجيه والتوثيق المدرسي .
ومفتش رئيسي .
الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1041
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة المسابقة من :
مدير التوجيه والتوثيق المدرسي ،
- نائب مدير التوجيه والتوثيق المدرسي ،
- المفتش الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني ، مفتش عام ، مفتش أكاديمية -
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير التربية الوطنية بعد الاختبارات ، وباقتراح من اللجنة ، قائمة المترشحين الناجحين ويعينهم في المراكز العمومية للتوجيه المدرسي والمهني ، أو المصالح المركزية والخارجية التابعة للوزارة ، بصفة مفتشين متمرنين للتوجيه المدرسي والمهني • و تنشر القائمة فى النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .
المادة 11
فتح المادةبعد سنة من التمرين يجرى لمفتشي التوجيه المدرسي والمهني تفتيش لترسيمهم . ويقوم بهذا التفتيش رئيس مصلحة التوجيه المدرسي والمهني ، أو المفتش الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني
المادة 12
فتح المادةيشترط للتسجيل في قائمة القبول ، حصول المتمرن على نقطة تفتيش لا تقل عن 10 من 20
المادة 13
فتح المادةان برنامج مسابقة توظيف مفتشي التوجيه المدرسي والمهني مفصل في الملحق المرفق بهذا القرار
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للادارة المدير العام للوظيفة العمومية المركزية عبد الرحمن كيوان ابراهيم حسبلاوي الملحق برنامج مسابقة توظيف مفتشي التوجيه المدرسي والمهني
1 - الاختيار الكتابي :
تطور الاقتصاد الجزائري ( الصناعي والزراعي والتقليدي والتجاري ) ، المشاكل الكبرى للإنتاجية 6 التعاون الدولي في ميدان الاقتصاد وميدان التشغيل 4 حالة التشغيل : بحث 4 وتطور ..
- التنظيم الإداري :
السلطة المركزية ،
- الادارات المركزية ،
- ادارات الولايات والبلديات ، ميزانية الدولة ، والولاية ، والبلدية . - ( تحضيرها ، المصادقة عليها ، التنظيم والمراقبة ) .
القانون الأساسي العام للموظفين ، الأوضاع المختلفة
- تنظيم التكوين المهني ومراقبته ،
- التكوين المهنى : أهم النصوص الرسمية .
- تطوير العمل ، التمهين داخل المؤسسة ،
- تشغيل الشبان وقواعد تشغيلهم ،
- التكوين المهني للكبار ، الترتيب ، والتكييف .. الخ . 2 الاختبار الشفوى :
التنظيم العام وتنظيم التعليم العمومي والخاص بالجزائر ، مبادىء تنظيم التعليم في الجزائر ، ادارة التربية الوطنية : الوزارة ، الجامعات ، الكليات ، الادارة الاكاديمية 6 ، أنواع التعليم ( الابتدائي والثانوي والتقني والعالي ) .
- مدارس التعليم ،
- الشهادات 6
- المنح المدرسية ،
- المعهد التربوى الوطني ،
- التعليم الخاص ، التفتيش العام ، التفتيشات الرئيسية ، مفتشو التعليم التقنى ومفتشو التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي ، تشريع التوجيه المدرسي والمهني وتنظيمه ، التشريع العام للتوجيه المدرسي والمهني ،
- تفتيش التوجيه المدرسي والمهني ، الموظفون بالمراكز العمومية للتوجيه المدرسي والمهني ، سير المراكز العمومية للتوجيه المدرسي والمهني ( التنفيذ ، التحضير ، المصادقة ) ، التنظيمات الداخلية والعلاقات الخارجية المراكز التوجيه المدرسي والمهني 3 الاختبار العملي :
تفتيش مركز توجيه مدرسي و مهني ، وتحرير تقرير عن التفتيش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.