قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 ابريل سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك مفتشى التوجيه المدرسي والمهني. 1520
المادة الأولى
فتح المادةتجرى فى اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه اعلاه، مسابقة على أسس الاختبارات بسلك مفتشي التوجيه المدرسي والمهني.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة سبعة (7) . مناسب
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذه المسابقة بالجزائر العاصمة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيقفل باب التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء المسابقة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة .1983 كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوي والتقني العمومية والاصلاح محمد العربي ولد حليفة الاداري جلول الخطيب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.