قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة التوظيف مفتشين في التوجيه المدرسي والمهني. 641
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة التوظيف ثلاثة
(3) مفتشين في التوجيه المدرسي والمهني بعنوان سنة 1984 في اطار أحكام المقطع الأول من المادة 5 : من المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 المذكورين أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات هذه المسابقة في المركز الوطني لمحو الامية بمدينة الجزائر بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينتهى التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء المسابقة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تودع ملفات الترشح لدى مديرية التربية في الولاية التي يعمل بها المترشحون.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984.
من وزير التربية عن الوزير الأول الوطنية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة الامين العام العمومية ابن سالم دمرجي محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.