قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 22 يونيو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني ما 1263
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 5 (اب) من القرار المشار اليه أعلاه كما يلى :
امتحان في اللغة العربية وللمترشحين الاختيار بين مستويين :
المستوى الاول : معلومات أولية فى اللغة الوطنية : املاء متبوع بأسئلة بسيطة تدور حول معنى بعض الكلمات أو العبارات المستعملة المستوى الثاني : معلومات معمقة في اللغة الوطنية :
انشاء في موضوع ذي طابع عام يدوم الاختبار ساعتين وتعتبر كل علامة أقل من 8 مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الاول. ولا تؤخذ بعين الاعتبار العلامات المساوية أو التي تزيد على 8 الا بالنسبة لمجموع النقط و تعتبر كل علامة أقل من 5 مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10 بالنسبة لمجموع النقط المطبق عليها العامل 2 ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 22 يونيو سنة 1970 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية المدير العام للوظيفة العمومية ابراهيم حسبلاوي عبد الرحمن كيوان وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.